العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 26-03-2012, 01:23 AM   #1
هانى الشيخ
عضو مميز
إحصائية العضو







هانى الشيخ غير متواجد حالياً

 

Smile تقادم الحق فى معاش القانون112/80 لمن اشترك بعدواقعة الاستحقاق-تاريخي الاستحقاق والصرف

السؤال خاص بتقادم الحق فى معاش القانون 112/80 وفقا لمنشور الصندوق العام والخاص رقم 2 لسنة 85 بالنسبة لمن قاما بالاشتراك بعد تحقق واقعة الاستحقاق (مثال بعد بلوغ سن 65 سنة) باكثر من 15 سنة هل يتم حساب التقادم الطويل اعتبارا من تاريخ بلوغ السن وبالتالى يسقط الحق فى المعاش بالتقادم وفقا للمادة 374 مدنى ام يتم حساب التقادم من تاريخ تقديم طلب الاشتراك على اعتبار ان تاريخ استحقاق الصرف لمن يشترك بعد بلوغ السن هو من تاريخ طلب الصرف







    رد مع اقتباس
قديم 26-03-2012, 02:59 PM   #2
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي



مادة 9
- يستحق المعاش متي توافرت إحدى الحالات الآتية :
1 ـ بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة و الستين متي كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهراً علي الأقل .
2 ـ ثبوت عجز المؤمن عليه عجزا كاملا مستديما .
3 ـ وفاة المؤمن عليه .
ويشترط لاستحقاق المعاش في الحالتين (2, 3) أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ستة أشهر ، و تخفض هذه المدة إلي ثلاثة اشهر بالنسبة لمن تم اتخاذ إجراءات اشتراكه بالهيئة .
ماده 18
- يصرف المعاش اعتبارا من أول الشهر الذي تحققت فيه واقعة الاستحقاق.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يبدا استحقاق المعاش بالنسبة للمؤمن علية الذي لم يقم بالاشتراك في هذا التامين حتى تاريخ تحقيق واقعة الاستحقاق آو المستحقين عنة بحسب الأحوال اعتبارا من أول الشهر الذي يتقدم فيه بطلب الصرف ؛ وعلى الهيئة خصم الاشتراكات المستحقة من المعاش في الحدود ووفقا للقواعد المنصوص عليها في المــادة ( 22 )0

ويسرى حكم الفقرة السابقة في شان حالات الاستحقاق آلتي وقعت قبل تاريخ العمل بهذا القانون ولم يتم فيها الصرف حتى التاريخ المذكور

والسؤال عن
1-فى ضوء المواد السابقه ما هو التاريخ الذى يحسب التقادم اعتبارا منه بالنسبه للحالات التى تتقدم بطلب الاشتراك بعد تحقق واقعه الاستحقاق
هل يحسب التقادم من تاريخ واقعه الاستحقاق ام من تاريخ التقدم بطلب الاشتراك0
2-ورد بتعليمات 5 لسنه 1996
ثانيا
بالنسبه لمن لم يتم اشتراكهم حتى تاريخ واقعه الاستحقاق يكون صرف المعاش للمؤمن عليهم او المستحقين عنهم اعتبارا من اول الشهر الذى قدم فيه طلب الصرف

هل يجوز تقديم طلب الاشتراك بعد اكثر من 15 سنه من تاريخ تحقق واقعه الاستحقاق (شيخوخه -عجز كامل - وفاه )
هل جاءت تعليمات 1996/5 باحكام تخالف منشور 1985/2 ام ما تناولته تعليمات 5 لسنه1996 فى ثانيا قصد به الحالات التى تتقدم خلال 15 سنه من تاريخ الاستحقاق دون امتدادها للحالات التى تتقدم بعد 15 سنه







آخر تعديل وليد حامد يوم 26-03-2012 في 04:11 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 30-03-2012, 05:41 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بمراجعة أحكام
قانون التأمين الاجتماعي الشامل
الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980
مادة 9- يستحق المعاش متي توافرت إحدى الحالات الآتية :
1 ـ .........

مادة 18- يصرف المعاش اعتبارا من أول الشهر الذي تحققت فيه واقعة الاستحقاق.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يبدا استحقاق المعاش بالنسبة للمؤمن علية الذي لم يقم بالاشتراك في هذا التامين حتى تاريخ تحقيق واقعة الاستحقاق آو المستحقين عنة بحسب الأحوال اعتبارا من أول الشهر الذي يتقدم فيه بطلب الصرف ؛ وعلى الهيئة خصم الاشتراكات المستحقة من المعاش في الحدود ووفقا للقواعد المنصوص عليها في المــادة
( 22 ).
ويسرى حكم الفقرة السابقة في شان حالات الاستحقاق آلتي وقعت قبل تاريخ العمل بهذا القانون ولم يتم فيها الصرف حتى التاريخ المذكور .


