العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 25-08-2015, 09:32 PM   #1
حماده011
عضو مميز
إحصائية العضو







حماده011 غير متواجد حالياً

 

افتراضي منحةالقطع للابن العاجزعن الكسب-تستحق للابن الأصيل والمستحق دون المساس عندزوال حالةالع

السيد المستشار/

اتشرف بعرض الاتى :-

صاحب معاش طبقا للقانون 79/75 توفى بتاريخ 15/7/1990
تم تسوية المعاش لارملة فقط
بتاريخ 2/5/2000 توفت الأرملة

تقدم ابن للعرض على اللجنة الطبية لإثبات حالة العجز بتاريخ 17/5/2001
أفادت اللجنة بان حالة الابن تمثل عجز لمدة عامين
وان العجز بعد وفاة والده
وانتهى قرار لجنة العجز

وتم عرض المذكور على اللجنة مرة أخرى والتي أفادت بان حالته لا تمثل عجز

تقدم الابن بطلب لصرف منحة القطع حيث انه لم يسبق صرفها له من قبل

حدث اختلاف بين مختص المعاشات ومراجع المكتب

حدث ان المختص أفاد باستحقاق منحة القطع للابن واستند فى ذلك الى المادة 113 من ق 79/75

الا ان المراجع افاد بان الابن لا يستحق منحة القطع حيث ان حالته دون المساس وليس ابن اصيل
وان المادة 113 تخص حالة الابن الاصيل وليس الابن دون المساس

برجاء التكرم من سيادتكم نحو الإفادة
وجزأكم الله خير الجزاء







    رد مع اقتباس
قديم 26-08-2015, 12:16 AM   #2
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي استحقاق الابن منحه القطع عند زوال العجز

السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد العالم الجليل حياكما الله

جاء بسؤال اسائل الكريم هو تقدم ابن للعرض على اللجنة الطبية لإثبات حالة العجز بتاريخ 17/5/2001
أفادت اللجنة بان حالة الابن تمثل عجز لمدة عامين
وان العجز بعد وفاة والده
وانتهى قرار لجنة العجز

وتم عرض المذكور على اللجنة مرة أخرى والتي أفادت بان حالته لا تمثل عجز

تقدم الابن بطلب لصرف منحة القطع حيث انه لم يسبق صرفها له من قبل

حدث اختلاف بين مختص المعاشات ومراجع المكتب الي اخر السؤال

ونجيب بانه وفقا لاحكام المادة 113 من قانون 79 لسنه 1975 فان هذا الابن العاجز والذي زال عنه سبب العجز يستحق منحه قطع بغض النظر عن كونه ابن اصيل اومستحق استثنائي وفقا للمادة 114 قانون 79 لسنه 75 فهذا الابن يستحق منحة القطع وفقا لما سوف نسوقه اسانيد وهي
مادة (113)( )
يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :
1- وفاة المستحق.
2- زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة.( )
3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية( ) :
أ‌- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .
ب‌- الطالب حتى تاريخ إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
ج- الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولتة مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أى التاريخين أقرب.

وتصرف للأبن أو الأخ فى حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة ، ويصدر وزير التأمينات قراراً( ) بشروط وقواعد صرف هذه المنحة( ).
4- توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين(110،112).( )
ويلاحظ ان المادة جاءت عامه بشان المنحه لم تحدد المستحق اصلا او المستحق بصفه استثنائيه
كذلك المادة 186 من قرار وزير الماليه والتامينات 186 لسنه 2007مادة (186)
في حالة قطع معاش البنت أو الأخت للزواج أو قطع معاش الإبن أو الأخ لغير الوفاة أو الحصول على معاش آخر ذو أولوية أعلى يتم صرف منحة تساوى المعاش المستحق عن مدة سنة بحد أدنى مائتا جنيه ويقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه هذه المنحة المعاش المستحق عن الشهر الأخير مع مراعاة جزء المعاش الذي آل إليه أوأستبعد من معاشه عند الصرف نتيجة تطبيق حدود الجمع بين المعاش والدخل. ( )
ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة.
***

