العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 27-03-2022, 06:58 PM   #1
محمدالمجد سليم
عضو نشيط
إحصائية العضو







محمدالمجد سليم غير متواجد حالياً

 

افتراضي تعويض الاجرعن اجازةالوضع-تعويض الاجرالأفضل عن اجازةالوضع وفقالقانون الخدمةالمدنية

موظفة بالجهاز الادارى بالدولة حصلت على اجازة وضع هل تستحق تعويض عن الاجر بالاضافة لمرتبها عن فترة الاجازة وكيف يحسب التعويض وما الجهة المختصة بصرفه0







    رد مع اقتباس
قديم 29-03-2022, 12:10 AM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

هل من المعاملين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؟







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 29-03-2022, 06:35 PM   #3
محمدالمجد سليم
عضو نشيط
إحصائية العضو







محمدالمجد سليم غير متواجد حالياً

 

افتراضي

نعم من العاملين المدنيين بالدولة







    رد مع اقتباس
قديم 29-03-2022, 06:36 PM   #4
محمدالمجد سليم
عضو نشيط
إحصائية العضو







محمدالمجد سليم غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تخضع لقانون الخدمة المدنية81لسة2016







    رد مع اقتباس
قديم 29-03-2022, 11:16 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة (2)
تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
أولاً - العاملين لدى الغير:
1- العاملين المدنيين بالجهازالإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات.
2- العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون في شركات قطاع الأعمال العام.
كما تسري أحكام هذا القانون على العاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بالجهات المنصوص عليها بالبندين (1 ، 2).

مادة (70)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2018، يمول تأمين المرض مما يأتي :
1- الاشتراكات الشهرية للمؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة (2) من هذا القانون وتشمل:
(أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتى:
1- (3%) من أجور المؤمن عليهم المشار إليهم بالبندين (1، 2) من البند (أولاً) من المادة (2) من هذا القانون وذلك للعلاج والرعاية الطبية، وتلتزم الجهات المشار إليها بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها فى هذا الباب.

مادة (76)
إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله ، تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدى له خلال فترة مرضه تعويضًا يعادل (75%) من أجره اليومى المسدد عنه الاشتراكات ..................

مادة (77)
تستحق المؤمن عليها فى حالة الحمل والوضع تعويضًا عن الأجر يعادل (75%) من الأجر المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة (76) من هذا القانون تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر ، وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون الطفل أو بقانون العمل أو بأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام أو بقطاع الأعمال العام بحسب الأحوال ، بشرط ألا تقل مدة اشتراكها فى التأمين عن عشرة أشهر.

مادة (79)
لا تخل أحكام هذا التأمين بما قد يكون للمصاب أو المريض من حقوق مقررة بمقتضى القوانين أواللوائح أو النظم الخاصة أو العقود المشتركة أو الاتفاقيات أو غيرها فيما يتعلق بتعويض الأجر ومستويات الخدمة وذلك بالنسبة للقدر الزائد عن الحقوق المقررة فى هذا التأمين.

تنص المادة 52 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 علي أنه :
تكون حالات الترخيص بإجازة خاصة باجر كامل علي الوجه الآتي :
1 - يستحق الموظف إجازة لمدة ثلاثين يوما ، ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فربضة الحج .
2 - تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة اربعة أشهر، بحد أقصي ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية ، علي أن تبدا هذه الإجازة من اليوم التالي للوضع ، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناء علي طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبي المختص .
3 - يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض معد إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبى المختص .
4 - يستحق الموظف الذى يصاب إصابة عمل إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبى المختص ، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه .
5 - يستحق الموظف المقيد بإحدي الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة عن أيام الامتحان الفعلية .

بناء على ما تقدم
يكون استحقاق تعويض الاجر الأفضل فى هذه الحالة وفقا لقانون الخدمة المدنية







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 29-03-2022 في 11:24 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 31-03-2022, 04:47 PM   #6
elmokadem
عضو نشيط
إحصائية العضو







elmokadem غير متواجد حالياً

 

افتراضي

السلام عليكم. سيادة المستشار. تستحق تعويض الأجر 75% من جهة عملها والتي تقوم بتحمل تعويض الاجر. لكن سؤالي بالنسبة للقطاع الخاص. التأمينات بتدفع تعويض الأجر 75% وهل المنشأة تدفع ال25%الباقين







التوقيع

elmokadem

    رد مع اقتباس
قديم 31-03-2022, 05:22 PM   #7
elmokadem
عضو نشيط
إحصائية العضو







elmokadem غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يكون استحقاق تعويض الاجر الأفضل فى هذه الحالة وفقا لقانون الخدمة المدنية. بعد اذن حضرتك. ما هو البديل عن تعويض الأجر







التوقيع

elmokadem

    رد مع اقتباس
قديم 31-03-2022, 05:26 PM   #8
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تستحق تعويض الأجر 75% من جهة عملها والتي تقوم بتحمل تعويض الاجر
راجع جيدا ما تضمنته المداخلة 5
تنص المادة 52 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 علي أنه :
تكون حالات الترخيص بإجازة خاصة باجر كامل علي الوجه الآتي :

بالنسبة للقطاع الخاص. التأمينات بتدفع تعويض الأجر 75% وهل المنشأة تدفع ال25%الباقين
نعم...راجع الرابط
https://www.elsayyad.net/UploadFiles...9%82%d8%a9.pdf
وعنوانه
127 أحكام قانون التأمين الاجتماعي ذات العلاقة بقانون العمل والقوانين الأخري ذات العلاقة
أمثلة تطبيقية
أولا : تعويض الأجر في حالتي المرض والاصابة وفقا لقانوني العمل والتامينات الاجتماعية والمعاشات
الحمل والوضع







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجازةالوضع-لايستحق تعويض الأجر في تأمين المرض عن المدة التاليةلانتهاءالخدمة حسام محمد مستشارك التأميني 3 08-04-2019 06:46 PM
تعويض اجازةالوضع-التزام جهةالعمل بأداءتعويض الأجرفي حالةالتصريح لهابعلاج العاملين بها احمد سالم مستشارك التأميني 2 28-11-2017 09:23 PM
تعويض اجازةالوضع-تعويض الأجرفي حالتي المرض والاصابة-وفقالقانوني العمل والتامينات الاج mona.salama مستشارك التأميني 9 01-04-2015 09:41 PM
تعويض الاجرعن اجازةالوضع-هل يجوزلمن حصلت على أجازة بدون مرتب ان تحصل علي تعويض وضع؟ شاهين مستشارك التأميني 3 03-02-2014 11:36 PM
تعويض السيده الحاصله على اجازة وضع بالقطاع الخاص-تعويض الأجرعن اجازةالوضع بدر مستشارك التأميني 3 30-05-2012 11:42 PM

الساعة الآن 06:55 AM.