العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 21-10-2011, 05:26 AM   #1
محمد عادل
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية محمد عادل
إحصائية العضو







محمد عادل غير متواجد حالياً

 

افتراضي علاقة عقود العمل بالتأمينات (مخالفات وتصحيح اوضاع)- مراعاة قانوني العمل والتأمينات

استاذى الغالى اطرح عليك وضع واجهته وارجو التعليق الوافى من سيادتكم

شركة مساهمة - قطاع خاص - تعمل فى مجال الشحن والتفريغ والصوامع والتخزين
يوجد خلل بالشئون الادارية بها يتمثل فى عدم وجود عقود عمل للعاملين بتلك الشركة !! التعيين يتم عن طريق (مقابلة) ثم اعتماد من مجلس الادارة - استمارة 1 تأمينات يوقع عليها العامل الجديد (طبعا دون مراعاه المواعيد) ويتم التأمين عليه بموجبها وشكرا - حين يريد صاحب العمل انهاء خدمته يقوم باعداد اخلاء طرف للعامل وتعليق استمارة 6 لحين تسوية مستحقات العامل لدى الشركة حتى يكون مضطر للتوقيع على استمارة 6 ..
واستمر هذا الوضع 15 عام
وبالطبع حين ارادت الشركة (فى ظل مجلس ادارة جديد) تصحيح اوضاعها وان تبدأ باعداد وايداع عقود عمل للعاملين بالشركة بالملفات - هنا اعترض العمال القدامى فى الشركة تخوفا من عقود العمل محددة المدة..
مع العلم ان هناك اسطول نقل تابع للشركة يعمل به (سائقين وتباعين) وهؤلاء لهم وضع استثنائى فى القانون (الا انهم مؤمن عليهم دون عقود عمل بالاسلوب النمطى) - وهؤلاء يثيرون العديد من المشكلات بالنسبة لوضعهم التامينى ..
تريد الشركة تصحيح اوضاعها (عمل وتأمينات) فما هو تحليل سيادتكم للوضع السالف بيانه ؟ وما هى نصيحة سيادتكم حول الوقائع المشروحة ؟







    رد مع اقتباس
قديم 22-10-2011, 07:19 PM   #2
محمد عادل
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية محمد عادل
إحصائية العضو







محمد عادل غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا استاذى

ولكن ما الوضع المقترح مع العاملين القدامى وقد افدت سيادتك بانه (لايجوز تحرير عقود عمل مؤقتة للعاملين القدامي) اذن ما المتبع صحيحا كى اصحح اوضاع غير قانونية ؟؟

ولماذا اشرت سيادتك بالتأمين على السائقين والتباعين بالشركة على النظام النمطى (على الرغم من عدم وجود عقود) ؟؟ وهل هناك ما يحول دون تحويلهم جميعا الى النظام الذى جاء به القرار الوزارى رقم 554 لسنة 2007 ؟؟

ملحوظة : المذكرة الثانية لا تحمل هذا العنوان المشار اليه

ارجو تفصيل الامر لاهميته

شكرا جزيلا






    رد مع اقتباس
قديم 22-10-2011, 07:59 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : بفرض تحرير عقد عمل مؤقت الذي يكون عادة لمدة سنة فان عدم تجديد العقد عند انتهاء مدته مع استمرار علاقة العمل فانه ينقلب الي عقد دائم

راجع قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة 105: مع مراعاة أحكام المادة 106 من هذا القانون إذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه في تنفيذه ، اعتبر ذلك منهما تجديداً للعقد لمدة غير محددة.

ولا يسري ذلك علي عقود عمل الأجانب.



ثانيا : التأمين علي السائقين والتباعين وفقا للقرار الوزاري رقم 554 لسنة 1970 الموجود بالموقع ضمن قرارات وزير التأمينات ضمن التشريعات

الباب السابع: التأمين علي العمال أصحاب الأجور الحكمية وفقاً لنص المادة 125 من قانون التأمين الإجتماعي

الفصل الثاني: التأمين علي عمال النقل البري

المقصود بهم العمالة غير المنتظمة علي السيارات في القطاع الخاص

أما هذه الفئة من العاملين طالما ارتبطوا بعلاقة عمل منتظمة مع احدي المنشآت فانه يتم التأمين عليهم بالأسلوب النمطي- استمارات 1 و 6 و 2

وفقا لما تضمنته المادة 1 من القرار المشار اليه


مادة (1)


تسرى أحكام قانون التأمين الإجتماعى على :
1- العاملون المدنيون بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامه والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بما فى ذلك العمالة المؤقتة والعرضية والموسمية.
2- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل مع مراعاة ما يلى:
( أ ) أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر.
(ب) أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة ، وتعتبر علاقة العمل منتظمة
إذا كان العمل الذى يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط
أو كان يستغرق ستة أشهر على الأقل.
(جـ) ألا تقل مدة العقد عن سنة وأن توجد إتفاقية بالمعاملة بالمثل وذلك بالنسبة للأجانب.



بشكل عام يجب قراءة المصادر سابق الاشارة اليها في اجابتنا السابقة جيدا






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 22-10-2011 في 08:50 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 22-10-2011, 08:18 PM   #4
محمد عادل
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية محمد عادل
إحصائية العضو







محمد عادل غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله لنا فى سيادتكم وعلمنا وعلمكم بما ينفعنا وينفعكم







    رد مع اقتباس
قديم 22-10-2011, 08:51 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل يلتزم صاحب العمل بامساك سجلات الحضور والإنصراف فى قانون العمل على محمد مستشارك التأميني 4 02-09-2014 04:21 PM
اصابة العمل في حالة العمل بعد مواعيد العمل الرسمية صبرى ماجد محمد مستشارك التأميني 8 30-10-2011 02:33 PM
قطع المعاش عن الوالد بسبب العمل فى القطاع الحكومى - الدخل من العمل redrose مستشارك التأميني 6 20-10-2011 05:26 PM
ارجو من اهل العلم إفادتى - كيف لي أن أتأهل لأكون ملما بقوانين العمل والتأمينات ؟ karim hamdy مستشارك التأميني 3 28-07-2011 01:02 AM
التعويض المستحق للعامل في حالة انهاء صاحب العمل علاقة العمل دون مبرر مشروع كاف محمد حمدان احمد مستشارك التأميني 1 25-05-2011 12:27 AM

الساعة الآن 12:23 PM.