28-10-2013, 09:00 PM
|
#5
|
إحصائية
العضو |
|
|
اصحاب الاجور الحكميه وفقا للمادة 125 ق 79 لسنه 75
الاخت الفاضلة الزميلة السائلة استاذنا الفاضل الكريم
تحية طيبه من عند الله وكل عام وانتم بخير
ماجاء من بيانات البطاقة فيه خطا ربما في الكتابة وقعت فيه الزميله فانه وفقا لنص المادة 205 من قرار وزير الماليه والتامينات ان البطاقه ساريه
لمدة عام وعلي ذلك فهي تكون وفقا لسؤلك سارية من 5/3/2012 وحتي 4/3/2013 وذلك وفقا لمداخلة حضرتك بشان بداية ونهاية البطاقه وعلي
ذلك فانه وفقا للقرار الوزاري رقم 554 لسنه 2007 والمادة 207 منه الفقرة الثالثه ونصها كاتي في حالة وفاة المؤمن عليه يكون لورثته الحق في اد
اداء الاشتراكات عن المدة من تاريخ اخر اخر سداد خلال مدة سريان البطاقه حتي تهايتها او تاريخ الوفاة ايهما اسبق علي ان يتم السداد خلال 3
ثلاثة شهورمن تاريخ تقديم طلب صرف الحقوق التامينيه
وطبقا لمداخلة حضرتك بان سبب الوفاة في شهادة الوفاة غيبوبة سكر وطبقا لنص المادة 208 من قرار وزير الماليه سالف الذكر ينبغي البحث
والتاكد من انطباق هذه المادة علي المذكور وبذلك يكون اذا حال المرض اوالاصابةاللذان يقعان للمؤمن عليه اثناء مدة اشتراكه بينه وبين اداء
او مزاولة عمله تعتبر مدة اشتراكه مستمره خلال هذه الفترة اذا ثبت العجز الكامل او الجزئي وصدور قرار لجنه خماسيه بعدم وجود عمل اخر
او وقعت وفاته بحسب الاحوال ويتم تحصيل الاشتراكات عنها هذا بالرغم من انتهاء اخر بطاقه له ولكن حدوث مرض اصابه اقعدته
عن تجديد البطاقه وحالت بينه وبين التجديد وينبغي علي الورثه اثبات ذلك من دخول مستشفي للعلاج مثلا خلال فترة انتهاء البطاقه اوشهادات
طبيه معتمده تثبت مرضه وتحياتي لك ولاستاذنا الفاضل ولعلي اكون قد اصبت برد هذا
محمود احمد اسيوط |
|
|
|