العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 31-10-2011, 02:51 PM   #1
محمد رمضان عبد الله
عضو ذهبي
إحصائية العضو







محمد رمضان عبد الله غير متواجد حالياً

 

افتراضي العدول عن حساب الأشتراك أو المدد - العدول عن شراء مدة

السلام عليكم ورحمة الله
السيد الأستاذ// محمد الصياد
ندعو الله ان تكون في تمام الصحة والعافية
س// ما القصود بالعدول عن حساب أو الاشتراك عن المدد؟\
شكرا







   
قديم 01-11-2011, 10:21 PM   #2
دسوقى
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية دسوقى
إحصائية العضو








دسوقى غير متواجد حالياً

 

Lightbulb


سؤال جديد ومهم






   
قديم 01-11-2011, 11:31 PM   #3
samir
عضو ماسي
إحصائية العضو







samir غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المادة ( 41 ) من قانون التأمين الأجتماعى رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته بالنسبة لشراء أو ضم مدة تنص على :


1- دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب الحساب أو الاشتراك بما لايجاوز تاريخ انتهاء الخدمة.
2- وفقا ًللفقرة الرابعة من المادة (144).
3- وفقاً للفقرة الخامسة من المادة (144) متى كانت سن المؤمن عليه تجاوز خمسين سنة فى 1/4/1984 وكانت المدة المطلوب حسابها بالإضافة إلى مدة اشتراكه فى التأمين تعطى الحق فى المعاش.

ولا يجوز لأى سبب من الأسباب العدول عن طلب حساب المدد أوالاشتراك عنها.
وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليهأوصاحب المعاش العدول عن طلب حساب المدد أوالاشتراك عنها إذا صدرت قوانين أوأحكام قضائية نهائية تضيف مدداً لمدة اشتراك المؤمن عليه ، ويجب أن يقدم طلب العدول خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بتلك القوانين أوصدور تلك الأحكام ، وفى حالة وفاة المؤمن عليهأوصاحب المعاش خلال الفترة المشار إليها قبل طلب العدول يكون هذا الحق للمستحقين عنه.([1])
وفى حالة العدول ترد المبالغ السابق أداؤها لصاحب الشأن ، وتتحمل الجهات الملتزمة بأداء تكلفة المدة المضافة بما أدته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من التزامات مقابل حساب المدة أوالإشتراك عنها.

يعنى هذا لو أن المؤمن عليه لآى سبب خارج عن إرادته و قبل فوات هذه المدد المشار إليها أن يتقدم بطلب للعدول عن رغبته فى ضم أو شراء المدة فيما عدا الأستثناء الوارد بالمادة .


(1) يراجع منشور وزارة التأمينات رقم 3 لسنة 1988 بشأن القواعد التى تتبع فى الحالات التى يجوز فيها العدول عن حساب أو الاشتراك عن المدد.








آخر تعديل samir يوم 02-11-2011 في 12:24 AM.
   
قديم 02-11-2011, 12:28 AM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا لمداخلتكم

تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة (41)
يكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه لحساب المدة السابقة أو الاشتراك عن مدة وفقاًلإحدى الطرق الآتية :
1- دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب الحساب أو الاشتراك بما لايجاوز تاريخ انتهاء الخدمة.
2- وفقاًللفقرة الرابعة من المادة (144).
3- وفقاًللفقرة الخامسة من المادة (144) متى كانت سن المؤمن عليه تجاوز خمسين سنة فى 1/4/1984 وكانت المدة المطلوب حسابها بالإضافة إلى مدة اشتراكه فى التأمين تعطى الحق فى المعاش.

وفى حالة أداء المبالغ المطلوبة وفقاً للبندين (2و3) لا يعتبر المؤمن عليه مشتركاً إلا إذا تم سداد أول قسط للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى قبل تاريخ إنتهاء الخدمة.

وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه بعد انتهاء خدمته ولو كان قد تجاوز سن الستين إبداء الرغبة فى حساب مدد سابقة على مدة اشتراكه الأخيرة، وبمراعاة أحكام المادة (34) وذلك فى حدود المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش، وتؤدى المبالغ المستحقة عنها دفعة واحدة، ويستحق المعاش إعتباراً من أول الشهر التالى لأداء هذه المبالغ.

وفى حالة وفاة المؤمن عليه بعد إبداء الرغبة فى الاشتراك عن مدة أو حساب مدة وقبل أداء المبالغ المطلوبة منه دفعة واحدة أو قبل استحقاق القسط الأول منها جاز للمستحقين عنه أداء المبالغ المستحقة دفعة واحدة نقداً خلال سنة تبدأ من تاريخ الوفاة.

ولا يترتب على الاشتراك عن أية مدة أوحساب أية مدة استحقاق المؤمن عليه معاشاً أو تعويضاً عنها إلا بعد انتهاء المدة التى قدم خلالها طلب الاشتراكأوالحساب.

ولا يجوز لأى سبب من الأسباب العدول عن طلب حساب المددأو الاشتراك عنها.
وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه أو صاحب المعاش العدول عن طلب حساب المدد أو الاشتراك عنها إذا صدرت قوانين أو أحكام قضائية نهائية تضيف مدداً لمدة اشتراك المؤمن عليه ، ويجب أن يقدم طلب العدول خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بتلك القوانين أو صدور تلك الأحكام ، وفى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال الفترة المشار إليها قبل طلب العدول يكون هذا الحق للمستحقين عنه.([3])
وفى حالة العدول ترد المبالغ السابق أداؤها لصاحب الشأن ، وتتحمل الجهات الملتزمة بأداء تكلفة المدة المضافة بما أدته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من التزامات مقابل حساب المدة أو الإشتراك عنها.



(1) يراجع منشور وزارة التأمينات رقم 3 لسنة 1988 بشأن القواعد التى تتبع فى الحالات التى يجوز فيها العدول عن حساب أو الاشتراك عن المدد.
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
   
موضوع مغلق


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
صاحب معاش انتفع بتأمين المرض وكان يعمل بهيئة لها نظام علاجي خاص - هل يجوز العدول ؟ أبوطارق مستشارك التأميني 4 19-10-2011 11:16 PM
الاجازه بدون مرتب التي أبدي المؤمن عليه الرغبة في عدم الاشتراك عنها هل يمكن العدول ؟ mahmoud48 مستشارك التأميني 1 02-07-2011 11:07 PM
هل يجوز للأرملة العدول عن الاشتراك في التامين الصحي ؟ mahmoud48 مستشارك التأميني 1 12-05-2011 10:18 PM
العدول عن المعاش المبكر قبل صرفه وبعد ربطه mahmoud48 مستشارك التأميني 3 25-04-2011 04:11 PM
المادة 34 - هل يجوز العدول عن شراء مدة ؟ mohamed مستشارك التأميني 1 23-02-2011 11:55 PM

الساعة الآن 09:01 PM.