العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 14-06-2011, 11:02 PM   #1
على محمد
عضو نشيط
إحصائية العضو







على محمد غير متواجد حالياً

 

افتراضي مستحقات المتوفى اثناء العمل وذلك وفق لقانون العمل

السيد الفاضل مؤسس الموقع
تحية إجلال و تقدير لهذا العمل العظيم جعله الله فى ميزان حسناتكم

ارجو معرفة ما هى مستحقات المتوفى من جهة عمله إذا كان غير مؤمن عليه هل له مستحقات وفقاً لقانون العمل فقط ام ينبغى ان يكون مؤمن عليه للإستفادة منها؟

ولكم وافر الشكر،،،







    رد مع اقتباس
قديم 15-06-2011, 12:47 AM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة 123: ينتهي عقد العمل بوفاة العامل حقيقة أو حكماً طبقاً للقواعد القانونية المقررة . ولا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل إلا إذا كان قد أبرم لإعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل أو بنشاطه الذي ينقطع بوفاته.

وإذا توفي العامل وهو في الخدمة يصرف صاحب العمل لأسرتهما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدني قدره مائتان وخمسون جنيهاً ، كما يصرف منحة تعادل أجر العامل كاملاً عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين له طبقاً لقواعد التأمين الاجتماعي.

ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز ونقل الجثمان إلي الجهة التي استقدم العامل منها أو الجهة التي تطلب أسرته نقله إليها


ويتضمن قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة(120)

عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة.
وتقدر المنحة بالأجرأوالمعاش المستحق عن شهر الوفاة ، وتلتزم بها الجهة التـى كانت تصرف الأجرأوالتى تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال.
ويخصم بهابالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبند (أ) من المادة (2) على البند الذى كان يتحمل بالأجر.



مادة (121)

تستحق المبالـغ المنصـوص عليها فـى المـادة السابقـة لمـن يحـدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش فإذا لم يحدد أحداً تستحق للأرمل ، وفى حالة عدم وجوده تستحق للأبناء والبنات الذين تتـوافر فـى شأنهـم شروط استحقـاق المعاش المنصوص عليها فىالمادتين (107و108)
ويراعى فى حالة ما إذا كان للمؤمن عليهأوصاحب المعاش أرمل وأولاد تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة من غير هذا الأرمل تقسيم المبالغ السالف ذكرها بحسب عدد الأزواج.
وإذا لم يوجد أحد ممن سبق ذكرهم تستحق المنحة للوالدينأوأحدهما وفى حالة عدم وجودهما تستحق لأخوته وأخواته الذين تتوافر فى شأنهم الشروط المشار إليها فى المادة (109).
وفى حالة إستحقاق المنحة للقصر من الأولاد والأخوة والأخوات غير المتزوجات تصرف لمتولى شئونهم الذى تثبت صفته بشهادة إدارية.


لمزيد من التفاصيل راجع
ضمن المؤلفات بالموقع ومنتدي المذكرات

المذكرة الحادية عشرة


الحقوق الإضافية


في قانون التأمين الاجتماعي


الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975


المبحث الثالث: منحة الوفاة


المبحث الرابع: نفقات الجنازة




ملحوظة


تحدد منحة الوفاة علي أساس كامل الأجر وفقا لقانون العمل


وليس أجر الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي










التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 16-06-2011, 11:09 AM   #3
على محمد
عضو نشيط
إحصائية العضو







على محمد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

السيد الفاضل/ محمد الصياد
أشكرك جزيلاً على هذا الرد الوافى ولكن أود فى استوضح نقطة معينة الا وهى ان المتوفى لم يكن مؤمن عليه و حسب ما فهمته يستحق فى هذه الحالة الشهرينفقط المنصوص عليهما فى قانون العمل دون المنصوص عليه فى قانون التأمينات هل ما فهمته صحيح؟ بالرجاء التوكيد او التعديل ونشكركم ثانية







    رد مع اقتباس
قديم 16-06-2011, 11:30 AM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

هذه هي الحقوق المقررة في قانون العمل
ويلتزم بها صاحب العمل
سواء كان قد تم التأمين علي العامل من عدمه







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل يلتزم صاحب العمل بامساك سجلات الحضور والإنصراف فى قانون العمل على محمد مستشارك التأميني 4 02-09-2014 04:21 PM
هل عند شراء مدة تؤخذ في الاعتبار لاستحقاق أجازة شهر بدلا من 21 يوما وفق قانون العمل ؟ جيهان مستشارك التأميني 6 11-05-2012 03:33 PM
اصابة العمل في حالة العمل بعد مواعيد العمل الرسمية صبرى ماجد محمد مستشارك التأميني 8 30-10-2011 02:33 PM
ماهي مستحقات المؤمن عليها التي تتوفي اثناء اجازه خاصة لغير العمل غير مشرك عنها ؟ mahmoud48 مستشارك التأميني 1 08-05-2011 02:11 PM
استفسارات حول الأجازة السنوية وفقا لقانون العمل Amal Zaki مستشارك التأميني 4 15-04-2011 04:34 PM

الساعة الآن 08:14 AM.