العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 18-04-2016, 11:55 PM   #1
غاده قريشى
عضو فضي
إحصائية العضو








غاده قريشى غير متواجد حالياً

 

افتراضي القيدفى سجل المحامين-لايمنع من الخضوع لنظام التامين الاجتماعي المخاطب به بصفةأخري

استاذى الفاضل الاستاذ محمد الصياد


تحيه طيبه ودعاء لك من الفلب بالصحه والعافيه سؤالى استاذى الفاضل بشأن القيد فى جداول المحامين او بعنى اصح القيد فى النقابه هل يعتبر ذلك مزاوله للمهنه وهل ذلك يعد قرينه على المؤمن عليه فى منشأه على سبيل المثال بتركه للعمل طبقا للقيد فى سجل المحامين بمعنى اذا كان هناك شخص ما مؤمن عليه تحت قانون 108لاصحاب الاعمال او 79 هل تقدمه لمكتب التامينات بقيده فى سجل المحامين ينهى نشاطه كصاحب عمل او يعتبر ترك للعمل طرف طاحب العمل ويتم تحرير استمارة 6 بناءا على ذلك







    رد مع اقتباس
قديم 21-04-2016, 12:19 AM   #2
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي القيد في نقابة المحامين ومدي الخضوع ق 108 وق 79

السائله الكريمه استاذنا العالم محمد بك الصياد حياكما الله
طبقا لفهمي من سؤالك هو لو ان مؤمن عليه وفقا للقانون 108 لسنه 76 او ق 79 لسنه ثم تم قيده
بنقابه المحامين يتم انهاء نشاطه ان صاحب ق 108 ا و تقديم استمارة 6 عنه ان عامل ق 79
ونفيد السائله الكريمه وفقا للمادة 3 من القانون 108 لسنه فقد حدد فئات المخاطبين باحكام القانون
108 لسنه وهم


مادة 3
معدلة بالقانون رقم 120 لسنة 2014
ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014
تسرى أحكام هذا القانون على الفئات الآتية :
1- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون خدمات لحساب أنفسهم .
2- الشركاء المتضامنون فى شركات الأشخاص .
3- المشتغلون بالمهن الحرة ، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة من هذه المهن بأحكام هذا التأمين بقرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية(1) .
4- الأعضاء المنتجون فى الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم .
5 – مالكو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر.
6– حائزو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر ، سواء كانوا ملاكاً أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معاً.
5- ملاك العقارات المبنية التى يبلغ نصيب كل منهم 250 جنيها فأكثر سنويا من قيمتها الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة العقارية .
6- أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع .
7- المأذونون الشرعيون ، والموثقون المنتدبون من غير الرهبان .
8- الأدباء والفنانون .
9- العمد والمشايخ .
10- المرشدون والأدلاء السياحيون .
11- الوكلاء التجاريون .
12- القساوسة والشمامسه والمكرسون .(1)
13- الشركاء المتضامنون فى شركات التوصية البسيطة والتوصية بالأسهم .(1)
14- أعضاء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبون فى الشركات المساهمة بالقطاع الخاص (2)
15- المديرون فى الشركات ذات المسئولية المحدودة. (2)
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية ـ بناء على عرض وزيرالشئون والتأمينات الاجتماعية ـ إضافة بعض الفئات الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون .


(1) صدر القرارات الآتية :
ـ قرار رقم 268 لسنة 1976 لأعضاء نقابة التجاريين .
ـ قرار رقم 270 لسنة 1976لأعضاء نقابة المهن الطبية .
ـ قرار رقم 271 لسنة 1976 لأعضاء نقابة المهن الزراعية .
ـ قرار رقم 272 لسنة 1976 لأعضاء نقابة المهندسين .
ـ قرار رقم 289 لسنة 1976 لأعضاء نقابة المهن التعليمية .
ـ قرار رقم 201 لسنة 1981 لأعضاء نقابة المهن التطبيقين .

(1) مضاف بالقرار رقم 434 لسنة 1978 ويعمل به من 1/10/1978 .

(2) مضاف بالقرار رقم 449 لسنة 1988 ويعمل به من 1/12/1988 .

وعلي فان هذا الشخص المؤمن عليه ق 108 وكان من المخاطبين المذكورين بعاليه وحصل علي الليسانس الحقوق وتم قيده بنقابة المحامين لايتم انهاء نشاطه نهائيا ا والغاء اشتراكه وفقا للقانون 108لان الصفه التي اكتسبها في هذا القانون قد تكون مالك سيارة او حائز او مالك لفدان فاكثر او شريك او صاحب نشاط تجاري اوصناعي ولم يكون التامين عليه صاحب مكتب محاماه لان اعضاء
نقاية المحامين هم اعضاء النقابه المهنيه الغير خاضعين للقانون 108 مثال اعضاء نقابه الاطباء اوالتجارين او البيطرين او الصيادلة او التطبقين او الزراعين لان صفه التامين في القانون 108
لسنه 76 لم يكن عضو نقابه المحامين بل هي صفه اخري
كذلك الحالة بالنسبه للقانون 79 لسنه 75 فاذا توافرت علاقه العمل وفقا للقانون 12 لسنه 2003
وكذلك المادة 2 بند ب من القانون 79 لسنه وكانت علاقه العمل مستمرة بعد القيد بتقابه المحامين
ولايزال يعمل لدي صاحب ومستمر لايتم تقديم استمارة 6 عنه بمجرد قيده بالنقابه بل يتم تقديم
استمارة 6 فقط عتد انتهاء علاقه العمل
والخلاصه يستمر التامين عليه وفقا للقانون 108 لسنه76 وكذلك القانون 79 لسنه 75 حتي
بعد حصوله علي القيد في نقابة المحامين طالما لم ينهي نشاطه او تنتهي علاقه العمل بينه وبين
صاحب العمل
محمود احمد اسيوط
بل يستمر ربط الاشتراكات عليه






    رد مع اقتباس
قديم 30-08-2016, 11:34 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم

راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...D3%ED%C7%D1%C9
وعنوانه
لتأمينات الخاصه بسيارة تاكسى-محامي يمتلك سيارة تاكسي يخضع للقانون108لسنة1976







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 30-08-2016 في 11:36 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
القيدفي النقابات-هل القيد في النقابات يعتبر اشتغال ويسري كما يسري علي نقابه المحامين اسلام السيسي مستشارك التأميني 6 05-07-2014 07:13 PM
استفسار-اهتمام الموقع والمنتديات الجوانب الفنية لنظام التامين الاجتماعي فايق دنيا مستشارك التأميني 1 16-05-2014 04:24 PM
هل يمكن التامين على كعامل واناصاحب عمل-أولويةالخضوع لنظام التأمين الاجتماعي nasser_5077 مستشارك التأميني 7 14-02-2014 12:19 AM
تأمينات المحامين-المحامين الذين يعملون لحساب الغيريستحقون معاشي التأمينات والنقابة يوسف محمود مستشارك التأميني 1 18-10-2012 12:21 PM
عمال مصريين بفرنسا لفترة قصيرة - مدي خضوعهم لنظام التأمين الاجتماعي الفرنسي ؟ kiobed مستشارك التأميني 1 16-05-2011 12:04 AM

الساعة الآن 12:44 AM.