العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 18-12-2013, 10:26 PM   #1
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي صاحب معاش عسكرى تم التامين عليه صاحب عمل توفى 1978/7/6-الجمع بين المعاشات عن شخص واحد

حصل جندى مجند على معاش عسكرى لعدم اللياقه الطبيه بسبب العمليات الحربيه وذلك اعتبارا من 1964/5/1
وكان بيان معاشه العسكرى
20 معاش اساسى
4.93 غلاء معيشه
2.00 ق 1977/7
تم التامين على المذكور صاحب عمل عن الفتره من 1973/11/1 حتى وفاته فى 1978/7/6
ونتسائل عن
1- كيف تم تحديد غلاء المعيشه بمبلغ 4.93 على الرغم من ان المعاش العسكرى20 جنيه وعلى ذلك تكون غلاء المعيشه
=20 * 32.8125 % =6.56 بحد اقصى 5.69
وذلك وفقا لما تعلمناه من سيادتكم بالرابط زيادات المعاشات قبل يوليو 1981
وهل يستمر استحقاقه لاعانه غلاء المعيشه فى حاله ضم المعاش العسكرى لمعاش القانون 108 لسنه 1976 ؟؟
2- هل تسوى الحقوق التامينيه عن مده التامين بالقانون 108 لسنه 1976 وفقا للقرار الجمهورى 62 لسنه 1986
استنادا الى
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم (62) لسنة 1986
في شأن
القواعد التى تتبع في حالات الانتقال بتن
أنظمة التأمتن الإجتماعى
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى ،
وعلى القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة ،
وعلى القانون رقم 108 لسنة 1976فى شأن التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم ،
وعلى القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين في الخارج ،
وعلى القانون رقم 33 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين بالخارج ،
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات ،
وعلى القانون رقم 48 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
وعلى ما عرضه وزير التأمينات ،
وبناء على ماإرتآه مجلس الدولة ،
قرر
الباب الأول
مجال التطبيق
مادة 1
تسرى أحكام هذا القرار على حالات انتقال المؤمن عليه من مجال تطبيق أحد قوانين التأمين الإجتماعى المشار إليها إلى مجال تطبيق قانون آخر من هذه القوانين .
كما تسرى على حالات انتقال المؤمن عليه من مجال تطبيق قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة إلى مجال تطبيق قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم أو قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين في الخارج المشار إليهما .
وتحدد حالات الانتقال المشار إليها على الوجه الآتي :-
1 – الحالات التى تم الانتقال فيها إعتباراً من تاريخ العمل بالقوانين أرقام 33 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين بالخارج و47 لسنة1984بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بزيادة المعاشات و 48 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم المشار إليها .
2 – الحالات التى تم الانتقال فيها قبل التاريخ المشار إليه في البند (1) ولم يبد فيها المؤمن عليه الرغبة في تحويل الإحتياطى عن المدد السابقة .
3 – الحالات التى أبدى فيها المؤمن عليه الرغبة في تحويل الإحتياطى عن المدد السابقة ولم تتم حتى التاريخ المشار إليه في البند (1) موافقة المؤمن عليه على مدة الإشتراك التى حسبت مقابل مبلغ الإحتياطى المحول
مادة 4
إذا كان المؤمن عليه صاحب معاش عن مدة أو مدد اشتراكه السابقة على مدة اشتراكه في القانون الأخير فتسوى حقوقه وفقاً لما يأتي :
  • إذا لم تتوافر الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشتراك الأخيرة أستحق عنها تعويضاً من دفعة واحدة .
  • إذا توافرت الشـروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشـتراك الأخيرة فيسوى المعاش وفقا لما يأتي :-
‌أ- إذا كان سبب إستحقاق المعاش عن المدة أو المدد السابقة هو العجز أو غيره وكان سبب الاستحقاق عن المدة الأخيرة لغير العجز أو الوفاة فيحسب المعاش عن المدة الأخيرة وفقاً لسبب استحقاقه في القانون الأخير ويربط له معاش بمجموع المعاشين .
‌ب- إذا كان المعاش الأول مستحقاً لسبب العجز أو لغيره وتوافرت شروط إستحقاق معاش العجز أو الوفاة وفقاً للقانون الأخير فيسوى المعاش بإحدى الطريقتين الآتيتين أيتهما أصلح له :
1- يسوى المعاش وفقاً لقواعد تسوية معاش العجز أو الوفاة في القانون الأخير عن مجموع مدد الاشتراك باعتبارها وحدة واحدة وبمراعاة نسب الحساب المنصوص عليها في القانون الخاص بكل مدة وعلى أساس متوسط أجر أو دخل تسوية المعاش لمجموع مدد الاشتراك .
2- يسوى المعاش عن المدة الأخيرة وفقاً لقواعد تسوية معاش الشيخوخة في القانون الأخير ويربط المعاش بمجموع المعاشين
مادة 7
إذا كان المؤمن عليه صاحب معاش وفقا لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة وله مدة اشتراك وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى ولم يطلب ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته المدنية وله مدة أو مدد اشتراك وفقاً للقانونين رقمي 108 لسنة 1976 أو 50 لسنة 1978 المشار إليهما فتسوى حقوقه عن مدة اشتراكه وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى طبقاً لأحكامه وتسوى حقوقه التأمينية عن مدة خدمته العسكرية ومدد اشتراكه وفقاً للقانونين رقمي 108 لسنة 1976 و 50 لسنة 1978 طبقاً للقواعد المنصوص عليها في هذا القرار .







