العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-07-2013, 10:31 PM   #1
وسام عبد الرحمن داود
عضو نشيط
إحصائية العضو







وسام عبد الرحمن داود غير متواجد حالياً

 

افتراضي مستحقات المؤمن عليه بالحكومةخلال فترةعلاجة من اصابةالعمل-تعويض الأجر- مصاريف الانتقال

سيدى الفاضل المستشار / محمد الصياد
تحية طيبة وبعد
أرجو التكرم بالافادة عن مستحقات المؤمن عليه بجهة حكومية وذلك خلال فترة علاجة من اصابة عمل . وكذلك الافادة عن مدة العمل فى المناطق النائية والتى تحتسب مدة وربع هل تضاف الى المدة حتى لو زادت المدة الفعلية عن 36 سنة .
وشكرا لسيادتكم







    رد مع اقتباس
قديم 09-07-2013, 04:12 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : يراعي ألا تتضمن المداخلة أكثر من سؤال
يخصص لكل سؤال مداخلة مستقلة
حتي لاتتداخل الموضوعات


الاجابة عن السؤال الأول



تنص المادة 71 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
الصادربالقانون رقم 47 لسنة 1978 علي أنه :
يستحق العامل إجازة خاصة بأجر كامل ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة فى المواد السابقة وذلك فى الحالات الآتية :
(1) لأداء فربضة الحج وتكون لمدة شهر وذلك لمرة واحدة طوال حياته الوظيفية.
(2) للعاملة الحق فى إجازة للوضع لمدة ثلاثة أشهر بعد الوضع وذلك لثلاث مرات طوال مدة حياتها الوظيفية.
(3) للعامل المخالط لمريض بمرض معدى ويرى المجلس الطبى المختص منعه لهذا السبب من مزاولة أعمال وظيفته للمدة التى يحددها.
ويستحق العامل الذى يصاب بإصابة عمل ويقرر المجلس الطبى المختص مدة لعلاجه أجازة للمدة التى يحددها مع مراعاة أحكام القانون رقم 79 لسنة1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة له فيما يتعلق بتحديد إصابة العمل والتعويض المستحق.


تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسمة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة (49)


إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضاً عن أجره يعادل أجره المسدد عنه الاشتراك ويصرف هذا التعويض للمصاب فى مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر، وأسبوعياً بالنسبة لغيرهم.
ويستمر صرف ذلك التعويض طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة.
وتعتبر فى حكم الإصابة كل حالة إنتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها.
ويتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها ويقدر التعويض اليومى على أساس الأجر الشهرى المسدد عنه الإشتراك مقسوماً على ثلاثين.



مادة (50)
يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الإنتقال الخاصة داخل المدينة أوخارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الإنتقال العادية.
ويتبع فى تنظيم الانتقال ومصاريفه ما تقضى به القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة


وقد تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع
مادة (79)
تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر ومصاريف إنتقال المصاب من محل الإقامة إلى مكان العلاج وبالعكس وفقاً للقواعد الآتية :
1- يستحق المصاب مصاريف الإنتقال بالوسائل الخاصة من محل الإقامة إلى مكان العلاج وبالعكس داخل أو خارج البلد الذي يقيم به إذا قرر الطبيب المعالج على بطاقة التردد للعلاج أو في الإخطار بإنتهاء العلاج أن حالة المصاب لا تسمح باستعمال وسائل الإنتقال العامة.
2- يستحق المصاب مصاريف الإنتقال بالوسائل العامة من محل الإقامة إلى مكان العلاج وبالعكس إذا لم يقرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب تتطلب إستعمال وسيلة إنتقال خاصة وكان مكان العلاج يقع خارج البلد الذي يقيم فيه المصاب إما إذا كان يقع داخله فلا يستحق مصاريف إنتقال.


