العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 25-04-2012, 11:42 PM   #1
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي التنفيذ الذاتى لعمليات المبانى والماده 118 من قراروزير الاسكان144-تعليمات 5 لسنة 2010

جاء بتعليمات 5 لسنه 2010
بالنسبة لتراخيص المباني يراعى ما يلي

1- تراخيص المباني السكنية الصادرة في ظل العمل بقرار وزير الإسكان رقم 466/1996 يتم حساب الاشتراكات عنها عن كامل قيمة الترخيص .
أ-
تراخيص المباني السكنية الصادرة في ظل العمل بقرار وزير الإسكان رقم 60/2006 حتى تاريخ 30/8/2009 يشترط لحساب الاشتراكات المستحقة عليها على أساس 20% من قيمة الترخيص أن يتم تنفيذها بمعرفة أصحابها دون إسنادها إلى مقاولين وذلك بغض النظر عن قيمة الترخيص ، وذلك بالرجوع للجهة المصدرة للترخيص للتأكد من تنفيذها ذاتياً .

ب-اعتباراً من 1/9/2009 تاريخ العمل بالقرار 517/2009 بتعديل أحكام القرار الوزاري 554/2007 فإن تراخيص المباني السكنية الصادرة اعتباراً من هذا التاريخ لاحتساب قيمة الاشتراكات المستحقة عنها على أساس 20% من قيمتها ضرورة التأكد من تنفيذها بمعرفة أصحابها دون إسنادها إلى مقاولين وألا تزيد قيمة الترخيص عن 350000 جنيه فإن زادت قيمة الترخيص عن 350000 جنيه يتم حساب الاشتراكات عن كامل قيمة الترخيص .مستنده فى ذلك الى قرار وزير الاسكان رقم 60 لسنه 2006 على الرغم من وجود قرار وزير الاسكان رقم 144 لسنه 2009 وقت صدور تعليمات 5 لسنه 2010

ونتسائل عن
1-كيف يكون هناك تنفيذ ذاتى فى ظل اشتراط الماده 118 من قرار وزير الاسكان رقم 144 لسنه 2009 من انه يتعين على المالك تقديم عقد مقاوله مستوفيا دمغه الاتحاد المصرى لمقاولى التشيد والبناء متى زادت قيمه الاعمال عن 350 الف جنيه وعقد مقاوله مع احد المقاولين متى قلت الاعمال عن ذلك
"وهذا قد يفسر الاجابه على لماذا سكتت تعليمات 5 لسنه 2010 عن بيان كيفيه التحقق من التنفيذ الذاتى اعتبارا من 2009/9/1 لانه بطبيعه الحال لا يوجد تنفيذ ذاتى اعتبارا من هذا التاريخ طالما كان هناك ترخيص وان التنفيذ الذاتى هنا يقتصر على المبانى المقامه بالقرى
غير الخاضعة لأحكام القانون 106 لسنة 1976 الصادر فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء "
2- هل نص الماده 118 من قرار وزير الاسكان المشار اليه تكفى سندا لقيام الهيئه بحساب الاشتراكات عن كامل قيمه المبنى السكنى حتى وان كانت قيمه الترخيص اقل من 350 الف جنيه - دون تخفيضها الى 20 % -طالما كانت هناك رخصه لان وجود الرخصه يقترن بوجود مقاول على نحو ما ورد بنص الماده 118 من قرار وزير الاسكان رقم 144 لسنه 2009 ؟؟؟
عفوا لم اتمكن من ارفاق نص الماده 118 المشار اليها والموجود ص 90 من قرار وزير الاسكان رقم 144 /2009
وكذا لم اتمكن من ارفاق نموذج اصدار الترخيص والموجود ص 111 من ذات القرار وذلك لتجاوزى الحد المسموح به للارفاق ملفات بالمشاركات وهو ما اامل زيادته ان امكن او الغاء مشاركاتى السابقه التى بها مرفقات حتى اتمكن من تدعيم المشاركات الجديده بمرفقات






آخر تعديل وليد حامد يوم 26-04-2012 في 07:52 AM.
    رد مع اقتباس
قديم 26-04-2012, 03:34 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

