العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 27-12-2015, 07:17 PM   #1
الكــــاســـــــر
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية الكــــاســـــــر
إحصائية العضو







الكــــاســـــــر غير متواجد حالياً

 

افتراضي قراروزيرالتأمينات بشأن إجراءات عمل لجان فحص المنازعات بالهيئة-لا يجوزتقديم طلب جديدل

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المستشار الجليل
الإدارة الكريمة
إذا سمحتم لي سؤال عن لجان فحص المنازعات بالهيئة هل يجب أن ترفع الدعوي خلال ثلاثون يوما التالية لصدور قرار لجنة فحص المنازعة أم يجوز رفعها خلال سنتين من تاريخ ربط المعاش طبقا للقانون ؟
ولو تكرمتم ممكن قرار وزير التأمينات الذي ينظم إجراءات عمل لجنة فحص المنازعات
وجزاكم الله خير الجزاء







    رد مع اقتباس
قديم 27-12-2015, 07:22 PM   #2
الكــــاســـــــر
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية الكــــاســـــــر
إحصائية العضو







الكــــاســـــــر غير متواجد حالياً

 

افتراضي مقر الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ممكن عنوان مقر الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي ؟







    رد مع اقتباس
قديم 28-12-2015, 05:31 PM   #3
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي عنوان الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى

عنوان الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
3 شارع الالفى وسط البلد القاهرة







التوقيع

اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com

    رد مع اقتباس
قديم 28-12-2015, 05:56 PM   #4
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي لجان فض المنازعات

تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة( 157)
تنشأ بالهيئة القومية للتأمين الإجتماعى لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بتشكيلها وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها قرار من الوزير المختص.

وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين ، قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى لعرض النزاع على اللجان المشار اليها لتسويته بالطرق الودية.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (128) لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه.

وتضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
فض المنازعات
مادة (258)
يصدر رئيس الصندوق المختص قرار بتشكيل لجان تختص بفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الإجتماعى بما فيها القرارات الصادرة من الهيئة العامة للتأمين الصحى بثبوت حالة العجز للإبن أو الأخ العاجز عن الكسب أو قرارها بثبوت الحاجة إلى معاونة شخص آخر لتقرير إعانة العجز ، ويراعى فى تشكيل هذه اللجان بيعة نوع النزاع المعروض عليها.
مادة (259)
مع عدم الإخلال بالإجراءات والقواعد الخاصة بفحص المنازعات الناتجه عن التأمين على عمال المقاولات ، تسرى القواعد والاجراءات الوارد ذكرها فى المواد التالية عند العرض على لجان فحص المنازعات المنصوص عليها فى المادة (258).
مادة (260)
لصاحب الشأن أن يتقدم إلى الصندوق المختص بطلب عرض النزاع على اللجنة المشار إليها بالمادة (258) خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ إستلامه الإخطار المحدد لحقوقه لدى الصندوق المختص أو بالمبالغ المستحقة عليه أو من تاريخ رفض إعتراضه على حساب المستحقات وفقاً لأحكام المادة (128) من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه أو من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز عن الكسب أو عدم الحاجة إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر.
ويسلم الطلب بموجب إيصال أو يرسل بخطاب موصى عليه مع علم الوصول مرفقا ً به كافة الأوراق والمستندات التى تؤيد إعتراضه.
ولا يترتب على الطلب المقدم من صاحب العمل توقفه عن سداد الإلتزامات المستحقة عليه للصندوق المختص وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى فى المواعيد المحددة لذلك.
مادة (261)
على الجهة التى قدم إليها الطلب وفقاً لأحكام المادة السابقة أن تقوم بقيد الطلبات بسجلات تعد لديها لهذا الغرض وفقا لنموذج السجل رقم (261) المرفق.
وعلى الجهة المذكورة تسليم الطلبات إلى اللجنة فور ورودها.
مادة (262)
على اللجنة إخطار صاحب الشأن قبل الميعاد المحدد للجلسة بخمسة عشر يوماً على الأقل بكتاب موصى عليه مع علم الوصول لحضور إجتماع اللجنة وتقديم ما قد يكون لديه من مستندات أخرى وإبداء وجهة نظره فى النزاع.
ويكون لصاحب الشأن أن يحضر جلسات المناقشة بنفسه أو من ينوب عنه أو يوكله.
فإذا لم يحضر أى منهما فى الميعاد المحدد يعاد إخطاره لحضور الجلسة التالية وذلك قبل موعد إنعقادها بأسبوع على الأقل فإذا تخلف عن حضور الإجتماع الثانى فللجنة أن تناقش النزاع فى غيبته.
مادة (263)
تجتمع لجنة فحص المنازعات مرة على الأقل كل أسبوعين وتحدد كل لجنة أحد أيام الأسبوع ليكون موعداً دورياً لإنعقادها ويجوز أن يستمر الإجتماع لأكثر من جلسة واحدة لنظر المنازعات التى تقدم إليها.
ولا يكون إجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها.
مادة (264)
على رئيس الجهاز المختص بموضوع النزاع أن يعرض على اللجنة مذكرة مفصلة بموضوع النزاع تبين وجهة نظر الجهاز المشار إليه مرفقاً بها كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بالموضوع.
مادة (265)
يصدر قرار اللجنة بأغلبية الآراء ويعد القرار من أصل وصورتين فى كل منازعة ويوضح به موجز لموضوع المنازعة وملخص لما أبدى فيها من آراء وأسباب القرار وحيثياته وتاريخ صدوره ، ويوقع القرار من الأعضاء ويرفع إلى رئيس الصندوق المختص أو من يفوضه أو إلى مدير المنطقة المختص بحسب الأحوال لإعتماده ، وينبغى البت فى المنازعة خلال خمسة وأربعين يوماً على الأكثر من تاريخ ورود الطلب إلى الجهة المشار إليها بالمادة (260) من هذا القرار.
ويكون قرار اللجنة بالنسبة للمنازعة فى شأن حساب المبالغ المستحقة لصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص بناء على تحرياتها فى حدود تقرير الصندوق وطلبات صاحب العمل.
مادة (266)
على اللجنة إبلاغ القرار الصادر فى المنازعة إلى صاحب الشأن بخطاب موصى عليه مع علم الوصول فى ميعاد لا يجاوز ثلاثة أيام من تاريخ إعتماد القرار.




