العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-07-2014, 09:48 AM   #1
مصطفى عبدالله
عضو حديث
إحصائية العضو







مصطفى عبدالله غير متواجد حالياً

 

افتراضي 6ش الاميرية-من تمد خدمته بقرارمن السلطة المختصةبعدسن الستين بقطاع الأعمال العام

سوال بالنسبه لمن يتقاضون معاش عسكرى وتم تعينيهم بشركة قطاع اعمال
هل يتم تسوية معاش المدة المدنيه اذا وصل 60 عام ام يتم تسوية معاشه بعد نهاية خدمته حيث ان الشركة القابضة مستمرة فى تجديد المدة بعد سن الستين







    رد مع اقتباس
قديم 11-07-2014, 11:08 AM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يتم تسوية معاشه بعد نهاية خدمته طالما ان الشركة القابضة مستمرة فى تجديد المدة بعد سن الستين

تضمن قانون التامين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة ( 2 )( )
تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية:
‌أ- العاملون المدنيون بالجهازالإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام.( ) ( )
‌ب- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية :
1- أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنه فأكثر.
2- أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويصدر وزير التأمينات قراراً( )بتحديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة ، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ.
ومع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصرالعربية يشترط لسريان أحكام هذا القانون على الأجانب الخاضعين لقانون العمل، ألا تقل مدة العقد عن سنة وأن توجد اتفاقية بالمعاملة بالمثل.
‌ج- المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتحديدهم قرارمن وزير التأمينات.( )


مادة(40)( )( )
إذا عاد صاحب المعاش المستحق وفقاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلى عمل يخضعه لأحكام هذا التأمين فتعتبر مدة إشتراكه الجديدة مدة قائمة بذاتها ، وتتحدد حقوقه التأمينية عنها وفقاً لأحكام هذا الباب.

ويراعى فى حالة إستحقاق معاش عن المدة الأخيرة عدم تكرار الإنتفاع بالحد الأدنى الرقمى للمعاش فى تاريخ الإستحقاق والمزايا المقررة بالمادة 22.

ولا تسرى أحكام هذا التأمين فى شأن المؤمن عليه إذا تجاوزت سنه الستين ، وذلك فيما عدا من تمد خدمته بقرار من السلطة المختصة من المؤمن عليهم المشار إليهم فى البند (أ) من المادة 2 ، وكذلك الحالات المنصوص عليها فى المواد 31 ، 163 ، 164 من هذا القانون.
مادة (41)( )







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
استمارة2-منشآت القطاع الحكومي والقطاع العام وقطاع الأعمال العام : في يوليو من كل عام محمد فرغلى مستشارك التأميني 3 06-06-2012 11:50 PM
سؤال بخصوص العمل نصف الوقت-العاملين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والخاص roshy مستشارك التأميني 6 19-02-2012 11:27 PM
تحويل شركة من خاص إلى قطاع الأعمال العام samir مستشارك التأميني 3 06-10-2011 05:39 PM
تعليمات الهيئه والكتب الدوريه والقرارات الخاصه بقطاع النأمينات العام والخاص khaledtrke مقترحات وملاحظات في مجال التامين الإجتماعي 3 20-12-2010 02:46 PM
المحاضرة الثانية عشر: التأمينات الاجتماعية وأصحاب الآعمال في القطاعين العام والخاص admin منتدي المحاضرات 0 21-10-2010 12:17 AM

الساعة الآن 11:17 AM.