العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-03-2025, 12:49 PM   #1
ahmed srour
عضو مميز
إحصائية العضو







ahmed srour غير متواجد حالياً

 

افتراضي المصنعيات والمشتريات-صيانة سباكه او كهرباء او نجارة او تكييفات

فى حالة ان الشركة بستدعى احد الصنايعية للقيام بعملية صيانه سواء سباكه او كهرباء أو نجارة أو اصلاح اى شيئ داخل الشركه هل يستلزم ذلك دفع نسبة اشتراك لتأمينات المقاولات وكيف يتم تقييمها وسدادها
وايضا عمليات صيانة سيارات الشركة التى تتم داخل الورش العادية
وايضا بخصوص المشتريات سواء مستلزمات البوفيه أو اجهزة الكمبيوتر أو بعض الاثاث هل يستلزم ايضا الاشتراك عنها فى تأمينات المقاولات خاصة انها من الممكن ان تكون عمليات بمبالغ صغيرة ومتفرقه ويتم شراؤها من السوق مباشرة دون عمل اوامر توريد







   
قديم 11-03-2025, 12:28 AM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مطلوب أمثلة عملية بكل تفاصيلها
تشمل المدة والقيمة واجراءات تنفيذها والاتفاق على قيمتها وفترات تكرارها....الخ







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
   
قديم 13-03-2025, 02:14 AM   #3
ahmed srour
عضو مميز
إحصائية العضو







ahmed srour غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بخصوص المصنعيات
تتكرر بشكل دورى اسبوعيا سواء صيانة سباكه او كهرباء او نجارة او تكييفات وتختلف تكلفتها حسب المطلوب صيانته ويتم الاتصال بالصنايعي ليقوم بعملية الصيانه ويتقاضى المقابل لذلك







   
قديم 23-03-2025, 07:25 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع الرابط
https://www.elsayyad.net/UploadFiles...8%a7%d8%aa.pdf
وعنوانه
102- ادارة النظام - أجر الاشتراك - الاشتراكات

المبحث الرابع : مجـال التطبيـق
أولاً - العاملين لدى الغير:
4 - العاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل ، مع مراعاة ما يلى :
أ - أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنه فأكثر.
ب - أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة ، وتعتبر علاقة العمل منتظمة إذا كان :
(1) العمل الذى يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط .
(2) أو كان يستغرق ستة أشهر على الأقل .

ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الصيد وعمال النقل البرى.

ثانياً - أصحاب الأعمال ، ومن في حكمهم:
1- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون نشاطاً أو خدمات لحساب أنفسهم .
ويشترط لخضوعهم أن تنظم أنشطتهم قوانين خاصة ، أو يلزم لمزاولتها الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة.


رابعاً - العمالة غير المنتظمة:
3 - صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادى السيارات وموزعى الصحف وماسحي الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة و الحرفيين متى توافرت فيهم الشروط الآتبة:.
أ - عدم استخدام عمال.
ب - عدم ممارسة النشاط في محل عمل ثابت له سجل تجاري أو تتوافر بشأنه شروط القيد في السجل التجاري.
ج - ألا يكون محل النشاط خاضعاً لنظام الترخيص من جانب أي من الجهات المعنية.


فى ضوء ما تضمنه سؤالك:
1 - لا يخضع للفئة أولا.
2 - يخضع لأى من الفئة ثانيا أو رابعا - ويراعى فى التعامل معه تقديم ما يفيد اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى _ واقرار بتعامله مع المنشأة على هذا الأساس.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
   
موضوع مغلق


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

الساعة الآن 08:48 AM.