العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 14-04-2011, 12:00 AM   #1
امل
عضو حديث
إحصائية العضو







امل غير متواجد حالياً

 

افتراضي التعويض الاضافي ومنحة الوفاة ومصاريف الجنازة

اولا : انا سعيد جدا بانضمامي لهذا المنتدى الرائع متمنيا لسيادتكم مزيدا من التقدم والازدهار .
ثانيا : ابلغ من العمر 47 عاما ووكلني والدي لصرف معاشه منذ اكثر من ست سنوات حينما لم تمكنه صحته من ان يقوم بصرفه علاوة على انني من يقوم برعايته ويكبرني اخت 57عاما واخ 50 عاما واخت 48 عاما وانا الذي اقوم برعاية والدي الذي يبلغ من العمر 80 عاما ولذلك قام بتحرير نموذجي 105 لتحديد اسمي فقط للاستفادة من التعويض الاضافي ومنحة الوفاة .
واستفساراتي كالتالي :
1- هل استحق منحة الوفاة رغم انني ابلغ من العمر 47 عاما (فوق ال21 سنة) وفي حالة استحقاقي لمنحة الوفاة كم تبلغ
2- ايضا هل استحق التعويض الاضافي وكيف يتم حسابه
3- اخي الذي يكبرني عاق لوالده ولايعيره اهتمام وينتظر وفاته لخصومة بينه هو وزوجته لوالدي طيلة اكثر من عشرون عاما وهو بالطبع لن يشارك في مصاريف جنازة والدي اطال الله بقاءه واخاف ان يقوم بصرف مصاريف الجنازة لكونه الولد الاكبر خاصة وليس لدي فكرة عن كيفية اثبات انني الذي انفقت على الجنازة فما السبيل لكي لا امكنه من صرف هذه المصاريف التي لايستحقها.







    رد مع اقتباس
قديم 14-04-2011, 02:54 PM   #2
samir
عضو ماسي
إحصائية العضو







samir غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الأستاذ / محمد بك الصياد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد

بمناسبة هذا الأستفسار ، ونص المادة ( 121 ) من قانون التأمين الأجتماعى رقم 79 لسنة 75 على الآتى :


تستحق المبالغ المنصوص عليها فى المادة السابقة لمن يحدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش فإذا لم يحدد أحدا تستحق للأرمل ، وفى حالة عدم وجوده تستحق للأبناء والبنات الذين تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق المعاش المنصوص عليها فى الماديتن ( 107 , 108 ) .


معنى هذا أن للمؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل وفاته تحديد أى أحد لأستحقاق منحة الوفاة ( ثلاثة شهور ) بعد وفاته حتى لو كان أحد أولاده غير مستحق فى المعاش ؟؟؟ حسب حالة صاحبة السؤال .


ثانيا : مصاريف الجنازة ، المادة ( 122 ) من قانون التأمين الأجتماعى تنصى على :

عند وفاة صاحب المعاش تلتزم الجهة التى كانت تصرف المعاش بأداء نفقات جنازة بواقع معاش شهرين بحد أدنى مقداره مائتا جنيه تصرف للأرمل ، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الآولاد أو إلى أى شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة .


هل معنى هذا أنه لابد من الصرف حسب الترتيب الوارد ، بغض النظر عمن قام فعلا بالصرف ؟؟


ثالثا : يستحق مبلغ تعويض إضافى عند وفاة صاحب المعاش ولم يوجد مستحقين فى المعاش

الفقرة ( ج ) من المادة 117 من قانون التأمين الأجتماعى على :


وفاة صاحب المعاش مع عدم وجود مستحقين للمعاش .







آخر تعديل samir يوم 14-04-2011 في 03:08 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 15-04-2011, 02:51 PM   #3
امل
عضو حديث
إحصائية العضو







امل غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اشكركم لاهتمامكم بالرد
وهل مافهمته صحيح من ان لي الحق في صرف منحة الوفاة رغم انني غير مستحق للمعاش فعمري الان 47 عاما (انا ابن ولست ابنة)
ومن قراءتي لمقالات الاستاذ الكبير محمد الصياد فهمت انه لايستحق هذه المنحة الا المستحقين للمعاش حتى وان حددني صاحب المعاش في استمارة (105 مكرر)







    رد مع اقتباس
قديم 15-04-2011, 03:52 PM   #4
محمد الحناوى
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية محمد الحناوى
إحصائية العضو








محمد الحناوى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

نفقات الجنازة بوقع شهرين بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه تصرف للأرمل أو الأرملة فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد أو لأى شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة .
وليس مائتا جنيهاً







التوقيع


سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    رد مع اقتباس
قديم 17-04-2011, 11:53 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا لمداخلاتكم

أولا : التعويض الاضافي :
يستحق في حالة وفاة صاحب المعاش دون وجود مستحقين للمعاش
ويتم تحديده علي أساس متوسط حساب المعاش عن كل من الأجر الأساسي
ويصرف لمن حدده صاحب المعاش بموجب النموذج 105 المرفق بالقرار الوزاري رقم 554 الموجود بالموقع ضمن قرارات وزير التأمينات

ثانيا : منحة الوفاة :
تستحق في حالة وفاة صاحب المعاش
وتحدد علي أساس معاش شهر الوفاة والشهرين التاليين
وتصرف لمن حدده صاحب المعاش بموجب النموذج 105 مكرر المرفق بالقرار الوزاري رقم 554 الموجود بالموقع ضمن قرارات وزير التأمينات

ثالثا : نفقات الجنازة :
وتحدد بمقدار معاش شهرين بحد أدني 200 جنيه
وتصرف في حالة وجود الأرمل الي أرشد الأبناء أو من يثبت قيامه بهذا النفقات

لمزيد من التفاصيل راجع
ضمن المؤلفات ومنتدي المذكرات

المذكرة الحادية عشرة

الحقوق الإضافية

في قانون التأمين الاجتماعي

الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 17-04-2011 في 11:56 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 18-04-2011, 02:06 PM   #6
samir
عضو ماسي
إحصائية العضو







samir غير متواجد حالياً

 

افتراضي

نفقات الجنازة بوقع شهرين بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه تصرف للأرمل أو الأرملة فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد أو لأى شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة .
وليس مائتا جنيهاً

الأخ العزيز / محمد الحناوى
بعد التحية ،،،

من أين جئت بأن الحد الأدنى لمصاريف الجنازة 500 جنيه وليس 200 جنيه ، رغم أن القانون 79 لسنة 75 واضح فى هذه الجزئية بأن الحد الأدنى لمصاريف الجنازة معاش شهرين بحد أدنى 200 جنيه

رجاء الأفادة






    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
شهادة ادارية بمصاريف الجنازة-نموذج 119 المعدل Mr Matrix مستشارك التأميني 5 17-04-2014 06:25 PM
حالتين توريث معاش : منحة الوفاة لبنت مترملة - استحقاق المعاش مطلقة قبل شهر من الوفاة عزه مستشارك التأميني 1 07-03-2011 04:21 PM
المبلع الاضافي في حالة التأخير في أداء الاشتراكات رمزي مستشارك التأميني 1 13-02-2011 12:22 AM
منحة الوفاة ونفقات الجنازة لصاحب المعاش العسكري العائد للخدمة المدنية رمزي مستشارك التأميني 1 29-10-2010 10:24 PM
توزيع التعويض الاضافي نصر الدين زيدان مستشارك التأميني 1 26-10-2010 12:46 AM

الساعة الآن 07:13 PM.