العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 22-08-2014, 02:33 PM   #11
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الجدول الوارد منكم
بالبريد الألكتروني
Mostafa Emara (drsh_emara777@ymail.com) Add to contacts Attachment 8/21/2014 Keep this message at the top of your inbox Documents
To: mohelsayyad@hotmail.com







الملفات المرفقة
نوع الملف: zip احتمالات فى الاجازات المرضيه والاصابيه احتمالات فى الاجازات المرضيه والاصابيه.zip‏ (10.5 كيلوبايت, المشاهدات 144)
نصائح مهمه
1- أفحص الملف المرفق بأي برنامج مضاد للفيروسات
2- قم بمراسلة المراقب عن أي مرفق يوجد به فيروس
3- ادارة المنتدى غير مسوؤلة عن مايحتويه المرفق من بيانات

التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 23-08-2014, 11:03 AM   #12
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مطلوب الايضاح بالأرقام

مرفق الجدول بعد المراجعة







الملفات المرفقة
نوع الملف: zip احتمالات فى الاجازات المرضيه والاصابيه احتمالات فى الاجازات المرضيه والاصابيه.zip‏ (11.4 كيلوبايت, المشاهدات 40)
نصائح مهمه
1- أفحص الملف المرفق بأي برنامج مضاد للفيروسات
2- قم بمراسلة المراقب عن أي مرفق يوجد به فيروس
3- ادارة المنتدى غير مسوؤلة عن مايحتويه المرفق من بيانات

التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 24-08-2014, 10:21 AM   #13
مصطفى محمود عمارة
عضو ذهبي
إحصائية العضو







مصطفى محمود عمارة غير متواجد حالياً

 

افتراضي توضيح الارقام

بالنسبة لتوضيح الارقام استاذنا الفاضل هو فى المداخلة 8 بند 4 (ب) اى ان الاجر الشامل الفعلى يفوق الاجر المؤمن عليه اذا كان يجاوز الحد الاقصى للاجور والعكس ان الاجر المؤمن يفوق الفعلى او الشامل اذا كان متوسط الاجور عن الاجر المتغير يفوق ما يتقاضاه العامل شهريا فيكون مايتقاضاه العامل شهريا اقل من الاجر المؤمن عليه لدخول بنود فى الاجر المتغير لايتقاضاها العامل شهريا (منح, ارباح , مكافات ,..... الخ ) .
برجاء الرد رد عن السؤالين قبل الجدول ثم الجدول ثم التوصية فى اخر المداخلة وايضا السؤال (واذا لم تكن المنشأة مشتركة في تأمين المرض تلتزم بأداء تعويض الأجر كاملا وفقا لقانون العمل) اى تعويضا عن 75%من الاجر الشامل ام الاجر الشامل ؟ فى السؤال بعنوان متى تكون الأجازة المرضية مستحقة الأجر للعامل - وكيف يحدد تعويض الأجر في حالة المرض .

اما بالنسبة للتعليمات عن عدم احتساب الاصابات فى الوقت الاضافى مداخلة رقم 1 فانه تم البحث فى الامر فتم تغيير مدير عيادة الاصابات والذى كان يعمل بالاصابات وفقا لما قاله المدير الجديد وقال انه لا يعلم الصواب بالامر ووجهنى للعاملين بالاصابات بالعيادة والذين قالوا انه تحتسب الاصابات بالوقت الاضافى ولكن لابد من افادتنا بانه تسدد الاشتراكات عن الاجر الاضافى يعنى الموضوع طلع (قالولوووو) .







    رد مع اقتباس
قديم 24-08-2014, 02:09 PM   #14
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المطلوب تضمين الجدول ما تضمنته مداخلاتك بالأرقام







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 26-08-2014, 10:52 AM   #15
مصطفى محمود عمارة
عضو ذهبي
إحصائية العضو







مصطفى محمود عمارة غير متواجد حالياً

 

افتراضي الجدول بالارقام

استاذنا الفاضل بعد التحية برجاء الافادة بالمقصود من تعويض الاجر وفقا لقانون العمل فى المادة 54 وبالاستفسارات وتوصية سيادتكم فى المداخلات السابقة وخصوصا المداخلة رقم 10 .