تضمن المنشور رقم 2 لسنة 1985 المشار اليه
في مجال تفسير المادة 18 المشار اليها
أما بالنسبة لمن تم الاشتراك عنه بعد تحقق واقعة الاستحقاق فان استحقاق صرف المعاش اليه أو الي المستحقين عنه لا يبدأ الا من أول الشهر الذي قدم فيه طلب الصرف .


تضمنت التعليمات رقم 5 لسنة 1996 المشار اليها
في مجال تفسير المادة 18 المشار اليها
ثانيا : بالنسبة لمن لم يتم اشتراكهم حتي تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق يكون صرف المعاش للمؤمن عليهم أو المستحقين عنهم اعتبارا من أول الشهر الذي قدم فيه طلب الصرف

بناء علي ما تقدم :
تاريخ الاستحقاق حددته المادة 9
تاريخ الصرف حددته المادة 18







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 30-03-2012, 07:33 PM   #4
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

نفهم من ذلك انه
بالنسبة لمن يتم الاشتراك عنه بعد تحقق واقعة الاستحقاق (بلوغ سن /عجز كامل /وفاه )حتى لو كان هذا الاشتراك او تقديم طلب الصرف بعد مضى 15 سنه من تاريخ واقعه الاستحقاق

فانه
يستحق صرف المعاش اليه أو الي المستحقين عنه من أول الشهر الذي قدم فيه طلب الصرف .








آخر تعديل وليد حامد يوم 30-03-2012 في 10:39 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 30-03-2012, 11:55 PM   #5
هانى الشيخ
عضو مميز
إحصائية العضو







هانى الشيخ غير متواجد حالياً

 

افتراضي

لا يا استاذ وليد الراى القانونى ان التقادم الطويل وفقا للمادة 374م يتعلق بسقوط الحق فى المعاش ذاته وبالتالى يبدأ التقادم من تاريخ الحق فى المعاش والذى حددته المادة 9 من القانون اى انه وكما سبق ان ذكرت ن هناك فرق بين استحقاق معاش واستحقاق صرف ذلك المعاش واكد ذلك استاذنا الفاضل الصياد فالاول لا يسقط الا بمضى خمسة عشر سنة من تاريخ استحقاق المعاش(تحقق واقعة الاستحقاق ) وبصرف النظر عن الاشتراك وهو سقوط الحق فى المعاش """ اما الثانى وهو استحقاق صرف المعاش فيكون وفقا للمادة 18 فى حال الاشتراك بعد واقعة الاستحقاق من تاريخ طلب الصرف وهذا لا يتعارض او يغيرتاريخ الاستحقاق فى المعاش ذاته اى نشأة الحق مما يعنى انه فى تلك الحالة لدينا تاريخين تاريخ نشأة الحق وهو تاريخ واقعة الاستحقاق(المادة 9) وتاريخ اخر وهو تاريخ استحقاق صرف المعاش (المادة 18) وبالطبع ان التقادم خاص بالتاريخ الاول







    رد مع اقتباس
قديم 31-03-2012, 02:57 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المداخلة رقم 5
شكرا لمداخلتكم
أحسنت نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 21-10-2015, 02:44 AM   #7
علي غنيم
عضو حديث
إحصائية العضو







علي غنيم غير متواجد حالياً

 

افتراضي التقادم

يعني لو توفي شخص يخضع للقانون 112 لسنة 1980
وبعد مرور 23 عام من الوفاه لا يحق للورثه طلب معاش والدهم







    رد مع اقتباس
قديم 21-10-2015, 11:06 AM   #8
علي غنيم
عضو حديث
إحصائية العضو







علي غنيم غير متواجد حالياً

 

افتراضي التقادم

الرجاء الرد على سؤالي







    رد مع اقتباس
قديم 25-10-2015, 06:00 PM   #9
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

نعم ....................

راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/legislation_01.htm
وعنوانه
القوانين

القانون المدني
الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948

التقادم المسقط
من المادة 374 الي المادة 388







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 25-10-2015 في 06:13 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ابنةالدخيله-بحث شروط الاستحقاق وقواعدالجمع بين المعاشات في تاريخ تحقق واقعةالاستحقاق الشافعى مستشارك التأميني 1 10-03-2012 07:44 PM
من يستحق صرف العلاوة ال10%-حالات الاستحقاق حتي 31/12/2011 احمد الهوى مستشارك التأميني 3 28-02-2012 10:15 PM
الفرق بين استحقاق معاش اخر والدخل من عمل عند بحث مدى الاستحقاق وليد حامد مستشارك التأميني 1 12-02-2012 10:54 PM
المعاش المبكر - شروط الاستحقاق وامكانية شراء مدة واجراءات الصرف morsi مستشارك التأميني 4 11-09-2011 12:53 AM
المطلقه وأولوية الاستحقاق والجمع بين معاش الوالد ومعاش طليقها ؟ alihassan2525 مستشارك التأميني 3 09-05-2011 11:33 PM

الساعة الآن 05:38 AM.