العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 02-02-2012, 10:34 AM   #1
كمال ارمانيوس
عضو مميز
إحصائية العضو







كمال ارمانيوس غير متواجد حالياً

 

افتراضي الانذار بالفصل - تغيب العامل بدون مبرر مشروع

سيلدة المستشار / محمد الصياد
تحية طيبة وبعد
ارجوا افادتى بالوقت بين الانذار الاول والثانى هل من تاريخ التغيب ام من تاريخ ارسال الانذار فمثلا اذا كان عندى عامل تغيب لمدة خمسة ايام متصلة من يوم 1/1 حتى 5/1 وارسلت انذار اول بتاريخ 8/1 واستمر العامل فى الغياب المتصل هل ارسل له الانذار الثانى يوم 10 /1 اى بعد 10 يوم من الغياب المتصل ام ارسله يوم 23 / 1 اى بعد 15 يوم من تاريخ ارسال الخطاب المسجل بعلم الوصول وشكرا.






    رد مع اقتباس
قديم 02-02-2012, 03:18 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الموقع اختصاصه الأصيل
نظام التأمين الاجتماعي

ما يتعلق بقانون العمل
يرجع فيه الي مكتب العمل المختص







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 04-02-2012, 02:47 PM   #3
ايمن حسين
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية ايمن حسين
إحصائية العضو







ايمن حسين غير متواجد حالياً

 

افتراضي انذار واحد فقط

البند رقم 4 من المادة رقم 69 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 تنص علي :
اذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع اكثر من عشرون يوما متقطعة خلال السنة الواحدة او اكثر من عشرة ايام متتالية يجوز فصله علي ان يسبق الفصل انذار كتابى بخطاب موصي عليه بعلم الوصول من صاحب العمل بعد غيابه عشرة ايام في الحالة الاولى ( الغياب المتقطع ) وبعد غيابه خمسة ايام في الحالة الثانية ( الغياب المتصل )







    رد مع اقتباس
قديم 04-02-2012, 04:12 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا لمداخلتكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
حالة الانقطاع عن العمل-يكون انتهاء الخدمة هو آخر يوم في العمل وليس تاريخ الانذار SLAHA_KISS مستشارك التأميني 10 24-01-2012 09:41 PM
لا مبرر للتفريق بين متقاعدي الحكومة والخاص (السعودية) admin التامين الإجتماعي حول العالم 2 11-10-2011 10:39 PM
اجازة بدون أجر-هل يجوز لمن حصل على أجازة بدون مرتب ان يحصل خلالها علي أجازة مرضية ؟ على محمد مستشارك التأميني 1 29-09-2011 01:48 PM
مشروع قومي احتاج رائي سيادتكم فيه اسمه (شركات شباب مصر) magicnet2007 منتدي الطلبات والإقتراحات 4 24-06-2011 11:51 AM
التعويض المستحق للعامل في حالة انهاء صاحب العمل علاقة العمل دون مبرر مشروع كاف محمد حمدان احمد مستشارك التأميني 1 25-05-2011 12:27 AM

الساعة الآن 08:19 AM.