أولويات الخضوع للتأمينات وفقاً للترتيب المحدد بالمادة 2 من اللائحة التنفيذية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيراً علي هذا المنتدي
وكل عام والجميع بخير
موظف بأحد الشركات المساهمه بالقطاع الخاص
- بتاريخ 1986/06/01 >>> تم التأمين عليه بالشركة فئة عاملين لدى الغير
- بتاريخ 2006/12/17 >>> أصبح عضو مجلس إدارة بنفس الشركة (وحتى تاريخه - مارس 2025) بجانب وظيفته الأصلية بالشركة (مدير)
- بتاريخ 2013/09/01 >>> خروج على المعاش لبلوغ سن 60 (تم عمل إستمارة 6 وخروجه من التأمينات)
- بتاريخ 2013/11/01 >>> تم التامين عليه بنفس الشركة مرة أخرى فئة عاملين لدى الغير (أصابة عمل) وحتى تاريخه (مارس 2025) .
علماً بأنه تم التأمين عليه بالحد الأقصى للأجر التأمينى بجميع سنوات الخدمة الموضحة أعلاه وحتى تاريخه (مارس 2025).
هل ما تم من إجراءات بالتأمينات خاصة بهذا الموظف صحيحة بالنسبة لأولويات الخضوع للتأمينات وفقاً للترتيب المحدد بالفقرة الأولى للمادة 2 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات
" عاملين لدى الغير >>> أصحاب الأعمال ومن في حكمهم >>> العاملين المصريين في الخارج >>> العمالة غير المنتظمة "
وفى حالة وجود خطأ فى بعض الإجراءات التى تمت بالتأمينات ما هو التصحيح المطلوب ؟ |
آخر تعديل yassersaif يوم
10-03-2025 في 02:57 PM.
|