العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 14-07-2013, 08:30 PM   #1
lolly136
عضو حديث
إحصائية العضو







lolly136 غير متواجد حالياً

 

افتراضي إنقطاع عن العمل-إذانشأنزاع فردي بين صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق قانون العمل

أنا أعمل في مدرسة خاصة.وتم تعيني مدرس مساعد على أساس إني سوف اقوم بالتدريس بالعلم إن خبرتي كمدرسة في مجال المدارس الخاصة كان في وقتها 7 سنوات ....وبعد أول أسبوع حدث ظرف مفاجئ وتركت مدرسة الفصل المدرسة وقمت بمهامها كلها طول السنة بدون طلب أجر أو تعديل المسمى الوظيفي.وتاني سنة رفضوا تعديل المسمى الوظيفي عند طلبي و بالعلم بنجاحي في هذا المنصب ....واستمريت مدرس مساعد و بعد شهور قليله تم فصل مدرسة من المدرسة وطلبوا مني اقوم بمهامها وبدون تردد قبلت . وقامت مديرتي المباشرة بارسال بريد الكتروني لكل رؤساء الاقسام وشئون العاملين وصاحبة المدرسة ومدير المدرسة إني ابتداءا من هذا التاريخ أعمل رسميا مدرسة فصل ..ومر اكثر من اربع أشهر ولم يتم تعديل مرتبي ولا المسمى الوظيفي ...تحدثت معهم ورفضوا وقالوا لي حرفيا " هو حد ضربك على ايدك " وبلغت مديرتي إني لا اتحمل هذا الوضع وإني سأرحل ....وكان هناك في ذلك الوقت أجازة وقررت إني لا اعود وفي أول يوم عمل بعد الاجازة كتبت استقلتي و أسببها وأرسلتها ل مديرتي ومدير المدرسة عبر البريد الإلكتروني وأرسلوا لي تاني يوم انهم قبلوا الإستقالة وإن ملفي جاهز في أي وقت ..وبعد ثلاث اسابيع ذهبت وطلبوا مني امضي على استقاله و اخلاء طرف وفوجئت انهم في استمارة 6 كاتبين انقطاع عن العمل ...بالعلم إني لم يصلني أي انذار ....فـماذا افعل ...هل هذا حقهم ...ماهو ضرر هذا في عملي الجديد ...بالعلم ..ليس لدي نسخة من الاستقالة ولا اعلم قيمة التأمين وما هي الاجراءات التي يجب عليا فعلها

وآسفة على اخطاء اللغوية







    رد مع اقتباس
قديم 16-07-2013, 06:24 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

يرجع في هذا الشأن إلي مكتب علاقات العمل المختص
باعتباره الجهة المختصة بتطببق قانون العمل

لمزيد من التفاصيل
راجع ضمن التشريعات بالموقع
قانون العمل الموحد 010

قانون رقم 12 لسنة ‏2003‏م
مادة 70معدلة بالقانون رقم 180 لسنة 2008 ( يعمل به من 23 يوليو لسنة 2008 ) :إذا نشأ نزاع فردي بين صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق احكام هذا القانون أو أي من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأي منهما ان يطلب من لجنة – تشكل من : ممثل للجهة الإدارية المختصة (مقررا) ، ممثل للمنظمة النقابية ، وممثل لمنظمة أصحاب الأعمال - خلال عشرة ايام من تاريخ النزاع تسويته وديا ، فإذا لم تتم التسويه خلال واحد وعشرين يوما - من تاريخ تقديم الطلب – جازلأي منهما أن يطلب من الجهة الادارية المختصة احالة النزاع الي المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون أو أن يلجأ اليها في موعد اقصاه خمسة واربعين يوماَ من تاريخ اننهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنة بطلب التسوية أو لم يتقدم به وإلا سقط حقه في عرض الامر علي المحكمة .

مادة 71 معدلة بالقانون رقم 180 لسنة 2008 ( يعمل به من 23 يوليو لسنة 2008): تشكل المحكمة العمالية من دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية

وتختص دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات الفردية المشار اليها في المادة (70) من هذا القانون .

وتخطر المحكمة ممثلا عن المنظمة النقابية المعنية ، وممثلا من منظمة أصحاب الأعمال لسماع رأيهما في النزاع في أول جلسة ، فاذا تخلف أي منهما عن الحضور استمرت المحكمة في نظر الدعوي .

وعلي المحكمة العمالية ان تفصل - علي وجه السرعة وبحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه - في طلب صاحب العمل بفصل العامل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اول جلسة ، فإذا رفضت الطلب ، قضت باستمرار العامل في عمله وبالزام صاحب العمل بأن يؤدي اليه مالم يصرف من مستحقاته .

فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ الحكم باستمرار العامل في عمله اعتبر ذلك فصلا تعسفيا يستوجب التعويض طبقا للمادة (122) من هذا القانون .

وتقضي المحكمةالعمالية – بصفة مستعجلة – وبحكم واجب النفاذ بتعويض مؤقت للعامل يعادل أجره الشامل لمدة اثني عشر شهرا اذا جاوزت مدة عمله سنة كاملة ، فان كانت أقل من ذلك كان التعويض المؤقت بقدر أجره الشامل عن مدة عمله إذا طلب منها ذلك . وعلي العامل اعلان صاحب العمل بطلباته النهائية خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لصدور الحكم بالتعويض المؤقت اذا لم يكن قد سبق له ابداؤها .

وتقضي المحكمة العمالية للعامل بمبلغ التعويض النهائي وفي باقي طلباته بعد أن تخصم المبالغ التي يكون العامل قد استوفاها تنفيذا للحكم الصادر بالتعويض المؤقت . فإذا كان طلب فصل العامل بسبب نشاطه النقابي قضت المحكمة العمالية باستمرار العامل في عمله إذا طلب ذلك ما لم يثبت صاحب العمل ان طلب الفصل لم يكن بسبب هذا النشاط0

ويتبع فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون احكام قانوني المرافعات والاثبات في المواد المدنيه والتجاريه.


مادة 72 معدلة بالقانون رقم 180 لسنة 2008 ( يعمل به من 23 يوليو لسنة 2008) : يتبع في الطعن علي أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل يلتزم صاحب العمل بامساك سجلات الحضور والإنصراف فى قانون العمل على محمد مستشارك التأميني 4 02-09-2014 04:21 PM
الدقهليه-إذا نشأ نزاع فردي بين صاحب العمل والعامل-تحريراستمارة6بواسطةمكتب التأمينات السيدحافظ مستشارك التأميني 2 30-04-2013 02:02 PM
سوريا-إذاشأنزاع فردي بين صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق احكام قانون العمل أوأي من ال محمود دمراني مستشارك التأميني 1 01-12-2012 12:26 AM
تفويض صاحب العمل-نموذج توقيع صاحب العمل أو الأشخاص المسئولين عن تحرير المكاتبات أو .. samir مستشارك التأميني 5 28-11-2012 09:28 PM
اجازةخاصةبدون اجر-لم يتضمن قانون العمل ما يلزم صاحب العمل في القطاع الخاص منح العامل بدر مستشارك التأميني 7 12-11-2012 11:18 PM

الساعة الآن 07:16 PM.