التنفيذ الذاتى لعمليات المبانى والماده 118 من قراروزير الاسكان144-تعليمات 5 لسنة 2010
جاء بتعليمات 5 لسنه 2010
بالنسبة لتراخيص المباني يراعى ما يلي
1- تراخيص المباني السكنية الصادرة في ظل العمل بقرار وزير الإسكان رقم 466/1996 يتم حساب الاشتراكات عنها عن كامل قيمة الترخيص .
أ- تراخيص المباني السكنية الصادرة في ظل العمل بقرار وزير الإسكان رقم 60/2006 حتى تاريخ 30/8/2009 يشترط لحساب الاشتراكات المستحقة عليها على أساس 20% من قيمة الترخيص أن يتم تنفيذها بمعرفة أصحابها دون إسنادها إلى مقاولين وذلك بغض النظر عن قيمة الترخيص ، وذلك بالرجوع للجهة المصدرة للترخيص للتأكد من تنفيذها ذاتياً .
ب-اعتباراً من 1/9/2009 تاريخ العمل بالقرار 517/2009 بتعديل أحكام القرار الوزاري 554/2007 فإن تراخيص المباني السكنية الصادرة اعتباراً من هذا التاريخ لاحتساب قيمة الاشتراكات المستحقة عنها على أساس 20% من قيمتها ضرورة التأكد من تنفيذها بمعرفة أصحابها دون إسنادها إلى مقاولين وألا تزيد قيمة الترخيص عن 350000 جنيه فإن زادت قيمة الترخيص عن 350000 جنيه يتم حساب الاشتراكات عن كامل قيمة الترخيص .مستنده فى ذلك الى قرار وزير الاسكان رقم 60 لسنه 2006 على الرغم من وجود قرار وزير الاسكان رقم 144 لسنه 2009 وقت صدور تعليمات 5 لسنه 2010 ونتسائل عن
1-كيف يكون هناك تنفيذ ذاتى فى ظل اشتراط الماده 118 من قرار وزير الاسكان رقم 144 لسنه 2009 من انه يتعين على المالك تقديم عقد مقاوله مستوفيا دمغه الاتحاد المصرى لمقاولى التشيد والبناء متى زادت قيمه الاعمال عن 350 الف جنيه وعقد مقاوله مع احد المقاولين متى قلت الاعمال عن ذلك
"وهذا قد يفسر الاجابه على لماذا سكتت تعليمات 5 لسنه 2010 عن بيان كيفيه التحقق من التنفيذ الذاتى اعتبارا من 2009/9/1 لانه بطبيعه الحال لا يوجد تنفيذ ذاتى اعتبارا من هذا التاريخ طالما كان هناك ترخيص وان التنفيذ الذاتى هنا يقتصر على المبانى المقامه بالقرىغير الخاضعة لأحكام القانون 106 لسنة 1976 الصادر فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء "
2- هل نص الماده 118 من قرار وزير الاسكان المشار اليه تكفى سندا لقيام الهيئه بحساب الاشتراكات عن كامل قيمه المبنى السكنى حتى وان كانت قيمه الترخيص اقل من 350 الف جنيه - دون تخفيضها الى 20 % -طالما كانت هناك رخصه لان وجود الرخصه يقترن بوجود مقاول على نحو ما ورد بنص الماده 118 من قرار وزير الاسكان رقم 144 لسنه 2009 ؟؟؟
عفوا لم اتمكن من ارفاق نص الماده 118 المشار اليها والموجود ص 90 من قرار وزير الاسكان رقم 144 /2009
وكذا لم اتمكن من ارفاق نموذج اصدار الترخيص والموجود ص 111 من ذات القرار وذلك لتجاوزى الحد المسموح به للارفاق ملفات بالمشاركات وهو ما اامل زيادته ان امكن او الغاء مشاركاتى السابقه التى بها مرفقات حتى اتمكن من تدعيم المشاركات الجديده بمرفقات
|
آخر تعديل وليد حامد يوم
26-04-2012 في 07:52 AM.
|