ونرجو الرجوع لمنشور وزير التامينات رقم 5 لسنه 1992
منشور عام رقم 5 لسنة 1992
صار بتاريخ 23/8/1992
بشأن
الحالات التى تصرف فيها منحه للأبناء والأخوة
الذين
يتوافر بشأنهم إحدى حالات قطع المعاش اعتباراً من 1/7/1992 كذلك الرجوع لقرار وزير التامينات رقم 66 لسنه 1993ونصه قرار وزير التأمينات
رقم 66 لسنة 1993(1)
بشأن
شروط وقواعد صرف منحة الأبن أو الاخ
الذى تتوافر بشأنه إحدى حالات قطع المعاش
إعتباراً من 1/7/1993
ــ
وزير التأمينات الاجتماعية
بعد الإطلاع على القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى ،
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الإجتماعى ،
وبناء على المذكرة المعروضة علينا بتاريخ 13/8/1993 ،
قـــرر
مادة اولى
تحدد المنحة المقررة للابن أو الاخ متى توافرت فى شأنهما أحدى حالات قطع المعاش إعتباراً من 1/7/1992 وفقاً للقواعد الآتية :
1 ـ تحسب المنحة بما يساوى مجموع المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والأجر المتغير للابن أو الأخ عن سنة شاملاً ما اضيف إليه من زيادات وإعانات حتى تاريخ قطع المعاش .
2 ـ إذا كان نصيب الابن أو الأخ فى المعاش موقوفاً كله أو جزء منه فتحدد قيمة المنحة على أساس قيمة المعاش المستحق كاملاً .
3 ـ لا يدخل فى تحديد قيمة المنحة جزء المعاش الذى ال للابن أو الاخ بسبب إيقاف معاش مستحق أخر .
4 ـ يكون الحد الادنى محسوباً وفقاً لما تقدم مائتى جنيه ، ولا تستحق المنحة الا لمرة واحدة .
مادة ثانية
على الهيئة التأمينية المختصة بصرف المنحة إخطار مديرية الشئون الإجتماعية الواقع فى دائرتها محل إقامة الابن أو الاخ ببيانات المنحة المنصرفة وفقاً للنموذج المرفق للنظر فى إمكانية إشراكه فى أحد المشروعات الإنتاجية الصغيرة فى إطار مشروعات الأسر المنتجة .

ومن كل ماسبق وخلاصه الموضوع علي ضوء ما اوضحناه فان هذا الابن المستحق معاش عن والده بوصفه ابن عاجز عن الكسب بعد وفاة والده بصفه استثائيه وليس ابن اصيل فان هذا الابن يستحق منحه قطع عند زاول العجز ويستطيع كسب عيشه شانه شان الابن المستحق الاصلي عند قطعه لاتفرقه في ذلك ولعلي اصبت
محمود احمد اسيوط







    رد مع اقتباس
قديم 26-08-2015, 03:20 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم


ورد بالسؤال
تقدم ابن للعرض على اللجنة الطبية لإثبات حالة العجز بتاريخ 17/5/2001
أفادت اللجنة بان حالة الابن تمثل عجز لمدة عامين
وان العجز بعد وفاة والده
وانتهى قرار لجنة العجز
وتم عرض المذكور على اللجنة مرة أخرى والتي أفادت بان حالته لا تمثل عجز
تقدم الابن بطلب لصرف منحة القطع حيث انه لم يسبق صرفها له من قبل

ماسبب بحث هذا الموضوع الآن بعد هذه الفترة الزمنية الطويلة ؟







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 26-08-2015 في 03:22 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الجمع بين معاشين-المستحقات التامينية للابن العاجز عن الكسب smsm143 مستشارك التأميني 4 30-08-2015 04:58 PM
كودستمرارصرف معاش للابن خلال قترةالتجنيد-اضافةكود6-التجنيدالالزامي للابن أوالأح احمد سعيد ابوسنه مستشارك التأميني 1 27-06-2015 02:49 PM
سؤال هام الى المتخصصين فى المعاشات العسكرية-منحةالقطع للابن-الردالي الارملة مصطفى ريان مستشارك التأميني 2 23-03-2015 09:49 PM
منحةالقطع للابن القاصر ومؤمن عليه قبل وفةالمورث-تستحق المنحةعلي أساس النصيب المستحق أحمد العوضى مستشارك التأميني 1 25-03-2014 11:58 PM
عودةالحق في المعاش السابق قطعه للابن الذي يثبت عجزه عن الكسب -حدودالجمع بين المعاشات محمد رياض مستشارك التأميني 8 20-04-2013 11:42 PM

الساعة الآن 01:02 AM.