29-01-2015, 06:50 AM
|
#5
|
إحصائية
العضو |
|
|
تعليمات رقم ( 8 ) لسنة 2010 تنظيم إجراءات إعادة عرض الإبن أو الأخ العاجز عن الكسب على اللجنة الطبية بالتأمين الصحي وتحديد تاريخ إعادة صرف المعاش
رئيس الصندوق
بعد الإطلاع على قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975،
وعلى قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بالقواعد المتفذة لأحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975،
وعلى التعليمات رقم 7 لسنة 2004 بشأن الإحالة إلى الجهات الطبية وإستلام النتائج منها ،
وعلى التعليمات رقم 22 لسنة 2007بشأن إجراءات عرض الإبن أو الأخ العاجز عن الكسب على اللجنة الطبية بالتأمين الصحي وتحديد تاريخ استحقاق المعاش تنفيذاً لأحكام قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007،
ولصالح العمل
على جميع الأجهزة المختصة بالمركز الرئيسي والمناطق التأمينية إتباع القواعد والإجراءات الآتية إذا قررت اللجنة الطبية بالتأمين الصحى عجز الإبن أو الأخ عن الكسب لمدة زمنية محددة وإنتهاء هذه المدة :
1) على الحاسب الآلى إستخراج أجندة بحالات الأبناء والأخوة الذين إنتهت مدة إستحقاق المعاش لهم قبل الموعد المحدد للإيقاف بثلاثة أشهر وتسليمها للمناطق التأمينية.
2) عند ورود أجندة إنتهاء مدة إستحقاق الإبن أو الأخ العاجز عن الكسب ، يتم إرسال خطاب للجنة الطبية المختصة بالتأمين الصحي لتحديد مدى إستمرار حالة العجز عن الكسب من عدمه ، مع إخطار صاحب الشأن بصورة للتوجه للكشف الطبى وتحفظ صورة من هذا الخطاب بملف المعاش.
3) عند ورود نتيجة اللجنة الطبية بالتأمين الصحى تفيد إستمرار حالة العجز للإبن أو الأخ عن الكسب يتم صرف المعاش للمدة الجديدة إعتباراً من أول الشهر التالى لإنتهاء المدة الأولى.
4) إذا قررت اللجنة الطبية زوال حالة عجز الإبن أو الأخ يتم صرف منحة قطع المعاش.
5) في حالة تخلف الإبن أو الأخ عن حضور جلسة اللجنة الطبية لمدة ستة أشهر يتم إجراءالتحريات اللازمة ثم العرض على الشئون القانونية لتحديد الإجراء المناسب نحو المعاش الموقوف صرفه.
على الإدارة العامة للمتابعة متابعة تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة.
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي تحريراً في : /2/2010
|
|
|
|