العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-11-2011, 02:53 PM   #1
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي نتاقض عدد مرات اجازة الوضع للمؤمن عليها في قانون العمل مع قانون الطفل

استاذنا الفاضل الكريم اعزك الله واكرمك
هناك تناقض في عدد مرات اجازه الوضع للمؤمن عليها في قانون العمل رقم 12 لسنه 2003 وقانون الطفل الصادر في سنه 2008 ففي قانون العمل هي مرتين وفي قانون الطفل ثلاث مرات
والمعروف حاليا ان ما درجت عليه الهئيه هو ثلاث مرات ولكن هناك بعض المكاتب والعاملين
باقسام المعاشات لايفرق بين التاريخ الذي يصرف فيه اجازة الوضع للمؤمن عليها مرتين وبين
التاريخ الذي تصرف فيه اجازة الوضع ثلاث مرات نرجو التوضيح
محمود احمد اسيوط







    رد مع اقتباس
قديم 11-11-2011, 04:41 PM   #2
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

فيما يلى رد سابق للاستاذ / محمد الصياد على نفس الموضوع

نصت الفقرة الأولي من المادة 70 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 قبل
تعديلها بالقانون رقم 126 لسنة 2008 الصادر في 15 يونيو 2008 علي أنه :
أجازة الوضع ثلاث مرات
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص


ثم صدر قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 مقررا في المادة 91 منه علي
للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه ، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه
ولايجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوما التالية للوضع
ولاتستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة


وباعتباره القانون الأحدث فقد روعي في التطبيق أن تكون أجازة الوضع للعاملة في القطاع الخاص مرتين فقط

وحيث تم تعديل المادة 70 من قانون الطفل بالقانون
رقم 126 لسنة 2008 الصادر في 15 يونيو 2008 لتصبح :
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت ، الحق في إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بعد الوضع بأجر كامل ، وفي جميع الأحوال لاتستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها


وباعتبار هذا التعديل هو الأحدث
وحيث قانون العمل (قانون خاص) وقانون الطفل كذلك، ووفقاً لأعمال قواعد التفسير القانونية، فإن اللاحق منها ينسخ السابق، ونظراً لأن التعديل الوارد علي قانون الطفل هو اللاحق (2008)، وقانون العمل هو السابق (2003) فإن قواعد التفسير تقضي بأن أحكام التعديل الوارد علي قانون االطفل تنسخ الأحكام المتعارضة معها الواردة في قانون العمل.

لذا يكون للعاملة في القطاع الخاص الحق في أجازة الوضع ثلاث مرات



وبناء علي ما تقدم
1 - تستحق أجازة الوضع لمدة ثلاثة أشهر
2 - في جميع الأحوال لاتستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها
3 - يستحق التعويض من التأمينات الاجتماعية بنسبة 75% من كل من أجر الاشتراك الأساسي والمتغير
4 - تستحق من صاحب العمل الفرق بين أجرها الشامل وما تؤديه اليها التأمينات الاجتماعية من تعويض أجر خلال هذه الفترة
5 - في تحديد الأجر الشامل يراعي :
أ - الأجر الأساسي المستحق شهريا
ب - الأجر المتغير :
(1) عناصر هذا الأجر غير المرتبطة بالانتاج كالبدلات والعلاوة الاجتماعية ........ الخ المستحق منها شهريا
(2) عناصر هذا الأجر المرتبطة بالانتاج كالحوافز والعمولة والأجور الاضافية ........ الخ المتوسط الشهري لما تقاضته منها خلال السنة السابقة علي بداية الأجازة



المستندات المطلوب تقديمها للحصول على هذا التعويض
طلب صرف التعويض المرفق
المرفق بتعليمات الصندوق العام والخاص
رقم 9 لسنة 1997
بشأن تعويض الاجر المستحق للمؤمن عليها عن اجازة الوضع
الموجودة بالموقع ضمن التشريعات
ويرفق به شهادة ميلاد الطفل








    رد مع اقتباس
قديم 11-11-2011, 07:26 PM   #3
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي اود الايضاح يازميلي الكريم العزيز للعاملين بالتعويضات فقط

