قانون رقم 112 لسنة 1980
بإصدار قانون نظام التأمتن الاجتماعي الشامل
مادة 1- في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :
( ب) المؤمن عليه : من تسري عليه أحكام هذا القانون .
( د ) مدد الاشتراك في التأمين : المدد التي يتوافر خلالها للمواطن الصفة و الشروط اللازمة للخضوع لأحكام هذا القانون بما فيها المدة التي قضيت في ظل العمل بالقانون رقم 112 لسنة 1975 بنظام التأمين الاجتماعي لفئات القوي العاملة التي لم تشملها قوانين المعاشات و التأمين الاجتماعي .
مادة 3- مع عدم الإخلال بأحكام المادة الرابعة من قانون الإصدار تسرى أحكام هذا القانون على الفئات التي لا تخضع لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي والتأمين والمعاشات طبقا للأولويات التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات .
مادة 4- يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن المؤمن عليه عن ثماني عشرة سنة و ألا تجاوز الخامسة و الستين .
و تثبت السن بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها ، و في حالة عدم وجود أي منهما تثبت السن بأي مستند رسمي أخر تحدده اللائحة التنفيذية .
و في جميع الأحوال يكون للهيئة ممثل في اللجان المختصة بالتسنين في حالة اللجوء إليها لتحديد سن المؤمن عليه .
مادة 5 – يكون التأمين وفقاً لهذا القانون إلزاميا في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية .
مادة 9- يستحق المعاش متي توافرت إحدى الحالات الآتية :
1 ـ بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة و الستين متي كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهراً علي الأقل .
2 ـ ثبوت عجز المؤمن عليه عجزا كاملا مستديما .
3 ـ وفاة المؤمن عليه .
ويشترط لاستحقاق المعاش في الحالتين (2, 3) أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ستة أشهر ، و تخفض هذه المدة إلي ثلاثة اشهر بالنسبة لمن تم اتخاذ إجراءات اشتراكه بالهيئة .
مادة 13 – إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنة الحق في تقاضى معاشات وفقا للأنصبة المقررة بالجدول المرافق
ويقصد بالمستحق للمعاش :
1 ـ الأرملة ؛ ويعتبر في حكمها زوج المؤمن عليها العاجز عجزا كليا
2 ـ الابن الذي لم يبلغ الحادية والعشرين ؛ ويستثنى من هذا الشرط الحالات آلاتية:
( أ ) العاجز عجزا كليا
( ب ) الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين 0
3 ـ البنت غير المتزوجة
وفى جميع الحالات يشترط لاستحقاق المعاش ألا يكون لدى المستحق أي دخل من عمل أو مهنة
مادة 14– إذا توافرت في المستحق شروط الاستحقاق لأكثر من معاش وفقا لأحكام هذا القانون ولأحكام أي من قوانين التأمين الاجتماعي أو قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة استحق المعاش الأخر وإذا قل هذا المعاش عن المعاش المستحق وفقا لهذا القانون أدى إليه الفرق ؛ ويخفض هذا الفرق بمقدار ما يحصل علية من زيادات في المعاش الأخر
وإذا توافرت للمستحق شروط الاستحقاق لاكثر من معاش وفقا لاحكام هذا القانون أدى إليه المعاش الأكبر
مادة 15- يقطع معاش المستحق في الحالات آلاتية :
1 ـ وفاة المستحق .
2 ـ زواج الأرملة أو البنت .
3 ـ مزاولة أى عمل أو مهنة .
4 ـ بلوغ الإبن الحادية والعشرين إلا إذا توافرت في شأنه إحدى الحالات المنصوص عليها في البند (2) من المادة (13) ، ويستمر صرف المعاش للطلبة الذين يبلغون سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة .
5 ـ استحقاق المستحق لمعاش آخر أكبر .
