العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 23-07-2012, 11:20 PM   #1
emad.hr1978
عضو مميز
 
الصورة الرمزية emad.hr1978
إحصائية العضو








emad.hr1978 غير متواجد حالياً

 

افتراضي الاعفاء الضريبي للعلاوة الخاصة للقطاع الخاص 2012- مفهوم الأجر الأساسي في مجال العلاوة

بقرار السيد وزير المالية رقم 357 لسنة 2012 بشأن قواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالقانون رقم 82 لسنة 2012 المادة الخامسة تقول
لاتخضع العلاوة للضرائب والرسوم التى تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبار من اول يوليو 2012 وبما لا يجاوز 10% من الاجر الاساسى للعامل فى 30\6\2012
السؤال كيف تكون العلاوة 15 % من الاجر الاساسى من المفترض ان تكون معفية بالكامل
وفى نفس الوقت يكون فى هذة المادة الاعفاء 10 % من نفس الاجر فقط اى ان هناك 5% من العلاوة سوف تخضع للضريبة
برجاء التوضيح اشعر اننى التبس على الامر وهناك توضيح منطقى لديكم يزيل هذا اللبس
ابنكم عماد ورمضان كاريم عليكم ان شاء الله






التوقيع

Kind regards, Emad Attia Personnel Supervisor
01226379566
    رد مع اقتباس
قديم 23-07-2012, 11:52 PM   #2
سمسم 25
عضو نشيط
إحصائية العضو







سمسم 25 غير متواجد حالياً

 

Question

ارجو من استاذنا الكبير محمد الصياد ايضاً ايضاح ما اذا كان المقصود بالاجر الاساسى فى القانون رقم 82 لسنه 2012 بشأن العلاوة الخاصة هو الاجر التأمينى أم الاجر الاساسى بالكامل أى أكثر من 875 جنيهاً فى 30/06/2012 حيث أنه اذا كان المقصود بالاجر الاساسى هو الاجر التأمينى فهذا معناه ان الحد الاقصى لهذه العلاوة هو 131.25 جنيهاً وانه لامعنى لوجود نص بدون حد اقصى المذكور بالقانون ؟


وشكراً على التوضيح ....

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة







    رد مع اقتباس
قديم 24-07-2012, 12:35 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : المداخلة الأولي
المادة الخامسة المشار اليها
وردت بالقانون رقم 82 لسنة 2012 وليس القرار الوزاري
لاتخضع العلاوة للضرائب والرسوم التى تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبار من اول يوليو 2012 وبما لا يجاوز 10% من الاجر الاساسى للعامل فى 30\6\2012
وبالتالي فلا محل لوجود لبس

ثانيا : المداخلة رقم 2
عبارة " الأجر الأساسي " يقصد بها الأجر الأساسي وليس الأجر الأساسي التأميني

ثالثا : نص الاتفاق موجود بالمداخلة رقم 5 من الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=2824







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 25-07-2012, 02:26 AM   #4
emad.hr1978
عضو مميز
 
الصورة الرمزية emad.hr1978
إحصائية العضو








emad.hr1978 غير متواجد حالياً

 

افتراضي الاعفاء الضريبى للعلاوة الخاصة فى القطاع الخاص

استاذى اعتقد اننى لم اشرح سؤالى لسيادتكم جيدا فانا اسئل العلاوة يجب ان تكون معفاة من ضريبة الدخل وهى 15 % لهذا العام من الاجر الاساسى ولكن فى تعليمات التى وردت بالقانون رقم 82 لسنة 2012 المادة الخامسة نصت على ان لاتخضع العلاوة للضرائب والرسوم التى تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبار من اول يوليو 2012 وبما لا يجاوز 10% من الاجر الاساسى للعامل فى 30\6\2012
معنى ذلك انة يوجد 5 % من تلك العلاوة ليست معفاة من الضريبة ... ارجوا من سيادتكم سعت الصدر كما عهدنا







التوقيع

Kind regards, Emad Attia Personnel Supervisor
01226379566
    رد مع اقتباس
قديم 25-07-2012, 12:23 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

نعم
يوجد 5 % من تلك العلاوة ليست معفاة من الضريبة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 25-07-2012, 09:26 PM   #6
emad.hr1978
عضو مميز
 
الصورة الرمزية emad.hr1978
إحصائية العضو








emad.hr1978 غير متواجد حالياً

 

افتراضي ماهو الفرق بين الاجر الاساسى والاجر الاساسى التامينى

استاذى الجليل تحياتى لسيادتكم فانا اتعلم كل يوم من موقعكم الممتاز جزاكم الله خيرا واطمع فى المزيد لماذا يوجد فرق فى الاجر الاساسى الفعلى والتامينى ماهو الفرق بين الاجر الاساسى والاجر الاساسى التامينى هل يمكن توحيد هذا الاجر بحيث يصبح الفرق بينهم فقط عندما يذيد الاجر الاساسى عن الحد الاقصى لربط التامينات
شكرا لسيادتكم ودائما فى المزيد