اخي وزميلي وصديقي الاستاذ وليد اود ايضاح الاتي
بصفتي من العاملين السابقين بالتامينات وقد امضيت اكثر من 10 سنوات مديرا لاكبر مكتب تامينات باسيوط نمطي وكنت قبلها قضيت 27 سنه بقسم المعاشات من مختص الي رئيس
قسم ومراجع وعضو بادارة المراجعة وقد صدرت تعليمات الهئيه عام 97 المنظمه لاجازة الوضع
في ظل العمل قانون العمل السابق ولكن لم تصدر تعليمات من الهيئه عند صدور قانون العمل الحالي والذي عدل في اجازة الوضع للمؤمن عليها وكذلك الحال عندما صدر قانون الطفل في
عام 2008 الامر الذي ادي معه الي اختلاط المفاهيم في هذا الامر عند كثيرا من العاملين باقسام
المعاشات وقد كان هناك دور من الهيئه في ذلك فلم يتم تعديل برامج المزايا عند صرف اجازة الوضع علي الحاسب عند صدور قانون العمل 12 لنه 2003 فقد كانت البرامج كما هي 3 مرات
اجازة الوضع وان اعلم اخي وصديقي بقانون العمل السابق والحالي وقانون الطفل الجديد ولكن
كنت التمس واود مشاركة استاذناالذي تتلمذة علي توجيهاته في العاشات ودوراته التدربيه منذ عام 1980 وذلك لمشاركته لنا والعاملين الحالين في هذا المجال وسعيد جدا لمداخلتك ولم اكن ادري ان
هذا السؤال سبق الاجابة عليه من استاذنا ومع تحياتي محمود احمد مدير مكتب سابق







    رد مع اقتباس
قديم 11-11-2011, 08:39 PM   #4
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

وفقا لمعلوماتى المحدوده أن أى قانون عندما يصدر يكون له اثر فورى من تاريخ العمل به وبذلك فان أى قاعده قانونيه جديده تنسخ ما قبلها أى توقف العمل بالقاعده السابقه اذا كانت تتعارض مع أحكام القاعده الجديده







    رد مع اقتباس
قديم 11-11-2011, 10:43 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا لكم
وبارك الله فيكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 15-11-2011, 02:07 PM   #6
ايمن حسين
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية ايمن حسين
إحصائية العضو







ايمن حسين غير متواجد حالياً

 

افتراضي جزاكم الله خيرا

انا رئيس قسم التأمينات باحدي الشركات الخاصة وكم عانيت من مكتب التأمينات بسبب ذلك التناقض الي ان تقدمت بشكوي وتنقلت الشكوي من التوجيه الفنى الي قسم الفتوي والتشريع بهيئة التأمينات الي ان تم اصدار قرار باحتسابها ثلاث مرات وضع للقطاع الخاص كما تفضل استاذنا بالشرح الوافي .







    رد مع اقتباس
قديم 15-11-2011, 02:34 PM   #7
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي هذا مااريد ايضاحه للعاملين باقسام المعاشات فقط

استاذنا الكبير الكريم حياك الله بتحيه الاسلام الاستاذ محمد بك الصياد
اخي وزميلي الفاضل الاستاذ وليد حياك الله وبعد
فانه مااريد من سؤالي هذا الا ليعرف العاملين باقسام التعويضات هذه المعلومه فانه وفقا
لما رايت بنفسي باحد اقسام التعوضات في التامينات من جدال بين رئيس قسم المعاشات ومعه
العاملين بالقسم وبين احدي العاملات المستحقه لصرف اجازة وضع للمره الثالثه ورفضهم قبول
صرف الاجازة الثالثه فاني شخصيا اعلم جيدا مانص عليه قانون الطفل الصادر في 2008 وهو
بذلك ناسخا مانص عليه قانون العمل 12 لسنه 2003 ولاستاذنا الفاضل الشكر ولك تحياتي
وقدرايت بنفسك مايعاني منه رئيس قسم معاشات باحد الشركات من هذه المشكلة
محمود احمد اسيوط







    رد مع اقتباس
قديم 15-11-2011, 06:39 PM   #8
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

نسأل الله عز وجل للجميع التوفيق

وأرجو الجميع التعريف بالموقع والمنتديات
لجميع المعارف والأصدقاء
حتي تعم الفائدة منهما ان شاء الله

والدال علي الخير كفاعله







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ما تحصل عليه المؤمن عليها من التامينات عند وضعها لطفل- أجازة الوضع-اجراءات الصرف namasarhan مستشارك التأميني 14 26-08-2019 04:26 PM
هل يلتزم صاحب العمل بامساك سجلات الحضور والإنصراف فى قانون العمل على محمد مستشارك التأميني 4 02-09-2014 04:21 PM
أجازةالوضع فى القطاع الخاص ثلاث مرات أم مرتين؟واجراءات ومواعيد صرف تعويض الأجر عنها ؟ على محمد مستشارك التأميني 15 08-06-2014 01:21 PM
كيفه الاشتراك فى نظام التامين من قانون اختيارى الى قانون اجبارى -112ثم108 فتحى سامى مستشارك التأميني 1 03-11-2011 10:33 PM
سؤال واستفسار - حول شراء عدد من السنوات التأمينية فى ظل قانون 108 لسنة 1976 lolo bibo مستشارك التأميني 3 06-08-2011 05:39 PM

الساعة الآن 03:24 PM.