تضمن قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018
https://www.elsayyad.net/UploadFiles...s/2018-010.pdf
مادة (25) :
يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010 ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير استحقاق الاشخاص ذوى الإعاقة للمساعدة المشار إليها .
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، يحق للأشخاص ذوى الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو الأولاد أو الإخوة أو الأخوات وبدون حد اقصى ، ويكون لهم الحق فى الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أياً كان وما يتقاضونه من أجر العمل ، وتتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الفارق ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط و ضوابط تطبيق ذلك.
تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018
https://www.elsayyad.net/UploadFiles.../2018-2733.pdf
مادة 67
فى تطبيق أحكام المادة 25 من القانون، إذا توافرت فى المستحق من ذوى الإعاقة شروط الاستحقاق لأكثر من معاش طبقًا لأحكام قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فيتم الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة له بدون حدود وتكون أولوية الاستحقاق وفقًا للترتيب الآتى:
1 - المعاش المستحق عن نفسه.
2 - المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
3 - المعاش المستحق عن الوالدين.
4 - المعاش المستحق عن الأولاد.
5 - المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.
ويراعى عند الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة ما يأتى:
أ يجمع المستحق من الأشخاص ذوى الإعاقة من فئة الأزواج بين المعاش المستحق عن نفسه وبين المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة بدون حدود، ويجمع بين تلك المعاشات وأى معاش آخر وفقًا للأولويات الواردة عاليه بدون حدود.
ب يجمع المستحق من الأشخاص ذوى الإعاقة من فئة الأولاد بين المعاشات المستحقة عن والديهم بدون حدود، ويجمع بين تلك المعاشات وأى معاش آخر وفقًا للأولويات الواردة عاليه بدون حدود.[/COLOR]
كما يراعى أن يجمع المستحق من الأشخاص ذوى الإعاقة بين المعاشات المستحقة له وبين دخله من العمل أو المهنة بدون حدود.
وتتحمل الخزانة العامة بالفروق المستحقة فى المعاشات الناتجة عن تطبيق أحكام هذه المادة.
تضمن منشور عام وزارة التأمينات رقم 15 لسنة 2020 بشأن أحكام معاملة المستحق للمعاش من المنتفعين بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018
https://www.elsayyad.net/UploadFiles...ls/2020-15.pdf
القسم الثانى
تطبيق أحكام المادة (25) من قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بالنسبة لحالات الاستتحقاق اعتبارا من 1 / 1 / 2020
أولا : تطبيق أحكام المادة رقم (102) من قانون التأميمات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019:
.................................................. .................................................. ...........................................[/COLOR]
ثانيا : تطبيق أحكام المادة رقم (103) من قانون التأميمات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019:
يجمع المستحق من الأشخاص ذوى الإعاقة بين المعاشات المستحقة له وبين دخله من العمل أو المهنة بدون حدود. |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
01-06-2023 في 10:40 PM.
|