    رد مع اقتباس
قديم 26-08-2014, 11:08 AM   #16
مصطفى محمود عمارة
عضو ذهبي
إحصائية العضو







مصطفى محمود عمارة غير متواجد حالياً

 

افتراضي الجدول بالارقام

الجدول بالارقام







الملفات المرفقة
نوع الملف: doc جدول.doc‏ (51.5 كيلوبايت, المشاهدات 21)
نصائح مهمه
1- أفحص الملف المرفق بأي برنامج مضاد للفيروسات
2- قم بمراسلة المراقب عن أي مرفق يوجد به فيروس
3- ادارة المنتدى غير مسوؤلة عن مايحتويه المرفق من بيانات

    رد مع اقتباس
قديم 01-09-2014, 11:19 AM   #17
مصطفى محمود عمارة
عضو ذهبي
إحصائية العضو







مصطفى محمود عمارة غير متواجد حالياً

 

افتراضي توضيح الارقام

استاذنا الفاضل تم تحرير الجدول بالارقام فى المداخلة السابقة برجاء الرد لانه حتى الان لم يتم تنظيم ذلك الامر بالشركة ومن اسباب ذلك انتظار توصية حضرتك فى الموضوع وفقا للمداخلات السابقة وفهم المادة 54 من القانون ولكن هناك امر سالت حضرتك فيه السنه الماضية له علاقة بالموضوع وهو زيادة الاجر المؤمن عليه عن الفعلى لتقاضى العامل لاجور متغيرة مثل المنح والمكافات والاضافى والعطلات والارباح ليست شهريه ومن ثم يزيد متوسط الاجور المتغيرة عن المتغير الشهرى وهنا تكون المشكلة وهى ان العامل يقارن بين مايتقاضاه من الشركة وبين مايخصم عليه ومن الطبيعى ان العامل يعمل اساسا من اجل الاجر وليس من اجل التامين والذى قد لايستفيد به هو وخصوصا عندما لا تخصم الشركة اشتراك المتغير الثابت فى كشوف المرتبات بل فى كشوف الحوافز فيكون خصم المتغير بالكامل من كشوف الحوافز حيث يكون مايخصم من العامل بالنسبة لما يتقاضاه اكبر بكثير من العاملين الذين تزيد اجورهم الشهريه الفعليه عن الحد الاقصى وهذا بالطبع ظلم ان يتم خصم مبالغ فى حدود الحد الاقصى ولكن بالنسبة لكافة الاجور فيتساوى من يتقاضى حافز 2000 جنيه مثلا مع من يتقاضى حافز 900 جنيه ولكن قد حصل كليهما على 5 منح قيمة كلا منهم 500 جنيه وعلى الرغم من ان هذه المنح لا يخصم منها ضرائب حيث تاتى 550 جنيه فتكون 500 بعد خصم الضرائب وهو غير الممكن بالتامينات وخصوصا القطاع الخاص ونظامه بل تحسب وفقا للقانون عن 550 قبل خصم الضرائب فلابد من تعديل فى القانون ليكون المبلغ المؤمن عليه لايجاوز الاجر الفعلى الشهرى فى حدود الحد الاقصى وليس متوسط كل الاجور وخصوصا اذا كانت غالبية هذه الاجور منح .







    رد مع اقتباس
قديم 08-09-2014, 01:40 PM   #18
مصطفى محمود عمارة
عضو ذهبي
إحصائية العضو







مصطفى محمود عمارة غير متواجد حالياً

 