هذا الموضوع
يتعلق باجراءات تنظيمية ارتأتها الهيئة
في مجال تقدير اشتراكات التأمين الاجتماعي
المناسبة لقيمة الأعمال المنفذة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 26-04-2012, 04:58 PM   #3
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اذا ذا كانت قيمه الترخيص اقل من 350 الف جنيه و كان ترخيص المبنى صادر بعد 2009/7/1 وثبت من الاطلاع على الترخيص ان المبنى قد تم تنفيذه من خلال مقاول هل تحسب الاشتراكات المستحقه عنه بنسبه 20 % من قيمته ام عن كامل القيمه
كيف يمكننا التحقق من تنفيذ المبنى ذاتيا اعتبارا من 2009/7/1 ؟؟؟ هل يتم ذلك بالرجوع للجهه المصدره للترخيص ام الاطلاع على الترخيص ؟؟؟







    رد مع اقتباس
قديم 26-04-2012, 05:22 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أرجو أن تراجع اجابتي مرة أخري







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 26-04-2012, 05:37 PM   #5
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

قرات سابقا تعليقا لسيادتكم على تعليمات القطاع الحكومى رقم 4 لسنه 2008 من ضروره ان تكون التعليمات قاطعه الدلاله وذلك لانطوائها على بعض الغموض او اللبس
وهو ما اطلبه من سيادتكم الان بخصوص تعليمات 5 لسنه 2010 فيما يتعلق بكيفيه التحقق من التنفيذ الذاتى لعمليات المبانى بعد 2009/7/1 لان الامر يتعلق بمستحقات الصندوق وتقوم مكاتب الصندوق بحساب الاشتراكات بنسبه 20 % من قيمه الترخيص اذا كان المبنى سكنى وقيمه الترخيص اقل من 350 الف جنيه دون التحقق من التفيذ الذاتى من عدمه فهل هذا الاجراء صحيح ام يتعين اولا التحقق من التنفيذ الذاتى وفقا لما ورد بتعليمات 5 لسنه 2010 ايا كانت وسيله ذلك
لذا ارجو من سيادتكم تحمل الحاحنا فى اجابه قاطعه صادره عن من لا اثق فى راى احد بعده
بخصوص الاتى
هل تحسب الاشتراكات بنسبه 20 % من الترخيص دون التحقق من التنفيذ الذاتى من عدمه؟؟؟
اذا كان التحقق من التنفيذ الذاتى شرط لحساب الاشتراكات بنسبه 20 % من الترخيص فكيف يمكن اجراء هذا التحقق للتراخيص الصادره بعد 2009/7/1
؟؟؟






آخر تعديل وليد حامد يوم 26-04-2012 في 11:49 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 27-04-2012, 12:58 AM   #6
عصام عبد الخالق زيد
عضو فضي
إحصائية العضو







عصام عبد الخالق زيد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بالفعل يا أستاذنا الفاضل / محمد بك
نحن نعانى من هذه المشكله مع المراجع فى مكتب كفر الدوار بخصوص هذا الموضوع
ونطمع فى كرم سيادتكم بالتوجيه وتفسيرما جاء به هذا القرار حيث اننا تعلمنا من سيادتكم
البحث والقراءه ونريد توضيح هذا القرار هل تحسب الاشتراكات بالنسبه للرخص عن كامل الترخيص ام على 20%فقط

ومرفق لسيادتكم نص الماده118 من القرار الوزارى 144 لسنة 2009 ونموذج اصدار الترخيص

الخاص بالآدارة الهندسية التابعه للوحدة المحلية والذى نشـر بالوقائع المصرية الموافق 8 ابريل سنة 2009
والذى تعذر على الزميل ارفاقه 0
واذ نشكرسيادتكم لحسن تعاونكم معنا







الملفات المرفقة
نوع الملف: doc قرار وزارى رقم 144 لسنة 2009.doc‏ (113.5 كيلوبايت, المشاهدات 30)
نصائح مهمه
1- أفحص الملف المرفق بأي برنامج مضاد للفيروسات
2- قم بمراسلة المراقب عن أي مرفق يوجد به فيروس
3- ادارة المنتدى غير مسوؤلة عن مايحتويه المرفق من بيانات

