العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 21-04-2019, 08:53 PM   #1
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي الحدالأدني لسن المعاق لاستحقاق بطاقةإثبات الإعاقةو الخدمات المتكاملة-مطلوب اجابةسؤالك

أستاذنا الكريم
رجاء تحديد الحد الأدني لسن العامل المعاق
لاستحقاق بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة
الوارده في م ( 10 ) / لائحة / ق . ذوي الإعاقة المرفقة
مع الأخذ في الاعتبار أن سن التشغيل هو سن ال 15 سنة
كما ورد في المادة رقم ( 124 ) / لائحة / ق . الطفل
وذلك لإمكانية تشغيله من ضمن نسبة ال 5 %
تقديري و احترامي .






الملفات المرفقة
نوع الملف: pdf قرار رقم 2733 لسنه 2018 باصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق ذوي الاعاقة -19.pdf‏ (138.3 كيلوبايت, المشاهدات 26)
نصائح مهمه
1- أفحص الملف المرفق بأي برنامج مضاد للفيروسات
2- قم بمراسلة المراقب عن أي مرفق يوجد به فيروس
3- ادارة المنتدى غير مسوؤلة عن مايحتويه المرفق من بيانات

    رد مع اقتباس
قديم 22-04-2019, 02:19 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مطلوب اجابة سؤالك وسندك القانوني
في ضوء ما تضمنته التشريعات المتعلقة به







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 23-04-2019, 05:36 PM   #3
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أستاذنا الكريم
إلي أن يشرح الله صدري للرد السليم
نصت المادة رقم ( 82 ) / ق . 12 لسنة 1996 و تعديلاته
علي أن نسبة 2 % من ال 5 % ذي الإعاقة تكون أطفال
---------------------------
ولم ينص القانون رقم 10 لسنة 2018 علي تشغيل أطفال إعاقة
ومن ثم تكون نسبة ال 5 % كلها من سن 18 فما فوق .
و بالتالي حق الحصول علي بطاقة إثبات الإعاقة و الخدمات المتكاملة
تكون لمن خرج من نطاق الطفولة إلي نطاق الرجولة .
--------------------------
اعتبارا من سن الثامنة عشرة .
تقديري واحترامي لتقديرك لأعضاء المنتدي






    رد مع اقتباس
قديم 24-04-2019, 11:21 AM   #4
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي قانون الطفل هو القانون الخاص الحاكم لكل ما يتعلق بالطفل فهو سارى فيما لم يلغ صراحة او

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استأذن استاذنا المستشار محمد الصياد والاستاذ ضياء فى المشاركة لاثراء دائرة النقاش القانونى
نصت المادة رقم ( 82 ) / ق . 12 لسنة 1996 و تعديلاته علي أن نسبة 2 % من ال 5 % ذي الإعاقة تكون أطفال

رأى استاذ ضياء
ولم ينص القانون رقم 10 لسنة 2018 علي تشغيل أطفال إعاقة ومن ثم تكون نسبة ال 5 % كلها من سن 18 فما فوق بالتالي حق الحصول علي بطاقة إثبات الإعاقة و الخدمات المتكاملة تكون لمن خرج من نطاق الطفولة إلي نطاق الرجولة . اعتبارا من سن الثامنة عشرة .


استأذن سيادته برأيى من خلال المبادىء القانونية

قانون الطفل هو القانون الخاص الحاكم لكل ما يتعلق بالطفل
وطبقا للمبادىء القانونية المستقرة

ـــ لا يلغى القانون الخاص إلا بقانون خاص أو بتشريع عام ينص صراحة على تنظيم الحالة التي كان يحكمها القانون الخاص في جميع الأحوال .

حيث تنص المادة (2) من القانون المدنى المصرى : لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحةً على هذا الإلغاء، أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.

نصت المادة الاولى من قانون الاصدار رقم 10 لسنة 2018 بشأن ذوى الاعاقة
" يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الاشخاص ذوى الاعاقة والاقزام وتسرى احكامه على ذوى الاعاقة والاقزام من الاجانب المقيمين بشرط المعاملة بالمثل ويلغى القانون 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين والغاء كل حكم يخالف احكام ذلك القانون والقانون المرافق له "

من استقراء المواد السابق ذكرها فالقانون 10 لسنة 2018 لم يتعرض لحكم الطفل المعاق او ذى القزامة فيما يخص المادة 82 من قانون الطفل وبالتالى مقر به مسكوت عنه فهو حكم سارى ، كما انه لم يلغه صراحة او ضمنا ولم يرد فيه حكم يتعارض مع ما جاء فى هذا الشأن بقانون الطفل







التوقيع

اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com

    رد مع اقتباس
قديم 24-04-2019, 04:22 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المداخلة 4
أحسنت - بارك الله فيكم

أسعد بمداخلاتك سواء أسئلة أو اجابات علي مستوي مميز
تضيف الي المنتديات وتثريها .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 24-04-2019, 10:22 PM   #6
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اولا جزاكم الله خير الجزاء
بارك الله لكم جهودكم المتميزة
----------------
ثانيا هل هذا يعني أن من حق العامل من سن ال 15 سنة سن التشغيل
الحصول علي بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة ؟
أو ما هو سن الاستحقاق ؟