افتراضي النتيجة

اولا :- وفقا لما فهمته من المادة 54 فى الندوة السابقة .
1- اذا قام العامل باجازة اسبوع مثلا فانه سيتقاضى من التامينات 75% من اجر الاشتراك عن اسبوع فقط ويكون العمل مسئول عن باقى ال75% من الاجر الفعلى عن الشهر بالكامل وفى حالة الاصابة سيتقاضى من التامينات 100% من اجر الاشتراك عن الاسبوع ويكون العمل مسئول عن باقى ال75% من الاجر الفعلى عن الشهر بالكامل نعم ام لا .
2- اذا تقاضى العامل من الشركة 100% من اجره الفعلى من الشركة ثم تقاضى من التامينات 75% من اجرالاشتراك عن الاجازة المرضية شهر مثلا فانه يحق للشركة ان تخصم من العامل ما قامت بصرفه بالزيادة عن ال75% من الاجر الفعلى فى حدود ال10% نعم ام لا .
3- اذا تم التصريح للشركة بصرف تعويض الاجر عن الاجازة المرضية فانه يتم صرف 75% من اجر العامل الفعلى وذلك حتى وان زاد اجر الاشتراك عن الاجر الفعلى مثلا اجر الاشتراك 300 اساسى 1590 متغير والاجر الفعلى 300 اساسى و1000 متغير نعم ام لا .

ثانيا :- اذا كان الكتاب الدورى المرفق هو الذى ذكرته حضرتك فى الندوة والخاص بصرف التامينات لتعويض الاجر باسم الشركة اذا قامت الشركة بسداد اجر العامل عن مدة الاجازة فهو يخص ان ترسل الشيكات على عنوان الشركة باسم العامل وليس باسم الشركة وان كان ليس هو برجاء موافتنا به .

ثالثا :- فى حالة زيادة اجر الاشتراك عن الاجر الفعلى نتيجة حساب متوسط اجر العامل وفقا لاستمارة 2 فانه قد تصل حصة العامل فى الاجر المتغير بدلا من 11% من اجره الى 18% من اجره الفعلى فى حين ان من يتجاوز اجره الفعلى الحد الاقصى قد يصل حصة العامل فى الاجر المتغير بدلا من 11% من اجره الى 4% من اجره الفعلى فهل من الممكن حل هذه المشكلة اكتواريا بان لا يؤمن على العامل اكثر من اجره الفعلى لتحقيق العدالة بين الخاضعين للقانون ام ان الامر مستحيل ؟ نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة







الملفات المرفقة
نوع الملف: pdf 2013-08.PDF‏ (435.1 كيلوبايت, المشاهدات 48)
نصائح مهمه
1- أفحص الملف المرفق بأي برنامج مضاد للفيروسات
2- قم بمراسلة المراقب عن أي مرفق يوجد به فيروس
3- ادارة المنتدى غير مسوؤلة عن مايحتويه المرفق من بيانات

    رد مع اقتباس
قديم 11-09-2014, 03:31 PM   #19
مصطفى محمود عمارة
عضو ذهبي
إحصائية العضو







مصطفى محمود عمارة غير متواجد حالياً

 

افتراضي اخر مرة

استاذنا الفاضل انا اسف على الاطالة لكن الاستفسارات فى المداخلة السابقة لم نوضحها فى الندوة و جزاكم الله خيرا نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة .







    رد مع اقتباس
قديم 13-09-2014, 09:45 PM   #20
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تم الرد عليك في ندوة الوزارة يوم الأحد 7 / 9 / 2014
علي كافة استفساراتك في شكل جدول مكتوب علي السبورة
وطلبت منك تصويره وموافاتي به
وام يتم ذلك

مطلوب صورة الجدول المشار اليه
باعتباره الاساس للرد علي أية استفسارات أخري







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تعويض الاجر اذا امتدت الاجازه المرضبه عن 180 يوم-موقف البدلات من تعويض الأجر mahmoud48 مستشارك التأميني 17 18-02-2015 03:02 PM
الاجازات المرضية للقطاع الخاص-تعويض الأجر عن المرض-تعويض الأجر عن الاصابة heshamaoud مستشارك التأميني 5 14-12-2014 11:44 PM
الاجازات المرضية للقطاع الخاص-تعويض الأجر عن المرض-تعويض الأجر عن الاصابة ahmed samir مستشارك التأميني 1 06-08-2012 12:01 PM
الاجر الكامل من صاحب العمل ام من التامينات - وكيف يحدد تعويض الأجر في حالة المرض شعبان الموجى مستشارك التأميني 1 26-04-2012 03:21 PM
تعويض مدة زائدة عن الأجر المتغير - لايستحق تعويض المدة الزائدة عن الأجر المتغير viking1616 مستشارك التأميني 6 07-04-2012 12:50 AM

الساعة الآن 01:39 AM.