العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 14-03-2025, 06:50 PM   #1
سهي محمد
عضو ذهبي
إحصائية العضو







سهي محمد غير متواجد حالياً

 

افتراضي اللجنةالخماسيةالتظلم-لامحل للرجوع للقرارالوزارى554لسنة2007-قرارات الهيئةشأن اللجان ال

تنص الماده (107) من القرار الوزاري 554 لسنه 2007
تقوم اللجنة بعد التأكد من شخصية المؤمن عليه وأن شهادة العجز الخاصة به ثابت بها أن عجزه الجزئى يحول بينه وبين أداء عمله الأصلى ببحث مدى توافر عمل آخر مناسب لدى صاحب العمل للمؤمن عليه ، وفى حالة عدم حضور المؤمن عليه إجتماع اللجنة للمرة الثانية جاز للجنة أن تستمر فى عملها وإصدار قرارها فى غيبته.وللجنة فى سبيل ذلك أن تلجأ إلى كافة الوسائل والطرق بما فى ذلك المعاينة.وعلى صاحب العمل أن يقدم كافة المستندات والأوراق التى ترى اللجنة الإطلاع عليها وعلى الأخص جداول الوظائف بالجهة ، وذلك بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع العام.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يتعارض القيام بالوظيفة أو العمل الآخر مع الحالة الصحية للمؤمن عليه.
ويحرر مقرر اللجنة محضراً بأعمالها يثبت فيه ميعاد إنعقاد جلساتها وما إتخذته من إجراءات وما أصدرته من قرارات.
وتصدر اللجنة قرارها بالأغلبية المطلقة لأصوات عدد الحاضرين ، وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى فيه الرئيس.
وعلى اللجنة أن تصدر قرارها خلال شهر على الأكثر من تاريخ أول إجتماع لها ويوقع عليه من الأعضاء.
ويجوز التظلم إلى ذات اللجنة من قرارها خلال ستين يوماً من تاريخ علم صاحب الشأن به وإصدار القرار نهائياً.
ويخطر مقرر اللجنة كل من المؤمن عليه وصاحب العمل بصورة من قرار اللجنة بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بالتسليم باليد مع إخطار المنطقة المختصة بصندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى أومكتب التأمينات المختص بصندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بحسب الأحوال ، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار .

السوال
المقصود بصاحب الشأن العامل ام صاحب العمل ام الاتنين

(ويجوز التظلم إلى ذات اللجنة من قرارها خلال ستين يوماً من تاريخ علم صاحب الشأن به وإصدار القرار نهائياً.)







    رد مع اقتباس
قديم 23-03-2025, 06:32 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

لا محل للرجوع للقرار الوزارى 554 لسنة 2007


راجع الرابط
http://forum.elsayyad.net/showthread...E3%C7%D3%ED%C9
وعنوانه
اللجان الخماسية-قرارات الهيئة بشأن اللجان الخماسية







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 24-03-2025, 02:16 PM   #3
Ramy ahmed (H)
عضو حديث
إحصائية العضو







Ramy ahmed (H) غير متواجد حالياً

 

افتراضي نص الماده (107)

المقصود ( بصاحب الشأن ) هما : صاحب العمل و العامل ؛ ويوجد ضوابط فى حال تقديم التظلم وهى كالاتى :
1 – صاحب العمل: اذا قررت اللجنه ثبوت العجز للمؤمن عليه عجزأ جزئيا مستديما يحول بينه وبين اداء عمله الاصلى ؛ ولم يكن لدى صاحب العمل عمل اخر يناسب حاله المؤمن عليه ؛ ويقوم بتقديم طلب الى اللجنه فى خلال ( شهر ) من تاريخ قرار اللجنه ويعتبر سكوت صاحب العمل على قرار اللجنه يكون هذا بمثابه اقرار منه بوجود عمل اخر لديه يناسب حاله المؤمن عليه .
2 – العامل : يكون التظلم خلال ( شهرين ) من تاريخ علمه بقرار اللجنه الطبيه ؛ ويقوم بتقديم الطلب الى اللجنه الطبيه ؛ ويعتبر سكوته عن طلب العرض بمثابه اقرار منه بقبول العمل الاخر .
* وهذا طبقأ للماده ( 105 ) لقرار وزاره الماليه قرار رقم ( 554 ) لسنه 2007 بشأن القواعد المنفذه لقانون التامين الاجتماعى الصادر بقانون رقم (79) لسنه 1975







    رد مع اقتباس
قديم 24-03-2025, 11:04 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

لا محل للرجوع للقرار الوزارى 554 لسنة 2007

تضمن قـرار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رقم 3401 لسنة 2021
بشأن لجان إثبات عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل للمؤمن عليه صاحب العجز الجزئى المستديم

( المــادة الثانية )
إذا قررت اللجنة الطبية المختصة بالهيئة المعنية بالتأمين الصحى ثبوت عجز المؤمن عليه عجزًا جزئيًا مستديمًا يحول بينه وبين أداء عمله الأصلى ، ولم يكن لدى صاحب العمل عمل آخر يناسب حالة المؤمن عليه التزم صاحب العمل بطلب عرض المؤمن عليه على اللجنة المشار إليها بالمادة الأولى خلال شهر من تاريخ إخطاره بثبوت عجز المؤمن عليه بمعرفة اللجنة الطبية ويعتبر سكوت صاحب العمل عن طلب عرض المؤمن عليه على اللجنة خلال هذا الميعاد إقرارًا منه بوجود عمل آخر لديه يناسب حالة المؤمن عليه .
كما يكون للمؤمن عليه خلال شهرين من تاريخ علمه بقرار اللجنة الطبية طلب عرضه على اللجنة المشار إليها فى الفقرة السابقة، ويعتبر سكوته عن طلب العرض على اللجنة خلال هذا الميعاد إقرارًا منه بقبول العمل الآخر .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
العجز الجزئي بالعمل الحكومي--قرارات الهيئة بشأن اللجان الخماسية محمد علي عبد الحكيم مستشارك التأميني 1 13-01-2024 01:05 AM
لجنة التحكيم الطبى-اللجان الخماسية-قرارات الهيئة بشأن اللجان الخماسية hakeem01515 مستشارك التأميني 1 06-12-2023 08:45 PM
عودةصاحب معاش العجزالجزئى المنهى للخدمةللعمل-قرارات اللجان الخماسية أحمد فوزى حسن مستشارك التأميني 5 29-11-2023 01:44 AM
اللجان الخماسية-قرارات الهيئة بشأن اللجان الخماسية اسامه المحلاوى مستشارك التأميني 4 21-09-2023 10:11 PM
تضارب قرارات اللجان الطبىة-مدة صلاحية القرارللعاجزعن الكسب لا تقل عن سنة lawman172009 مستشارك التأميني 3 01-04-2015 09:51 PM

الساعة الآن 10:09 AM.