العودة   منتديات الصياد دوت نت > منتديات التامين الإجتماعي > الجديد في التأمين الإجتماعي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 30-05-2020, 08:12 PM   #1
عزت جمال
عضو حديث
إحصائية العضو







عزت جمال غير متواجد حالياً

 

افتراضي اهم ملامح قانون التامين الصحى الشامل المصرى

صدر قانون التامين الصحى الشامل ليغير مفهوم نظام التامين الصحى فى مصر والذى يعتمد على الفرد لتكوين نظام تامينى الى نظام تامينى يجعل الاسرة نواة له وعليه نستعرض اليكم اهم نقاط قانون التامين الصحى الجديد رقم 2 لسنة 2018

1- التامين الصحى الجديد إلزامي على جميع المواطنين داخل جمهورية مصر العربية واختياريا على المصريين العاملين بالخارج وكذلك المقيمين مع أسرهم بالخارج وتسري قواعد التامين الصحى والرعاية الطبية المقررة بالقوات المسلحة على افرادها واسرهم المقرر علاجهم على نفقتها. {المادة الاولى من اصدار القانون}

2- أحكام قانون التامين الصحى الجديد تسري تدريجيا على محافظات الجمهورية طبقا للجدول رقم (5) مرفق القانون تستمر تقريبا مدة 14 عام وفقا للخطة المعلنة على ان تكون المرحلة الاخيرة وهى القاهرة والجيزة والقليوبية من عام 2031 الى 2032 {المادة الثالثة من اصدار القانون }

3- يغطى التامين الصحى حالات المرض واصابة العمل بكافة مستويات الرعاية الصحية ولاتشمل خدمات نظام التامين الصحى خدمات الصحة العامة والخدمات الوقائيه وخدمات تنظيم الاسرةوالخدمات الاسعافيه والكوارث الطبيعية والاوبئة ومايماثلها من خدمات تختص بها اجهزة الدولة الاخرى {مادة 2 من القانون}

4- نواة التامين الصحى هى الاسرة وليسالفردوتكون اشتراكات المؤمن عليه الخاضع لقانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 1% من اجر ا لاشتراك (الاجر الفعلى الذى يتقاضاه المؤمن عليه) يضاف اليه 3% عن الزوجة غير العاملة او التى ليس لها دخل ثابت و 1% عن كل ابن او معال اما الخاضعون للقانون رقم 108 لسنة 1976 {التامين على اصحاب الاعمال} فيكون الاشتراك 5% من الاجر التامينى او من الاجر وفقا للاقرار الضريبي او الحد الاقصي للاجر التامينى أيهما اكبر ويسرى ذلك على العاملون بالخارج فى حال رغبتهم في الاشتراك فى نظام التامين الصحى الجديد وكذلك يسري على المهن الحرة .........الخ يراجع فى ذلك جدول رقم (1) مرفق القانون {مادة 2 من القانون}

5- الاشتراك فى نظام التامين الصحى الجديد على إجمالى الدخل وليس الاجر التامينى حتى ولو بلغ الحد الاقصي او الاجر الاساسي ويدخل فى احتساب اجر الاشتراك جميع البدلات والعلاوات والحوافز فيما عدا بدلات الانتقال والسفر وغيرها من البدلات التى تقتضيها اعباء الوظيفة ويخرج منها بدلات التمثيل والسكن وبدل الوجبة وبدل الملبس وغيرها من البدلات التى تعتبر مزايا عينيه . {مادة 1 فقرة 31}

6- فصل الخدمة عن التمويل بحيث يسمح نظام التامين الصحى الجديد ليطبق حتى الاسر من غير القادرين والتى يتم تحديدها وفق معايير وعناصر تضعها لجنة مشكلة من وزارتى التضامن الاجتماعى والمالية والجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ويتم تعديلها دوريا على فترات لاتزيد على ثلاث اعوام وتتحمل الخزانة العامة للدولة عن كل فرد من غير القادرين نسبة 5% من الحد الادنى للاجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومي. {مادة 2 من القانون}

7- امكانية إسترداد النفقات فى حالة لجوء المؤمن عليه فى الحالات الطارئه الى جهة علاجية غير متعاقدة مع هيئة التامين الصحى طبقا للائحة الاسعار المطبقة فى الهيئة {مادة 10 من القانون}

8- حالة اصابة المؤمن عليه اثناء العمل او بمناسبته
- تلتزم جهة العمل بإبلاغ الهيئة بوقوع الإصابة فور حدوثها طبقا للإجراءات والتوقيتات وبإستخدام النماذج التى يقرها الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية بالاتفاق مع الوزير المختص بالصحة ولايحول انتهاء خدمة المصاب لأى سبب دون استمرار علاجه من إصابته
- اذا كان العامل المصاب منتدبا أو معارا او فى اجازة للعمل بالخارج وانتهت مدة اعارته او ندبه وكان لايزال فى حاجة إلى العلاج فعلى الهيئة أو صاحب العمل ان يحيله الى جهة العلاج المحدده له لاستكمال علاجه {مادة 12 من القانون}

9- الهيئة العامة للتامين الصحى الشامل
- هى المختصة بإصدار شهادات العجز الناتج عن الاصابة بأحد الامراض العضوية كما تصدر شهادات العجز الناتج عن الاصابة باحد الامراض المهنية او اصابات العمل الاخرى ونسبته
- تلتزم الهيئة بإخطار المصاب بإنتهاء العلاج وبالعجز الذى تخلف لديه (إن وجد) ونسبته وللمصاب او المريض ان يتظلم من تقرير انتهاء العلاج او تخلف العجز امام لجان التحكيم الطبى المنصوص عليها بقوانين التامينات الاجتماعية كما تلتزم الهيئة بإخطار كل من صاحب العمل والهيئة القومية للتامين الاجتماعي بذلك مع بيان ايام التخلف عن العلاج (إن وجدت) وذلك كله وفقا للشروط والاوضاع التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالصحة بالاتفاق مع الوزير المختص بالتامينات الاجتماعية{مادة 13 من القانون}

10-لايجوز اللجوء للقضاء لتسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون التامين الصحى الجديد الا بعد اللجوء الى لجنة تسوية المنازعات بالهيئة{مادة 60 من القانون}







آخر تعديل الصياد يوم 23-12-2020 في 04:39 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 30-05-2020, 11:33 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
التامين الصحي-تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل-بورسعيد1 /7 /2019 حسام محمد مستشارك التأميني 7 04-05-2020 05:12 PM
قائم بالصرف والتأمين الصحى-هل تقيم بمحافظة مطبق بها قانون نظام التأمين الصحي الشامل ا Metsho مستشارك التأميني 3 31-03-2020 09:14 PM
خصم اشتراك التامين الصحي الشامل-وضح سؤالك بشكل أفضل احمد السنباري الجديد في التأمين الإجتماعي 1 10-01-2020 11:53 PM
قانون التامين الصحى الشامل-له أحكامه الواجب تطبيقها ولا يتقيد بقرار رئيس مجلس الوزراء ابراهيم الحواط مستشارك التأميني 1 16-02-2018 03:55 PM

الساعة الآن 12:30 PM.