لمزيد من التفاصيل
راجع ضمن المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات
المذكرة التاسعة عشرة
تأمين إصابة العمل
في قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975


وقد تضمنت : يراعي في تعويض الأجر عن اصابة العمل ما يلي :


1- للمصاب الحق في تعويض أجر إذا أدت الإصابة إلى تخلفه عن أداء عمله،ويعادل هذا التعويض الأجـر الكامل للمصاب الذي تؤدى على أساسه الاشتراكات بإفتراض مباشرته للعمل ،
ويقدر التعويض عن الأجر الأساسي :
بما كان مفترضا أن يتقاضاه منه لولا الاصابة
ويراعي في تقدير التعويض عن الأجر المتغير :
× عناصر الأجر غير المرتبطة بانتاجية المؤمن عليه :
بما كان من المفترض أن يستحقه المؤمن عليه من عناصر الأجر المتغير المحدد قيمتها أو نسبتها بمقتضى قوانين أو لوائح كالإعانة الاجتماعية وإعانة الغلاء والبدلات أو نسبة من الأجر الأساسى .
× عناصر الأجر المرتبطة بانتاجية المؤمن عليه :
بالمتوسط الشهرى لما استحقه المؤمن عليه من عناصر الأجر المتغير التى يرتبط تحديد قيمتها بمعدلات أو مستوى أدائه خلال السنة السابقة على الاصابة أو مدة إشتراكه إن قلت عن ذلك وأديت عنها اشتراكات التأمين الاجتماعي (حتي نهاية الشهر السابق للاصابة).
2- تقدر فئة الأجر اليومي المستحق عنه التعويض على أساس قيمة الأجر المشار إليه مقسوما على 30.
3- يصرف تعويض الأجر في مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر ، وأسبوعيا بالنسبة لغيرهم وإن قلت مدة التخلف عن أسبوع فيؤدى التعويض في نهاية فترة العلاج.
ويبدأ صرف التعويض اعتبارا من اليوم التالي للإصابة ، ويستمر صرفه طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله حتى ولو انتهت العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل وحتى ثبوت عجزه أو وقوع وفاته.
4- يستمر صرف التعويض خلال فترة التخلف عن العمل للتأهيل الطبي ، وكذلك في حالة التخلف عن العمل لانتكاس الإصابة أو حدوث مضاعفات لها ، وذلك حتى ولو وقعت الانتكاسة أو المضاعفة بعد إنتهاء الخدمة مع مراعاة إيقاف صرف المعاش في حالة استحقاقه. ويتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها ، كما يتحمل تعويض الأجر إن كان من وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو وحدات القطاع العام ، أما إذا كان من القطاع الخاص فيتحمل صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال بتعويض الأجر. ويجوز الترخيص بتحميل صاحب العمل بالتعويض مقابل تخفيض نسبة اشتراكه بواقع الثلث.
5- يعتمد في صرف التعويض على بلاغ الإصابة وتقرير الجهة الطبية المختصة دون انتظار نتيجة التحقيق ، وذلك فيما عدا حوادث الطريق ، وقرار الجهة الطبية بمدة التخلف عن العمل ملزم لصاحب العمل.
6 - لا يستحق المؤمن عليه تعويض الاجر اذا أصيب أثناء فترة إعارته أو إنتدابه خارج الجمهورية بدون أجر ، ويستحق التعويض من تاريخ عودته للجمهورية لانتهاء اعارته أو انتدابه وكان مازال عاجزا عن العمل بسبب الاصابة.

</b></i>






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 09-07-2013, 07:14 PM   #3
وسام عبد الرحمن داود
عضو نشيط
إحصائية العضو







وسام عبد الرحمن داود غير متواجد حالياً

 

افتراضي شكر وتقدير

اشكر سعادتك على الاهتمام وعلى المعلومة المتكاملة , جزاك الله كل خير , وكل عام وسعادتك بخير







    رد مع اقتباس
قديم 10-07-2013, 02:33 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المومن عليها القاصره-صرف مستحقات المؤمن عليه القاصر-المعاشات والمبالغ المستحقة للقصر موظف مستشارك التأميني 6 07-10-2018 11:00 PM
المادة66 مكرر من القانون 47لسنه 78-تلتزم جهة عمله بأداء مصاريف الانتقال له شريف مستشارك التأميني 8 18-12-2012 02:34 PM
تخفيض اشتراكات اصابةالعمل بنسبة1%-صرف تعويض الأجر من التأمينات في حالةالترخيص بالعلاج seif mohamed hafez مستشارك التأميني 2 25-11-2012 04:53 PM
دعوة للحج 1988 - كيفية تحديد مستحقات المؤمن عليه الصياد فيديوهات 4 08-07-2012 12:30 AM
تامين ضد المرض - اجراءات صرف تعويض الأجر ومصاريف الانتقال في حالة المرض m,sa3d مستشارك التأميني 9 03-01-2012 08:30 PM

الساعة الآن 07:54 AM.