أولا : فيما يلي أحكام
قانون رقم 108 لسنة 1976
فى شأن
التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم
بشأن السؤال المطروح
مادة 5
يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين وألا تجاوز سن الستين .
ويكون التأمين فى الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون إلزاميا .
ويجوز لمن تجاوز سن الستين أن يطلب الانتفاع بأحكامه .
ويتم الاشتراك فى التأمين وفقا للإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية .
مادة 6
إذا بلغ المؤمن عليه السن دون أن تبلغ مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا استمر خضوعه لأحكام هذا القانون لحين استكمال هذه المدة أو توقف نشاطه
مادة 28
يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أى عدد من السنوات الكاملة من المدد غير المحسوبة ضمن مدة إشتراكه فى التأمين التى قضـاها فى عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكه فى هذا التأمين .
وتحدد المبالغ المطلوبة لحساب هذه المدة وفقا للجدول رقم (4) المرافق وعلى أساس السن ودخل الاشتراك فى تاريخ تقديم الطلب .
ثانيا : تضمن
الكتاب السادس مدد الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي دراسة تحليلية شروط تسجيل المدة علي الحاسب الآلي
مميز المدة : 81 11 8
اسم المدة : أصحاب أعمال عادية مشتراه
الشروط المنطقية للمدة 1 ـ البداية > او = تاريخ الميلاد + 20 سنة
2 ـ البداية < تاريخ الميلاد + 65 سنة
3 ـ البداية والنهاية لا تتداخل مع اية مدة اشتراك اخرى باستثناء المدد المتداخلة
4 ـ قطاع المنشأة = 3
5 ـ يجب أن يكون الفرق بين البداية والنهاية سنوات كاملة ناقص يوم
ثالثا : تراجع الادارة العامة لنظم التغطية بالمركز الرئيسي بهذا الشأن لاتخاذ اللازم
|
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
06-11-2010 في 10:05 PM.
|