العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-05-2015, 01:56 AM   #1
ابراهيم سيد ابراهيم
عضو حديث
إحصائية العضو







ابراهيم سيد ابراهيم غير متواجد حالياً

 

افتراضي ماهو مصيرمعاشي عن نفسي اذاتم تعييني تعين جديد-قواعد معاملة صاحب المعاش العائدللعمل

تم تعييني بالحكومه 1987 عملت بالقاهره حتي 1996 وتم نقلي للبحر الاحمر وعملت حتي 2006 ثم تقدمت باستقالتي وقمت بتسويه معاشي وكان عمري 38 سنه وتم احتساب المعاش بالنسبه لمنطقه البحر الاحمر السنه تساوي سنه وربع اي العشر سنوات يساوي انني عشر ونصف بالاضافه ل9سنوات بالمنطقه المركزيه القاهره المجموع 21 سنه وكسور وتم التسويه والان ابلغ من العمر 46 سنه وانا بالمعاش منذ 9 سنوات ومعاشي الان 740 جنيه ومن الممكن العوده للعمل ولاكن تعين جديد دون اقدميه كانني معين لاول مره ............... السؤال هو في حاله التعيين الجديد ما هو مصير المعاش وهل يتم الجمع بين المعاش والمرتب في هذه الحاله ........ واذا كان يجوز فما الذي سيحدث عند بلوغ سن الستين .......................................... بالرجاء التكرم بالرد المفصل للاهميه قبل الدخول في اجراءات التعيين ........... ولكم جزيل الشكر







    رد مع اقتباس
قديم 06-05-2015, 02:45 AM   #2
ابراهيم سيد ابراهيم
عضو حديث
إحصائية العضو







ابراهيم سيد ابراهيم غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اسف للاطاله ..................... وهل اذا حدثت وفاه طبيعيه قبل بلوغ 120 شهر من المده الجديده فما حكم القانون واذ حدثت اصابه عمل او وفاه بسببب العمل فما حكم القانون ...........اسف للاطاله







    رد مع اقتباس
قديم 07-05-2015, 01:05 AM   #3
ابراهيم سيد ابراهيم
عضو حديث
إحصائية العضو







ابراهيم سيد ابراهيم غير متواجد حالياً

 

افتراضي

السيد المستشار محمد الصياد .......... ارجو من سيادتكم الرد للاهميه .............. لاحظت لسيادتكم ردود علي مواضيع اخري اليوم دون الرد علي موضوعي فهل موضوعي غير ذو اهميه.............برجاء التكرم بالرد علي موضوعي لان قراري بالتعين الجديد يتوقف علي رد سيادتكم.................. ولسيادتكم جزيل الشكر







    رد مع اقتباس
قديم 07-05-2015, 02:19 PM   #4
سامر ابو زياد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية سامر ابو زياد
إحصائية العضو







سامر ابو زياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فى حالة عودة صاحب المعاش المستحق وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة - المنصوص عليها فى قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - إلى عمل يدخل فى مجال تطبيق هذا القانون يتبع فى شأنه ما يلى:


إذا كانت سن صاحب المعاش العائد أقل من الستين :
تسرى فى شأنه جميع أنواع التأمينات التى يشتمل عليها قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه، وتستمر هذه المعاملة خلال الفترة التي تمتد خلالها خدمته بعد بلوغه هذه السن.

. السؤال هو في حاله التعيين الجديد ما هو مصير المعاش وهل يتم الجمع بين المعاش والمرتب في هذه الحاله




- يجمع صاحب المعاش العائد إلى العمل بين معاشه المستحق وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى المشار إليه وأجره من العمل بدون حدود .