قرار وزاري رقم 250 لسنة 1980
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون
التأمتن الاجتماعي الشامل
مادة 2 – بتحديد بيان فئات المنتفعين بنظام التأمين الاجتماعي لفئات القوي العاملة التي تشملها قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي اعتباراً من تاريخ العمل بأحكامه المشار إليهم في المادة الرابعة من القانون رقم 112 لسنة 1980 وفقا للآتي :
2- حائزوا الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن عشرة افدنة سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة
3- ملاك الأراضى الزراعية ( غير الحائزين لها ) ممن تقل ملكيتهم عن عشرة أفدنة
قانون رقم 108 لسنة 1976
فى شأن
التأمتن الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم
***
مادة 3
تسرى أحكام هذا القانون على الفئات الآتية :
1- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون خدمات لحساب أنفسهم .
2- الشركاء المتضامنون فى شركات الأشخاص .
3- المشتغلون بالمهن الحرة ، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة من هذه المهن بأحكام هذا التأمين بقرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية.
4- الأعضاء المنتجون فى الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم .
5- مالكو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها عشرة أفدنة فأكثر .
6- حائزو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها عشرة أفدنة فأكثر ، سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معا .
7- ملاك العقارات المبنية التى يبلغ نصيب كل منهم 250 جنيها فأكثر سنويا من قيمتها الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة العقارية .
8- أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع .
9- المأذونون الشرعيون ، والموثقون المنتدبون من غير الرهبان .
10- الأدباء والفنانون .
11- العمد والمشايخ .
12- المرشدون والأدلاء السياحيون .
13- الوكلاء التجاريون .
14- القساوسة والشمامسه والمكرسون
15- الشركاء المتضامنون فى شركات التوصية البسيطة والتوصية بالأسهم
16- أعضاء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبون فى الشركات المساهمة بالقطاع الخاص
17- المديرون فى الشركات ذات المسئولية المحدودة.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية ـ بناء على عرض وزيرالشئون والتأمينات الاجتماعية ـ إضافة بعض الفئات الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون .
(1) صدر القرارات الآتية :
ـ قرار رقم 268 لسنة 1976 لأعضاء نقابة التجاريين .
ـ قرار رقم 270 لسنة 1976لأعضاء نقابة المهن الطبية .
ـ قرار رقم 271 لسنة 1976 لأعضاء نقابة المهن الزراعية .
ـ قرار رقم 272 لسنة 1976 لأعضاء نقابة المهندسين .
ـ قرار رقم 289 لسنة 1976 لأعضاء نقابة المهن التعليمية .
ـ قرار رقم 201 لسنة 1981 لأعضاء نقابة المهن التطبيقين .
لاحظ عدم خضوع اعضاء نقابه المحامين لاحكام القانون 108 لسنه 1976
منشور عام رقم 3 لسنة 1992
صادر فى 16/7/1992
بشأن
التعديلات فى قانون التأمين الاجتماعي الشامل والقواعد التى تتبع
فى حالات الاستحقاق فى أكثر من معاش وفقا لهذا القانون وقوانين التأمين الاجتماعي الأخرى
ــــــــــــــــــــــــــ
اعتبارا من 1/7/1992 بدأ العمل بالقانون رقم 32 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعى وقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل .
وفى ضوء ما ورد بهذا القانون والقانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى والقانون رقم 108 لسنة 1976 بشأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم والقانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج والقانون رقم 90 لسنة 1975 فى شأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة والقانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل والقرار الوزارى رقم 69 لسنة 1991 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 250 لسنة 1980 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 112 لسنة 1980 المشار إليه والمنشور العام رقم 4 لسنة 1984 بشأن المستحقين فى المعاش يراعى ما يأتى :
رابعاً : حالات قطع المعاش وقواعد الرد على باقى المستحقين :
1- حالات قطع المعاش :
يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :
أ - وفاة المستحق .
ب - زواج الأرملة أو البنت .
جـ – مزاولة أى عمل أو مهنة أياً كانت قيمة الدخل من العمل أو المهنة .
د – بلوغ الابن سن الحادية والعشرين وذلك بمراعاة الاستثناءات الآتية:
(1) العاجز عجزاً كلياً .
(2) الطالب بإحدى مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغاً للدراسة ويستمر صرف المعاش للطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة .
