العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-06-2013, 10:29 PM   #1
EMAN
عضو فضي
إحصائية العضو







EMAN غير متواجد حالياً

 

افتراضي صاحب معاش عسكري عائدللخدمةالمدنيةلم يطلب ضم المدةالعسكريةللمدةالمدنية-وفاة2001-08-13

برجاء الافادة بشأن قواعد الصرف للحالة المرفقة
تاريخ الميلاد 1952-07-02
تاريخ الوفاة 2001-08-13
تاريخ تقديم الطلب 20120813
مدد الاشتراك كالتالي
ق5 1994-01-13 الي 1995-06-05
ق3 1995-06-06 الي 1998--12-12
ق5 1998-12-13 الي 2000-01-05
ق3 2000-10-19 الي 2001-08-13
ماهي قواعد الصرف المتبعة في تلك الحالة مع العلم ان المؤمن عليه صاحب معاش عسكري
مع خالص الشكر







    رد مع اقتباس
قديم 06-06-2013, 02:20 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يراعي في بحث حالة الاستحقاق
أحكام القانون السارية في تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق

وحيث تاريخ الوفاة 2001-08-13
وتنص المادة 99 من
قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
والمعدلة بالقانون رقم 31 لسنة 1992 وقبل تعديلها بالقانون رقم 87 لسنة 2004

مادة ٩٩ - (١) اذا عين صاحب معاش على درجة مالية فى الجهاز الادارى للدولة أو وحدات الادارة المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة أو هيئات القطاع العام وشركاته اوقف صرف معاشه طوال مدة خضوعه لاحكام قانون التامين الاجتماعى ، فاذاكان صافى المرتب الاساسى الذى يتقاضاه صاحب المعاش المعين فى احدى الجهات المشار اليها اقل من المعاش المستحق له من القوات المسلحة مضافا اليه ٢٠ % منه
يصرف له من المعاش ما يعادل الفرق بينهما على ان يستنزل من جزء المعاش المنصرف له اى زيادة تطرأ مستقبلا على هذا الصافى حتى انتهاء خدمته المدنية ، وذلك مع عدم الاخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة ١٠١ .
ويكون لصاحب المعاش العسكرى خلال سنتين من تاريخ اصدار هذا القانون أو خلال سنتين من تاريخ انتفاعه بقانون التامين الاجتماعى - ايهما بعد الاخر - الحق فى ضم مدة خدمته العسكرية الى المدينة ، وفى حالة وفاته قبل ابداء الرغبة يكون هذا الحق للمستحقين عنه .
وفى حالة اختيار ضم مدة الخدمة العسكرية الى مدة الخدمة المدنية يسوى المعاش عن المدة المدنية التى لم تدخل فى تقرير المعاش العسكرى ايا كان مقدراها محسوبا وفقا لقانون التامين الاجتماعى ويضاف للمعاش العسكرى ، كما يجوز تسوية المعاش عن مدتى الخدمة العسكرية والمدنية كمدة متصلة وفقا للاحكام الواردة فى قانون التامين الاجتماعى اذا كان يحقق معاشا افضل .
وفى جميع الاحوال يراعى الاتى :-
١ - عدم تجاوز المعاش الحد الاقصى لمجموع المعاش الاجر الاساسى ومعاش الاجر المتغير وفقا لقانون التامين الاجتماعى والقرارات المنفذة له .
وفى حالة تسوية المعاش عن مدتى الخدمة المدنية والعسكرية كمدة متصلة يراعى ايضا الا يجاوز معاش الاجر الاساسى والمتغير الحدود القصوى لكل معاش المحددة بقانون التامين الاجتماعى .
٢ - تدخل الضمائم والمدد الاضافية ضمن مدة الخدمة العسكرية فى حالة تسوية المعاش عن المدتين كمدة متصلة ، كما تدخل ضمن المدة المستحق عنها تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليها فى المادة ٢٦ من قانون التامين الاجتماعى فى حالة استحقاقه .
٣ - اذا استحق تعويض من دفعة واحدة وفقا للمادة ٢٦ من قانون التامين الاجتماعى يخصم منه ما سبق صرفه من مكافاة طبقا لاحكام المادة ١٧ من هذا القانون.
٤ - تصرف معاشات الاجر الاساسى دون تخفيض .
وفى حالة الاحتفاظ بالمعاش العسكرى يسرى فى شان المعاش العسكرى كافة الزيادات التى تتقرر فى شان المعاشات العسكرية ويطبق فى شانه حكم المادة ٤١ من هذا القانون ولا يستحق عن مدة الخدمة المدنية التى لم تدخل فى تقدير معاشه العسكرى مهما كان سبب الاستحقاق غير تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك فى الاجر الاساسى محسوبا طبقا لحكم المادة ٢٧ من قانون التامين الاجتماعى ويصرف هذا التعويض فور انتهاء مدة الخدمة المدنية ، اما مدة الاشتراك عن الاجر المتغير فيستحق عنها معاشا فقط ايا كان مقدارها محسوبا وفقا لاحكام قانون التامين الاجتماعى بمراعاة توافر شروط مدة الخدمة المدنية فى حساب الحد الادنى لمعاش هذا الاجر ومع التقيد بالحد الاقصى لمعاش هذا الاجر وعدم تجاوز مجموع معاش الاجر المتغير واجمالى معاشه العسكرى وزياداته للحد الاقصى لمعاش الاجر الاساسى والمتغير وفقا لقانون التامين الاجتماعى والقرارات المنفذة له .

وفى جميع الاحوال يسدد ما ادى من اشتراكات عن مدة الخدمة المدنية التى روعيت فى المعاش العسكرى الى الخزانة العامة ، كما يسرى هذا الحكم على جميع الحالات السابقة .
وتسرى الاحكام الواردة فى هذه المادة فى شان المنقولين الى وظائف مدنية اذا كان قد قرر لهم معاش عن المدة العسكرية .
ويلغى كل حكم يخالف ما يرد بهذه المادة من احكام .
ويجوز الجمع بين الراتب أو المكافاة وبين المعاش طبقا للشروط والاوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية .

وقد صدر تنفيذا لهذه المادة
منشور عام رقم 4 لسنة 1992
صادر فى 27/7/1992
بشأن قواعد تسوية المستحقات عن مدة الخدمة
المدنية للمؤمن عليه صاحب المعاش العسكرى الذى
لم يطلب ضم المدة العسكرية للمدة المدنية
الموجود ضمن منشورات وزارة التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
معاش عسكري - صاحب المعاش العسكري العائد للخدمة المدنية خالد محمد مستشارك التأميني 6 22-08-2016 02:00 PM
المعاش العســــــــكرى؟- تقدم صاحب معاش عسكرى بطلب صرف عن مدة خدمته المدنيه wwss63 مستشارك التأميني 3 10-10-2013 04:41 PM
سوال فى الازدواج التامينى-صاحب معاش عسكري له مدتي اشتراك حكومي وخاص tarek1q2q مستشارك التأميني 6 14-05-2012 05:52 PM
صاحب معاش عسكري عمل بالقطاع الخاص 13 عام و استقال يريدالحصول علي الاشتراكات ابراهيم علي محمد مستشارك التأميني 3 18-01-2012 12:25 AM
كيف تتحدد مستحقات صاحب معاش عسكري له مدة مدنية . deyaashedeed مستشارك التأميني 5 23-04-2011 10:31 PM

الساعة الآن 02:07 PM.