راجع الرابط
http://forum.elsayyad.net/showthread...E1%DA%C7%E3%E1
وعنوانه
أزدواجية التأمين لأصحاب الأعمال-ما يحظر على العامل بالحكومة
علما بان ملكية السيارة تمثل عمل تجاري
وقد تضمنت تعليمات الصندوق العام والخاص
الموجودة بالموقع ضمن التشريعات
تعليمات رقـم ( 6 ) لسنــة 2010
بتاريخ / /2010
بشأن التأمين على عمال النقل البري وأصحاب السيارات
معدلة
بتعليمات رقم ( 3 ) لسنة 2011 ملحق لتعليمات رقـم ( 6 ) لسنــة 2010
بتاريخ 13/ 7 /2011
بشأن التأمين على عمال النقل البري وأصحاب السيارات
ثالثاً : أحكام عامة مشتركة
3. إذا امتلك أياً من العاملين بالحكومة أو بالقطاع العام أو قطاع الأعمال العام سيارة فإنه يتعين لاستخراج شهادة تأمينية لإصدار أو تجديد رخصة السيارة أن يتقدم مالك السيارة بعقد إيجار للسيارة للغير علي أن يكون العقد موثقا بالشهر العقاري ومحدد المدة بحيث لا تقل المدة عن الفترة المطلوب ترخيص السيارة عنها أو المدة الباقية من فترة الترخيص إذا كان مالك السيارة قد التحق بالعمل بعد ترخيص السيارة وفي هذه الحالة يتم التأمين علي مستأجر السيارة طبقا للقانون 108 لسنة 1976 طوال فترة الإيجار إذا ما توافرت في شأنه شروط الخضوع ولا يطالب صاحب السيارة باشتراكات صاحب العمل المستأجر إلا من تاريخ فتح الاشتراك ويطالب فقط بحصة سائق .
وذلك باعتبار ان الدخل الذي يحصل عليه في هذه الحالة عائد ايجار
وليس دخل من عمل تجاري |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
29-04-2022 في 04:56 PM.
|