آخر تعديل عصام عبد الخالق زيد يوم 27-04-2012 في 02:50 AM.
    رد مع اقتباس
قديم 27-04-2012, 08:45 PM   #7
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

استاذ / الصياد
تعلمنا من سيادتكم البحث و نسأل الله ان يلهمكم الصبر على رغبه تلاميذتك فى اجابه قاطعه وصريحه ومن هذا المنطلق
وفقا لنص الماده 118 من قرار وزير الاسكان رقم 144 لسنه 2009 يشترط ان يكون هناك مقاول منفذ للترخيص
وهذا الشرط مطلوب أيا كانت قيمة الترخيص
فهل تحسب الاشتراكات بنسبه 20 % من قيمه الترخيص للمبنى السكنى طالما كانت قيمته اقل من 350 الف جنيه
وبغض النظر عما اشترطته الماده 118 من قرار وزير الاسكان 144 /2009 من اشتراط وجود مقاول حتى يصدر الترخيص

الموضوع له صفه العموميه لتواجده بكافه مكاتب الصندوق ومن هنا تأتى اهميه الفصل فيه






آخر تعديل وليد حامد يوم 28-04-2012 في 11:48 AM.
    رد مع اقتباس
قديم 28-04-2012, 11:47 PM   #8
fahimhafiz
عضو ماسي
إحصائية العضو







fahimhafiz غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بعد اذن استاذي محمد بك الصياد
يتم التاكد من ان التنفيذ تم بمعرفة المالك او عن طريق مقاول يتم الرجوع فيه الي الجهة المصدرة للترخيص ويتم الايضاح منها علي الاخطار وختمه بخاتم شعار الجمهورية الخاص بهذه الجهه







    رد مع اقتباس
قديم 01-05-2012, 03:24 PM   #9
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ارجو من سيادتكم الاجابه على تلاميذتك







    رد مع اقتباس
قديم 01-05-2012, 04:30 PM   #10
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الأصل أن تؤدي الاشتراكات عن تراخيص المباني
علي أساس كامل الأجور الحكمية المقدرة بواسطة اللجنة الفنية
وفقا للنسب المحددة بالجداول المرفقة بالقرار الوزاري رقم 74 لسنة 1988 ومن بعده القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
منسوبة الي قيمة الترخيص كاملا

أما أن تحسب الاشتراكات بنسبه 20 % من قيمه الترخيص للمبنى السكنى
فهذا الموضوع له خلفيات تاريخية نتيجة الاعتماد علي قرارات وزير الاسكان في تحديد تكلفة المتر المسطح
وبالتالي فان هذا الاستثناء لايجوز التوسع فيه
ويتم الالتزام بتنفيذ ما تضمنته تعليمات الصندوق المشار اليها
من حيث :
يشترط لحساب الاشتراكات المستحقة عليها على أساس 20% من قيمة الترخيص أن يتم تنفيذها بمعرفة أصحابها دون إسنادها إلى مقاولين ، وذلك بالرجوع للجهة المصدرة للترخيص للتأكد من تنفيذها ذاتياً .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تعليمات 4- تعليمات رقم 6 لسنة 2010بشأن التأمين على عمال النقل البري وأصحاب السيارات محمد العربي مستشارك التأميني 3 14-05-2015 10:29 PM
التاكد من التنفيذ الذاتى للمبنى السكنى للتراخيص الصادره فى ظل القرار 517/2009 هانى الشيخ مستشارك التأميني 2 28-03-2012 10:09 PM
تفعيل القانون 135 لسنة 2010 - تأجيل وليس تفعيل- مرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2012 محمد عبد الغنى الجديد في التأمين الإجتماعي 7 28-03-2012 01:07 AM
تعليمات الصندوق الحكومى11 لسنه 2010-معاملة المؤمن عليه المجند أو المستبقي أو المستدعي وليد حامد مقترحات وملاحظات في مجال التامين الإجتماعي 3 16-03-2012 07:56 PM
فى نظام التأمين على سائقى سيارات النقل فى احدى الشركات - تعليمات رقـم 6 لسنــة 2010 محمد عادل مستشارك التأميني 7 17-10-2011 09:42 PM

الساعة الآن 01:10 PM.