التوقيع

Kind regards, Emad Attia Personnel Supervisor
01226379566
    رد مع اقتباس
قديم 26-07-2012, 05:33 PM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن البند (ط) من المادة 5
من قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
1- الأجرالأساسى، و يقصد به :
‌أ- الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهات المنصوص عليها فى البند (أ) من المادة (2) (العاملين بالحكومة والقطاع العام ) وما يضاف إليه من علاوات خاصة أو الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف إليه من علاوات مستبعداً منه العناصرالتى تعتبر جزءا من الأجر المتغير، وذلك بالنسبة للعاملين الذين تربطهم بالجهات المشار إليها علاقة تعاقدية أوعرضية بحسب الأحوال.
‌ب- الأجر المنصوص عليه بعقد العمل و ما يطرأ عليه من علاوات مستبعدا منه العناصر التى تعتبر جـزءاً من الأجـر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البندين(ب ،ج) من المادة (2) ( العاملين بالقطاع الخاص ) .
وفى جميع الأحوال يراعى فى الأجر الأساسى ما يأتى :
‌أ- ألا يقل عن الحد الأدنى للأجر الوارد بجدول التوظف للعاملين بالجهاز الادارى للدولة.
‌ب- ألا يزيد على 3000 جنيه سنويًا.
‌ج- إذا كان الأجر كله محسوبا بالإنتاج أو بالعمولة فيعتبر هذا الأجر أجراً أساسياً بما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى البند (ب).
ويزاد الحدان الأدنى والأقصى المشار إليهما فى البندين ( أ، ب) بقيمة العلاوات الخاصة منسوبة إلى كل منهما، وذلك فى التواريخ المحددة لضمها.

وبالتالي فان الأجر الأساسي بعد أن تم تحديده وفقا للبندين أ و ب
تم النص علي أنه عند الاشتراك عنه في نظام التأمين الاجتماعي
ألا يجاوز الحد الأقصي وألا يقل عن الحد الأدني


لمزيد من التفاصيل
راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات

المذكرة الثانية
إدارة النظام – أجر الإشتراك - الإشتراكات
في قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
المبحث السابع : أجر الاشتراك (الآجر التأميني)






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 26-07-2012 في 05:36 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 01-08-2012, 07:13 PM   #8
emad.hr1978
عضو مميز
 
الصورة الرمزية emad.hr1978
إحصائية العضو








emad.hr1978 غير متواجد حالياً

 

افتراضي المنشور الرسمي للاتفاقيه الجماعيه بشأن العلاوه الخاصه للعاملين بالقطاع الخاص رقم 51

'طبقا لللمنشور الرسمي للاتفاقيه الجماعيه بشأن العلاوه الخاصه للعاملين بالقطاع الخاص رقم 51
يكون المقصود بالاجر هنا هو التامينى وليس الفعلى






التوقيع

Kind regards, Emad Attia Personnel Supervisor
01226379566
    رد مع اقتباس
قديم 01-08-2012, 07:16 PM   #9
emad.hr1978
عضو مميز
 
الصورة الرمزية emad.hr1978
إحصائية العضو








emad.hr1978 غير متواجد حالياً

 

افتراضي المنشور الرسمي للاتفاقيه الجماعيه بشأن العلاوه الخاصه للعاملين بالقطاع الخاص رقم 51

[QUOTE=الصياد;10485]أولا : المداخلة الأولي
المادة الخامسة المشار اليها
وردت بالقانون رقم 82 لسنة 2012 وليس القرار الوزاري
لاتخضع العلاوة للضرائب والرسوم التى تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبار من اول يوليو 2012 وبما لا يجاوز 10% من الاجر الاساسى للعامل فى 30\6\2012
وبالتالي فلا محل لوجود لبس

ثانيا : المداخلة رقم 2
عبارة " الأجر الأساسي " يقصد بها الأجر الأساسي وليس الأجر الأساسي التأميني

ثالثا : نص الاتفاق موجود بالمداخلة رقم 5 من الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=2824[/QUOTE]

طبقا المنشور الرسمي للاتفاقيه الجماعيه بشأن العلاوه الخاصه للعاملين بالقطاع الخاص رقم 51 يكون الاجر التامينى وليس الفعلىنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة







التوقيع

Kind regards, Emad Attia Personnel Supervisor
01226379566
آخر تعديل الصياد يوم 03-08-2012 في 03:03 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 03-08-2012, 03:11 PM   #10
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : في مجال الاعفاء الضريبي
عبارة " الأجر الأساسي " يقصد بها الأجر الأساسي وليس الأجر الأساسي التأميني


ثانيا في مجال تحديد قيمة العلاوة للقطاع الخاص
طبقا المنشور الرسمي للاتفاقيه الجماعيه بشأن العلاوه الخاصه للعاملين بالقطاع الخاص رقم 51 يكون الاجر الأساسي التامينى وليس الفعلى







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
العلاوة الخاصة - شروط تطبيقها علي العاملين بالقطاع الخاص سيد فوزى مستشارك التأميني 3 09-04-2016 12:10 AM
صرف فروق معاش نتيجة تطبيق قاعدة الاعفاء 140%-للاستثناء من قاعدة ال 140% للقطاع الخاص ibr.saad مستشارك التأميني 6 28-03-2012 09:37 PM
الاعفاء الخاص بنقابه المحامين-الجمع بين المعاش والدخل من مهنة المحاماة وليد عيسى مستشارك التأميني 1 26-03-2012 11:05 PM
العلاوة 7%للقطاع الخاص من ينايرهل يجوز تقدبمها قبل مواعيداها mahmoud48 مستشارك التأميني 1 19-01-2012 03:39 PM
العلاوه الخاصه او العلاوه الاجتماعيه للقطاع الخاص محمد الليثى مستشارك التأميني 1 14-08-2011 03:19 PM

الساعة الآن 06:07 AM.