واذا كان يجوز فما الذي سيحدث عند بلوغ سن الستين



1 – تعتبر مدة الاشتراك الجديدة مدة قائمة بذاتها .
2– تتحدد الحقوق التأمينية عنها وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة – يراجع في هذا الشأن :
المذكرة السابعة : معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
المذكرة التاسعة : تعويضات الدفعة الواحدة

3- يراعي في حالة استحقاق معاش عن المدة الأخيرة عدم تكرار الانتفاع بالآتي :
أ – الحد الأدني الرقمي للمعاش .
ب – عدم الانتفاع بالمزايا الآتية في حالات العجز والوفاة المنهي للخدمة وحالات العجز الكامل والوفاة خلال سنة من ترك الخدمة :
(1) اضافة مدة إفتراضية لمدة الإشتراك فى التأمين لتقدير المعاش المستحق ، مقدارها ثلاث سنوات بشرط ألا تزيد على المد ة الباقية لبلوغ المؤمن عليه سن التقاعد المعامل به.
(2) إذا كان المعـاش يقل بعد إضافة المدة المشار اليها في البند (أ) عن 50% مـنالأجـر الذى سـوى على أساسه رفعإلىهذا القدر.
(3) زيادة المعاش بما يساوى نصف الفرق بينه وبين الحد الأقصى النسبي (80%) من أجر التسوية .

وهل اذا حدثت وفاه طبيعيه قبل بلوغ 120 شهر من المده الجديده فما حكم القانون واذ حدثت اصابه عمل او وفاه بسببب العمل فما حكم القانون



فى حالة إنتهاء الخدمة للعجز أو الوفاة أو ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة خلال سنة من إنتهاء الخدمة فيستحق عن مدة الإشتراك الأخيرة معاش ويحسب المعاش وفقاً لما يلي :
(1) إذا كان سبب إستحقاق المعاش الأول العجز المنهى للخدمة أو العجز الكامل خلال سنة من إنهاء الخدمة فلا يستفيد بالمزايا المقررة بالمادة 22 من قانون التأمين الإجتماعى ويحسب المعاش وفقا للمعادلة الآتية :
أجر التسوية (ويراعى أن يكون عن سنة بالنسبة للأجر الأساسي) × مدة الاشتراك بالشهور /12 × 1/45
(مع مراجعة المذكرة السابعة عشر بالموقع من مؤلفات استاذنا الصياد )
والله اسال ان يجعل ما قلته زاذا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو نعم المولى ونعم النصير










    رد مع اقتباس
قديم 07-05-2015, 10:26 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم

راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=216
وعنوانه
المذكرة السابعة عشرة
قواعد معاملة صاحب المعاش
وفقا لقانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
العائد الي مجال تطبيق هذا القانون







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 07-05-2015 في 10:29 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 08-05-2015, 09:19 AM   #6
ابراهيم سيد ابراهيم
عضو حديث
إحصائية العضو







ابراهيم سيد ابراهيم غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الف شكر للاستاذ الفاضل ذياد والسيد المستشار







    رد مع اقتباس
قديم 08-05-2015, 11:43 PM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المذكرةالسابعةعشر:قواعدمعاملةصاحب المعاش وفقالقانون التأمين الإجتماعي العائد إلي مجال admin منتدي المذكرات 3 23-01-2021 06:41 PM
المذكرة الثانية عشر: قواعد معاملة المؤمن عليه وصاحب المعاش المفقود admin منتدي المذكرات 5 12-01-2021 03:11 PM
صاحب معاش قوات مسلحه-قواعد معاملة المدة المدنية شاهين مستشارك التأميني 5 14-07-2013 06:47 PM
مادة40-صاحب المعاش العائدللعمل-موقف الزيادةعلي المعاش والعلاوةالخاصة-المنصرف دون حق باسم عبد العزيز محمد مستشارك التأميني 2 05-03-2013 04:26 PM
كيفيةحساب هذا المعاش-قواعد معاملة أصحاب المعاشات العائدين لمجال القانون 79 لسنة 1975 جيجى مستشارك التأميني 1 06-07-2012 04:33 PM

الساعة الآن 05:53 PM.