أولا : الدخل من العمل أو مهنة لايؤدي الي قطع معاش البنت المستحقة في المعاش باعتبار أنها غير متزوجة وهو الشرط الوحيد لاستحقاقها في المعاش
انما يؤدي الي ايقاف صرف المعاش وليس قطعه
ثانيا : يراعي ماتضمنته تعليمات الصندوق الحكومي رقم 6 لسنة 2011
بشأن شروط استحقاق المعاش لآي من الأولاد الحاصلين علي ليسانس الحقوق ومقيدين بجدول المشتغلين بنقابة المحامين
والتي تضمنت أن فترة التمرين لمدة سنتين طبقا للمادة 24 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 لاتعتبر فترة عمل
وبالتالي فان فترة الخمس سنوات التي تجمع فيها البنت في هذه الحالة بين نصيبها في المعاش والدخل من مهنة المحاماة تبدأ من تاريخ انقضاء فترة التمرين المشار اليها
ثالثا : التعليمات رقم 6 لسنة 2011 المشار اليها
مرفقة بموضوع بعنوان
معاش الأولاد الحاصلين علي ليسانس الحقوق ومقيدين بجدول المشتغلين بنقابة المحامين
ضمن منتدي الجديد في التأمين الاجتماعي |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
30-07-2011 في 03:31 PM.
|