العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 18-01-2017, 02:01 PM   #1
mef
عضو حديث
إحصائية العضو







mef غير متواجد حالياً

 

افتراضي استفسارعن استكمال مدةالتأمينات-شروط الخضوع لنظام التامين الإجتماعي-توقف نشاط الم

بسم الله الرحمن الرحيم

السن 40 سنه و لدى 17 سنه تامينات و اعمل فى شركه خاصه و احتمال توقف نشاطها

** هل استطيع استكمال مدة التأمينات إذا تركت العمل دون الالتحاق بمؤسسه اخرى مع العلم انى لست حرفى و إذا كان هذا جائز ما هى الأوراق المطلوبه لذلك و هل يؤثر ذلك على

قيمة المعاش .

** هل يتوجب على الشركه استكمال مدة تأميناتى أو دفع تعويض معين لى إذا أوقفت نشاطها أو تم تسرحى من العمل .

** كيف استكمل مدة تاميناتى للحصول على معاش إذا تركت الشركه و سافرت للعمل خارج مصر فى مكان لا يؤمن على العماله لديه .

** ما هى حقوقى إذا تركت الشركه قبل ان يتم تسريحنا من العمل بها بعد أن قضيت مده 17 سنه فيها .

برجاء سرعة الرد للاهميه البالغه و جزاكم الله خير







   
قديم 19-01-2017, 06:10 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

** هل استطيع استكمال مدة التأمينات إذا تركت العمل دون الالتحاق بمؤسسه اخرى مع العلم انى لست حرفى و إذا كان هذا جائز ما هى الأوراق المطلوبه لذلك و هل يؤثر ذلك على
قيمة المعاش .

يشترط للخضوع لنظام التامين الإجتماعي أي من الحالات الاتية :
1 - العمل بالحكومة أو القطاع العام او القطاع الخاص
2 - مزاولة عمل لحساب نفسك مع تقديم المستندات المؤيدة : سجل تجاري - بطاقة ضريبية - مزاولة مهنة - مستند ملكية مكان مزاولة النشاط أو عقد الإيجار - .....
3 - العمل بالخارج مع تقديم ما يثبت ذلك

** هل يتوجب على الشركه استكمال مدة تأميناتى أو دفع تعويض معين لى إذا أوقفت نشاطها أو تم تسرحى من العمل .
تضمن قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة ‏2003‏م
مادة 122:إذا أنهي أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع كاف ، إلتزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء .
فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادراً من جانب صاحب العمل للعامل أن يلجأ إلي المحكمة العمالية ( وفقا للتعديل الوارد بالمادة الثانية من القانون 180 لسنة 2008 ) المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون بطلب التعويض ، ولا يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره المحكمة العمالية ( وفقا للتعديل الوارد بالمادة الثانية من القانون 180 لسنة 2008 ) عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة.
ولا يخل بحق العامل في باقي إستحقاقاته المقررة قانوناً.


** كيف استكمل مدة تاميناتى للحصول على معاش إذا تركت الشركه و سافرت للعمل خارج مصر فى مكان لا يؤمن على العماله لديه .
يتم الإشتراك في قانون التامين الإجتماعي للعاملين المصريين بالخارج الصادر بالقانون رقم 50لسنة 1978
من خلال مكتب التامينات الإجتماعية المختص وعنوانه 3 شارع الألفي - القاهرة

** ما هى حقوقى إذا تركت الشركه قبل ان يتم تسريحنا من العمل بها بعد أن قضيت مده 17 سنه فيها .
طالما كان مؤمنا عليك في نظام التامين الإجتماعي بأجرك الحقيقي خلال كامل مدة عملك
تستحق :
مقابل رصيد اجازاتك
أية حقوق أخري وفقا للائحة الخاصة بالمنشاة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
   
موضوع مغلق


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
التامين على ربة منزل-من لا دخل له من عمل او مهنة لا يخضع لنظام التأمين الإجتماعي ابو محمود منتدي الطلبات والإقتراحات 3 13-10-2016 08:58 PM
القيدفى سجل المحامين-لايمنع من الخضوع لنظام التامين الاجتماعي المخاطب به بصفةأخري غاده قريشى مستشارك التأميني 2 30-08-2016 11:34 PM
استفسارعن التأمينات الاجتماعية-عدم التامين عليك بالشركةمخالف لقانون التامين الإجتماعي Moataz Mahmoud مستشارك التأميني 1 22-08-2016 11:44 AM
ندوة الرؤية المستقبلية لنظام التأمين الإجتماعي المصري admin الجديد في التأمين الإجتماعي 2 22-12-2015 11:01 PM
فتح نشاط تجارى اثناء الخضوع للقانون العاملين بالدولة-مايحظر علي موظف الحكومة عمله lolo bibo مستشارك التأميني 1 08-08-2015 04:21 PM

الساعة الآن 09:21 PM.