06-04-2017, 01:27 PM
|
#3
|
إحصائية
العضو |
|
|
التهرب التأمينى
الاخ الاسائل الكريم
الاستاذ الفاضل أ / محمود
وافر التحية لكما وددت ان ادلى برأيي وذلك لاثراء الموضوع
1- كيف اؤمن عليهم وهم مواسم .. يأتون يوماً والاخر لايأتون ؟
المسمى الذى تطلقة على تلك العمالة موسمية / عرضى
تعريف العمل المسمى والعرضى والمؤقت جاء تعريفه بقانون العمل 12 لسنة 2003 الباب الاول التعريفات بالمادة 1 بند (د ) ، (هـ) ، ( و )
مادة 1 :- يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة قرين كل منها :
(د)العمل المؤقت: العمل الذي يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضي طبيعة إنجازه مدة محددة ، أو ينصب علي عمل بذاته وينتهي بإنتهائه .
(هـ) العمل العرضي :العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق إنجازه أكثر من ستة أشهر .
(و)العمل الموسمي : العمل الذي يتم في مواسم دورية متعارف عليها .
بالتالى العمالة وفق مايجرى لديك بالشركة هى عمالة يومية ولا تدخل فى اى مما سبق
معظم ملفات العمال الموجودة كعب العمل الخاص بهم لم يورد منذ فترة طويلة جدا فماذا افعل ؟
مخالفة عمالية سيترتب عليها الغرامة وتتعدد بتعدد العمال
مادة 15 :يلتزم صاحب العمل في المنشأة القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون ، وتلك التي تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلي الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون او من تاريخ بدء العمل بالمنشأة –علي حسب الأحوال-بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعهم الأجور التي يتقاضونها .
وعليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ شغل الوظيفة التي خلت لديه ان يعيد الي الجهة الادارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها امام اسم العامل في سجل قيد العمال بالمنشأة .
وعلي صاحب العمل فى المنشآت المشار اليها في الفقرة الاولي ان يرسل الي ذات الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية:
(1)ما طرأ من تعديلات علي البيانات الواردة في الفقرة السابقة .
(2)عدد الوظائف الشاغرة بسبب الاحلال والتوسعات الجديدة .
(3)بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة موزعة بحسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالي.
وطبقاً للمادة ( ٢٣٩ ) من ذات القانون يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة ( ١٥) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه . ويكون الحد الأدنى للغرامة ألف جنيه عند مخالفة أى من أحكام الفقرة الثالثة من المادة المشار إليها .
3- التفتيش اتى ووجد عمالة كثيرة غير مؤمن عليها كيف سيكون الوضع ؟
كما ذكر استاذنا أ/ محمو د ستكون الششركة متهمة بالتهرب التأمينى وبالتالى حصر العمالة والمطالبة بالتأمين عليها |
التوقيع |
اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com |
|
|
|