العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-08-2019, 04:37 AM   #1
حلمي العبد
عضو فضي
إحصائية العضو








حلمي العبد غير متواجد حالياً

 

افتراضي المدةالزائدةفي القانون الجديد-لاتعويض مدةزائدةعن المدةاللازمةلاستحقاق الحدالأقصي للمع

كيف ستحتسب المدة الزائدة في القانون الجديد وهل بعد دمح الاجرين الاساسي والمتغير ستحسب المدة الزائدة علي كلا الاجرين







    رد مع اقتباس
قديم 11-08-2019, 11:54 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=19155
وعنوانه
لماذا لا يوجد فى مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تعويض المدة الزائدة عن المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصي للمعاش ؟







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الاجرالمتغير-الحدالأقصي لمعاش الأجرالمتغير80 %-لا يستحق تعويض مدةزائدةعن الأجرالمتغير محمد اسامة مستشارك التأميني 1 06-03-2018 06:22 PM
القانون الجديد-القانون رقم79لسنة2013بالغاءالقانون135لسنة2010-لا يوجدتعديل لسن التقاعد محمد960 مستشارك التأميني 3 05-03-2015 02:05 PM
كيغيةحساب قيمةالمكافاةوتعويض المدةالزائدةفى القيمةالرأسماليه-تعليمات رقم25لسنة 2002 تعيين جديد مستشارك التأميني 1 03-09-2014 03:28 PM
بلوغ السن-المدةاللازمةلاستحقاق الحدالأقصي للمعاش(80%)من متوسط الأجر لبلوغ السن36سنة bigmmado مستشارك التأميني 2 28-05-2013 01:13 AM
الماده الثامنه-الحدالأقصي النسبي لمعاش القانون 108لسنة1976 الشافعى مستشارك التأميني 5 01-03-2013 09:15 PM

الساعة الآن 06:43 AM.