هـ – استحقاق المستحق لمعاش آخر وذلك وفقاً للآتى :
(1) إذا كان المعاش الآخر مستحقاً وفقاً لأى من قوانين التأمين الاجتماعى الأخرى يتبع بشأنه الآتى :
أ ) إذا كانت قيمة المعاش الآخر تعادل او تزيد على قيمة المعاش المستحق وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى الشامل بقطع هذا المعاش .
ب ) إذا كانت قيمة المعاش الآخر أقل يقطع من المعاش المستحق وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى الشامل بمقدار قيمة المعاش الآخر ويؤدى إليه الفرق ويخفض هذا الفرق بمقدار ما يحصل عليه من زيادات فى المعاش الآخر .
(2) إذا كان المعاش الآخر مستحقاً وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى الشامل يتبع بشأنه الآتى :
أ ) يستحق المعاش الأكبر .
ب ) إذا كانت قيمة المعاشين متساويتين فيستحق المعاش الأسبق فى الاستحقاق .
خامساً : القواعد التى تتبع فى حالات الاستحقاق فى أكثر من معاش وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى الشامل والقوانين الأخرى :
1 – الحالات التى ينشأ الاستحقاق فيها اعتبارا من 1/7/1992 :
أ – بالنسبة لصاحب المعاش :
إذا توافرت فى صاحب المعاش المستحق وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الشامل شروط استحقاق معاش آخر وفقاً لأحكام أى من قوانين التأمين الاجتماعى المشار إليها يتبع بشأنه الآتى :
(1) يوقف المعاش المستحق وفقاً لحكام قانون التأمين الاجتماعى الشامل إذا كان يقل عن قيمة المعاش الآخر أو يساويه .
(2) إذا كانت قيمة المعاش الآخر أقل من قيمة المعاش المقرر وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى الشامل أدى إليه الفرق، ويخفض هذا الفرق بمقدار ما يحصل عليه من زيادات فى المعاش الآخر .
وفى حالة وفاة صاحب المعاش يتبع الآتى :
(1) إذا كان المعاش الآخر مستحقاً له عن نفسه يتم توزيع هذا المعاش بين المستحقين عنه ويقطع المعاش المستحق وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى الشامل .
(2) إذا كان المعاش الآخر غير مستحق عن نفسه فيتم رده على باقى المستحقين وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى المستحق وفقاً له هذا المعاش، ويتم توزيع المعاش المستحق وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الشامل على المستحقين عنه .
ب – بالنسبة للمستحقين :
إذا توافر للمستحق وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الشامل شروط استحقاق معاش آخر يتبع بشأنه القواعد السابق إيضاحها فى هـ من 1 من البند رابعاً .
2 – الحالات التى نشأ فيها الاستحقاق قبل 1/7/1992 :
يتبع فى شأنها ما يلى :
أ – الحالات التى لم يتم ربطها حتى 1/7/1992 :
تسرى فى شأنها القواعد والأحكام المطبقة فى شأن الحالات التى ينشأ فيها الاستحقاق اعتباراً من 1/7/1992 والسابق إيضاحها فى 1 من هذا البند
من جمله ما سبق وفى ضوء تعليمات الصندوق العام والخاص 13لسنه 1991
ارى
1- خضوع المذكور لاحكام القانون 112 لسنه 1980 لعدم خضوعه لاى من احكام قوانين التامين الاجتماعى الاخرى
ولتوافر سبب يخضعه لاحكام القانون 112 لسنه 1980 وهوحيازته لارض زراعيه اقل من 10 افدنه
2- يستحق المستحقون عنه معاشا وفقا لاحكام القانون 112 لسنه 1980 بمرعاه ما ورد بتعليمات الصندوق العام والخاص رقم 13 لسنه 1991 مع مرعاه ان القصر وان حازو ارضا عن مورثهم يستحقون فى المعاش لعدم جواز التامين عليهم
3- لا تطبق حدود الجمع بين معاش ق 112 لسنه 1980 والمعاش المستحق من نقابه المحامين لان هذا المعاش غير مستحق وفقا لاحكام اى من قوانين التامين الاجتماعى أو قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
|
آخر تعديل الصياد يوم
22-06-2013 في 11:27 PM.
|