وراجع الروابط الاتية
http://www.elsayyad.net/forum/showth...C7%D2%DA%C7%CA
لجان فحص المنازعات-لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب

http://www.elsayyad.net/forum/showth...C7%D2%DA%C7%CA
يتطلب الاطلاع علي كافةالمستندات والمعلومات المتعلقةبه-لجنةفض المنازعات







التوقيع

اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com

    رد مع اقتباس
قديم 28-12-2015, 10:32 PM   #5
الكــــاســـــــر
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية الكــــاســـــــر
إحصائية العضو







الكــــاســـــــر غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم وجزاكم الجنة علي هذا المجهود الكبير والعطاء الطيب






    رد مع اقتباس
قديم 28-12-2015, 10:54 PM   #6
الكــــاســـــــر
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية الكــــاســـــــر
إحصائية العضو







الكــــاســـــــر غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اقتباس:
مادة (267)
تعدل المستحقات التى تم حسابها بناء على تحريات صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص وفقاً للمادة (128) من قانون التأمين الإجتماعى على ضوء قرار اللجنة.
ويجوز الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال الثلاثين يوماً التالية لصدور القرار وإلا أصبح الحساب نهائياً.
هل معني هذا أنه يسقط حقه في اللجوء للقضاء بمضي 30 يوم من تاريخ صدور القرار
ويعدو معه الدعوي المرفوعة بعد ال30 يوم غير مقبولة لفوات الميعاد ؟







    رد مع اقتباس
قديم 28-12-2015, 11:50 PM   #7
الكــــاســـــــر
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية الكــــاســـــــر
إحصائية العضو







الكــــاســـــــر غير متواجد حالياً

 

افتراضي

وماذا لو تقدمت بطلب جديد للجنة فحص المنازعات هل يترتب عليها إنشاء مواعيد جديدة أم لا







    رد مع اقتباس
قديم 03-01-2016, 10:48 PM   #8
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

لا يجوز تقديم طلب جديد للجنة فحص المنازعات







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
لجان العجز-إجراءات إثبات العجز-فض المنازعات sameheltoday مستشارك التأميني 1 09-11-2014 11:39 PM
سؤال-لجان فحص المنازعات-لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب محمود عبدالمنعم هاشم حنطو مستشارك التأميني 1 01-11-2013 09:53 PM
مشكلة كبيرة مع ألتأمينات-لجان فحص المنازعات takmy مستشارك التأميني 3 07-08-2013 02:45 PM
قراروزيرالتأمينات رقم16لسنة2013بشأن تحديدقيمةالمعاش الأساسي في 1/7/2012 الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 10 13-03-2013 12:18 AM
مشكله-لجان فحص المنازعات-لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ربيع نور مستشارك التأميني 1 05-07-2012 07:54 PM

الساعة الآن 12:13 AM.