العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 02-06-2024, 01:57 PM   #1
amro1965
عضو ذهبي
إحصائية العضو







amro1965 غير متواجد حالياً

 

افتراضي سؤال بخصوص العلاوةاو الزيادةالسنوية-يتضمن القرارالجمهورى الصادربتقريرالزيادةاعتبارامن

سؤالين
السؤال الاول : هل فى فرق بين العلاوة السنوية والزيادة السنوية للمعاشات
اللى اعرفة ان العلاوة بتنزل فى 7/1 من كل سنه
واللى هيخرج قبل 7/1 بيستفاد من تلك الزيادة
السؤال الثانى : بالنسبه للزيادة السنوية اللى نزلت فى شهر 2024/3/1 هل اللى هيطلع بعد 2024/3/1 هيستفاد من نسبه الزيادة اما لا
وشكرا لمجهوداتك حضراتكم الكريمة







    رد مع اقتباس
قديم 02-06-2024, 11:09 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة (35)
تُزاد المعاشات المستحقة فى 30 يونيو مِنْ كل عام اعتبارًا مِنْ أول يوليو بنسبة لا تقل عن معدل التضخم وبما لا يزيد على 15%، ولا تزيد قيمة الزيادة فى المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهرى فى 30 يونيو مِنْ كل عام ، على أنْ يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى المشار إليه بالمادة (5) مِنْ هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذى يلتزم به ، وتتحمل الخزانة العامة بباقى قيمة الزيادة ، وتعتبر الزيادة جزءًا مِن المعاش عند حساب الزيادة التالية.
ويتم تقرير الزيادة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى مِنْ هذه المادة بناءً على تقرير مِنْ لجنة الخبراء بنتيجة دراسة نسبة زيادة المعاشات يتم عرضه على مجلس الإدارة للموافقة عليه، ويصدر بنسبة الزيادة قرار مِنْ رئيس الجمهورية بناءً على عرض الوزير المختص بالتأمينات بالتنسيق مع وزير المالية ورئيس الهيئة. (1) الفقرتين الأولي والثانية معدلتين بالقانون رقم 25 لسنة 202 ويعمل بالتعديل من 8 مايو سنة 2020
على ألا تقل قيمة المعاش بعد الزيادة عن الحد الأدنى المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) في تاريخ تقرير الزيادة، ولايسرى حكم هذه الفقرة على معاش العجز الجزئى الإصابى غير المنهى للخدمة.
ومع عدم الإخلال بأحكام هذه المادة يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب إعانة عجز تقدر بـ (20%) شهريًا من قيمة ما يستحقه من معاش وزيادته إذا قررت الهيئة المعنية بالتأمين الصحى الشامل أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية، وتقطع هذه الإعانة في حالة الالتحاق بعمل، أو زوال الحالة وفقًا لما تقرره الهيئة المشار إليها أو وفاته.


يتضمن القرار الجمهورى الصادر بتقرير الزيادة اعتبارا من تاريخ سابق على أول يوليو:
فيما يلى مثال لما تضمنه القرار الجمهورى رقـم 139 لسنـة 2022 بزيادة المعاشات اعتبارًا من 2022/4/1
"تسرى أحكام الزيادة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المـادة على المعاشات المقررة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه التى تستحق خلال الفترة مـن 2022/4/1 حتـى 2022/6/30 وفقــًا للضوابط والأحـكــام السابقة ، اعتبارًا من تاريخ استحقاق المعاش ."







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 02-06-2024 في 11:13 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
استفسارين في شأن حالتين-أولا : يعرض كل سؤال فى موضوع مستقل ثانيا : يتضمن العرض رأيك و a.a.a مستشارك التأميني 1 25-11-2021 09:20 PM
سؤال عن تامينات صاحب العمل-يتم التقدم بطلب الي مكتب التأمينات المختص يتضمن كافةالتفا easycall مستشارك التأميني 2 23-03-2018 10:20 PM
سؤال-تخضع للقانون79لسنة1975-أجرالاشتراك-يتضمن تغطية6مخاطر-شراءمدة علاء رشاد مستشارك التأميني 1 16-02-2018 03:39 PM
استفسار بخصوص حالات صرف نفقات جنازة المؤمن و سؤال اخر بخصوص مدة سرف منحة وقف للابن ahmed mtm مستشارك التأميني 2 09-12-2017 05:19 PM
سؤال بخصوص إهمال هيئةالمعاشات-المسئوليةعن عدم الابلاغ عن زوال حالة الاستحقاق- العقوبة Rimali مستشارك التأميني 5 10-09-2011 09:30 PM

الساعة الآن 02:49 PM.