    رد مع اقتباس
قديم 27-04-2019, 05:39 PM   #7
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي بطاقة اثبات الاعاقة والخدمات المتكاملة للاشخاص ذوى الاعاقة

السلام عليكم
أولا :
جزيل الشكر استاذنا الجليل المستشار محمد الصياد وشهادة اعتز بها و مسئولية ادبية طوقت بها ولى الشرف
ثانياً
شكراً وافراً أ / ضياء وبارك الله لك

اود بإيجاز ان ادلى برأى
من استقراء مواد القانون 10 لسنة 2018
اشارت المادة 3 من الباب الاول الاحكام العامة الى التعريفات الواردة بالقانون 10 لسنة 2018
المجلس
الخلل
القزامة
الوقاية
التمكين
الحماية المجتمعية
الرعاية
التو اصل
التمييز على اساس الاعاقة
الاتاحة التيسيرات المعقولة
الدمج الشامل
التمكين
شهادة التأهيل
التأهيلالمجتمعى
بطاقة اثبات الاعاقة والخدمات المتكاملة للاشخاص ذوى الاعاقة
بعد ذلك عدد من السجلات متنوعة خاصة بالجهات الادارية وجهات العمل ... الخ
معايير الجودة
الكود الهندسى
النفاذ الى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
[list=1]

  • 1
من تلك المادة وتفصيل تلك المصطلاحات خاصة فى الابواب الواردة فيها نتستنتج ان المشرع لم يكن الحق فى العمل هو الركيزة الوحيدة ولكن جاء قبله عدة اولويات ترجع الى ترتيب حياة المعاق منذ الطفولة ( فالوقاية / الرعاية / التوااصل/الدمج الشامل / الحق فى التعليم ) تستهدف الطفل منذ مولده والتحقق من كونه ذا اعاقة
كذلك
  • 2
الحماية المجتمعية / الاتاحة / التيسيرات المعقولة / معايير الجودة / الكود الهندسى / النفاذ الى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هى وسائل يستهدفها القانون فى كافة مراحل ذا الاعاقة بهدف التكامل والتكافل والحد من الاعاقة فى ممارستة الحيايتة
  • 3
لابد ايضاان نفرق بين
بطاقة اثبات الاعاقة والخدمات المتكاملة للاشخاص ذوى الاعاقة
( مادة 5 ) وهى تعطى لاثبات الاعاقة ودرجتها امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ومنها جهات التحقيق وتجدد كل 7 سنوات ( وهى ما ارى انها تعطى لكل من تثبت اعاقته وبدون حد ادنى للسن )
و شهادة التأهيل
وهى الشهادة الواردة فى المادة 19 من القانون وهى شهادة من جهة متخصصة بتأهيل المعاق ( وهى ما ارى انها تعطى طبقا للقواعدالواردة فى كل من ق العمل وقانون الطفل وهذا القانون فى شأن التدريب والتأهيل والعمل )






التوقيع

اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com

    رد مع اقتباس
قديم 29-04-2019, 05:43 PM   #8
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 29-04-2019, 11:58 PM   #9
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تحية و تقدير
أفهم مما سبق أن الحد الأدني
لسن تشغيل العامل المعاق هو 15 سنة
و في هذا السن تصرف له بطاقة الإعاقة و الخدمات المتكاملة
و ذلك كما ورد في أصل الموضوع
أطلب التحديد لأن التضامن تصر علي سن ال 18 سنة
و بطلب المرجع أفادت أنها تعليمات
رجاء التحديد .






    رد مع اقتباس
قديم 01-05-2019, 03:14 PM   #10
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بطلب المرجع أفادت أنها تعليمات
الاجابات السابقة واضحة وكافية لاجابة سؤالك
وعليك تقديم طلب كتابي لمدير المكتب بشأن الحالة محل سؤالك
لموافاتك برد كتابي والتشريعات التي يستند اليها نوافي بصورة منه







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الحدالأدنى لأجر صاحب العمل فى 1/7/2018-الحدالأدني لفئةدخل الاشتراك قانون108و50 maged_aar مستشارك التأميني 5 18-08-2018 11:07 AM
الحدالأدنى للأجرالتأمينى -الحدالأدني وفقاللقانون108لسنة1976والقانون50لسنة1978 maged_aar مستشارك التأميني 5 04-04-2018 08:04 PM
يجب ألايقل الحدالأدني لأجرالاشتراك عن الحدالأدني للأجوربقانون العمل-الدولة أول من يقع deyaashedeed مستشارك التأميني 3 22-05-2016 10:57 AM
قراررقم257لسنة2015-نظام الخدمات والمساعدات الاجتماعيةللعاملين بالصندوق الحكومي سامر ابو زياد الجديد في التأمين الإجتماعي 3 23-05-2015 12:00 PM
اعمال خارج المدينة-أعمال المقاولات-جدول رقم(6)قطاع البترول الاعمال المتكاملة heshamaoud مستشارك التأميني 7 31-12-2014 04:52 PM

الساعة الآن 07:15 PM.