    رد مع اقتباس
قديم 19-12-2013, 12:04 AM   #2
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بالرجوع الى الرابط
بعنوان
الزيادات من 1 /1 / 1977حتى 30 /6 /1981- زيادات المعاشات قبل يوليو 1981 والحد الأدني
ما هى الزيادات المستحقه للقانون 108 لسنه 1976 من بين هذه الزيادات






    رد مع اقتباس
قديم 19-12-2013, 12:27 AM   #3
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ايضا بالرجوع الى الرابط
بعنوان
مرفق
بيان الزيادات الدورية للمعاشات
ما هى الزيادات المستحقه للقانون 108 لسنه 1976 من بين هذه الزيادات عن الفتره السابقه على 1988/7/1







    رد مع اقتباس
قديم 19-12-2013, 12:31 AM   #4
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اقصد من الرابطين السابقين
لماذا لم يستحق معاش القانون 108 لسنه زياده القانون 102لسنه 1987







    رد مع اقتباس
قديم 19-12-2013, 12:49 AM   #5
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

عفوا
على المداخلات 2 ،4،3
حيث بالرجوع الى
قانون رقم 102 لسنة 1987
بزيادة المعاشات
المادة الأولى تزاد بنسبة 20% اعتبارا من 1/7/1987 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية وذلك فيما عدا معاش العجز الجزئى غير المنهى للخدمة .
وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه







    رد مع اقتباس
قديم 19-12-2013, 09:12 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المداخلة 1
1 - من الصعب الإجابة علي سبب الخلاف في قيمة إعانة الغلاء المعيشة
2 - القرار الجمهوري يعمل به من 1 / 4 / 1984







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 19-12-2013, 09:24 PM   #7
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

كيف تسوى الحقوق التامنيه عن مده قطاع 8 فى هذه الحاله ؟؟






    رد مع اقتباس
قديم 19-12-2013, 09:43 PM   #8
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

قانون 108 لسنه 1976
مادة 25 (1)
تدخل ضمن مدة الاشتراك فى هذا التأمين المدد التى أدى عنها المؤمن عليه اشتراكا وفقا للقانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى أو وفقا للقانون رقم 90 لسنة 1975بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة أو وفقا للقانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج.
وتحدد قواعد ضم المدد المشار اليها وكيفية حسابها فى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات . (2)

(1) مستبدله بالقانون رقم 48 لسنة 1984 (المادة الثالثة ) . (2) قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 1986

ما هو نص الماده 25 من ق 108 لسنه 1976 قبل تعديلها بالقانون 48 لسنه 1984











    رد مع اقتباس
قديم 24-12-2013, 11:23 PM   #9
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مرفق القانون 108 لسنة 1976
في 1 / 10 / 1976







الملفات المرفقة
نوع الملف: pdf 1976-108.pdf‏ (271.8 كيلوبايت, المشاهدات 43)
نصائح مهمه
1- أفحص الملف المرفق بأي برنامج مضاد للفيروسات
2- قم بمراسلة المراقب عن أي مرفق يوجد به فيروس
3- ادارة المنتدى غير مسوؤلة عن مايحتويه المرفق من بيانات

التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 25-12-2013, 01:10 AM   #10
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

عالجت الماده 25 من ق 108 لسنه 1976 قبل تعديلها بالقانون 48لسنه 1984
حاله ما اذا كان للمؤمن عليه مده خدمه سابقه محسوبه فى المعاش وفقا لقوانين المعاشات المدنيه او العسكريه
فيجوز له ان يطلب حساب هذه المده ضمن اشتراكه فى التامين وفقا لاحكام القانون 108 لسنه 1976
ويكون له فى هذه الحاله ان يطلب تحويل احتياطى معاشه الى الحساب المشار اليه فى الماده 8
احتياطيات المعاش التى تحول لحساب الخاضعين لاحكام القانون 108 لسنه 1976 عن مدد اشتراكهم فى نظم اخرى
على ان يكون ذلك مقابل تنازله عن حقه فى المعاش او التعويض
وفى هذه الحاله تسوى الحقوق التامينيه وفقا لاحكام القانون 79 لسنه 1975


ونظرا لان المؤمن عليه فى الحاله محل السؤال لم يطلب تحويل احتياطى معاش عن مده خدمته العسكريه
السابقه على خضوعه لاحكام القانون 108 لسنه 1976
وبالتالى لم يتنازل عن معاشه العسكرى

ارى ان تحدد مستحقاته عن الاشتراك بالقانون61لسنه 1973 ومن بعده القانون 108 لسنه 1976
وفقا لنص الماده 19،18 من ذات القانون وتضاف لمعاشه العسكرى








    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الرقم التأمينى- كيفية الوصول الي رقم معاش صاحب معاش توفي سنة 1979 ؟ shahy مستشارك التأميني 18 13-02-2015 10:31 PM
التامين على صاحب معاش عسكرى-صاحب معاش عسكري عائدللعمل-القرارالجمهوري62لسنة1986 محمد سراج مستشارك التأميني 6 26-12-2013 01:57 PM
صاحب معاش عجز غير منهى للخدمة تم التامين عليه حماده011 مستشارك التأميني 1 28-06-2013 11:52 PM
صاحب معاش مبكر قانون79لسنة1975عادللقانون 108لسنة1976ثم قانون79لسنة1975 ثم توفى وليد حامد مستشارك التأميني 5 21-10-2012 11:49 AM
توفى ابى رحمة الله عليه-المستحقات التأمينية فى حالة وفاة صاحب المعاش التائبة مستشارك التأميني 2 14-05-2012 12:30 AM

الساعة الآن 01:04 AM.