العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 13-10-2010, 01:40 PM   #1
samir
عضو ماسي
إحصائية العضو







samir غير متواجد حالياً

 

افتراضي إصابة عمل-إجراءات الإبلاغ عن الإصابة ومستندات الاصابة

السيد الأستاذ الفاضل / محمد بك الصياد
تحية طيبة وبعد

تمنياتنا من أعماق القلب بالسلام والتحية للأخ والأستاذ وبعد

أرسلت لسعادتكم أمس إستفسار لكنى لمد أجد هذا الأسفسار

رجاء توضيح بداية كيف يتم إستعمال الموقع أو إرسال إستفسار أو سؤال بالمنتدى لأن هذا هام جدا

وسؤالى هو حدث لأحد العاملين بالموقع إصابة عمل يوم 4/10/2010 وأستمر العامل فى الحضور للشركة حتى يوم الثلاثاء الموافق 12/10/2010 ،

وحضر لى يوم الثلاثاء الموافق 12/10/2010 لعمل إصابة عمل

قمت برفض الأصابة نظرا لأستمراره بالعمل بعد الأصابة حيث قلت للعامل كان عليك التوقف عن العمل والحضور لعمل أجراءات الأصابة

عليك التوجه للتأمين الصحى للحصول على أجازة مرضية

السؤال هل هذا الأجراء صحيح ، رجاء الأفادة







    رد مع اقتباس
قديم 13-10-2010, 11:02 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع

الفصل الثانى

إجراءات الإبلاغ عن الإصابة

ومستندات ملف الإصابة

من

الباب الثالث

الأحكام الخاصة بتأمين إصابات العمل

من

القرار رقم 554 لسنة 2007

بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى

الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود ضمن التشريعات بالموقع

حيث يتضح عدم مراعاة المؤمن عليه لما ورد به

لذلك يطالب المؤمن عليه بتقديم مذكرة وافية بما ادعاه من اصابة
تتضمن :
مكان وساعة الاصابة
وموجز عنها
ومن الشهود
وجهة العلاج التي توجه اليها
مع تقديم المستندات المؤيدة لما جاء بالمذكرة
ولماذ لم يقم بعمل محضر الشرطة فور حدوث الاصابة
ولماذا لم يقم بالاجراء اللازم باخطار جهة العمل بالاصابة فور حدوثها
وكيف استمر بالعمل وهو مصاب كما يدعي ؟؟؟

ليتم بحثها واتخاذ القرار المناسب






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 13-10-2010 في 11:05 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 14-10-2010, 02:13 PM   #3
samir
عضو ماسي
إحصائية العضو







samir غير متواجد حالياً

 

افتراضي تقديم الشكر

السيد الأستاذ الفاضل / محمد بك الصياد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،

شكرا جزيلا على إجاباتكم الوافية الكافية ، وقد أتفقتم سعادتكم معنا على أنه فى حالة أستمرار العامل بالعمل بعد الأصابة لايحق له حق قانونى فى عمل إصابة عمل .

ولكم كل الشكر

سمير عبده







    رد مع اقتباس
قديم 17-10-2010, 11:22 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أرجو مراعاة ماتضمنته مشاركتي حول سؤالكم المشار اليه






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 01-11-2010, 05:26 PM   #5
حكيم أبواحمد
عضو مميز
 
الصورة الرمزية حكيم أبواحمد
إحصائية العضو








حكيم أبواحمد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أستاذنا الفاضل الأستاذ / محمد الصياد
الأخ الأستاذ / سمير عبده
لكما تحياتى ....
وأضيف أنه فى حدود معلوماتى البسيطة فأن المدة القانونية لعمل أجراءات الأصابة هى 48 ساعة من ساعة حدوث الأصابة . فهل هذه المعلومة صحيحة ؟ أرجو الأفادة
ولسيادتكم جزيل الشكر







    رد مع اقتباس
قديم 06-11-2010, 10:45 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يقضي قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
بالمادة

مادة(63)

يلتزم صاحب العمل أوالمشرف على العمل بإبلاغ الشرطة عن كل حادث يقع لأحد عماله يعجزه عن العمل وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ تغيبه عن العمل ويكون البلاغ مشتملاً على إسم المصاب وعنوانه وموجز عن الحادث وظروفه والعضو المصاب والجهة التى نقل إليها المصاب لعلاجه.

والسبب في ذلك
أنه كلما كان اتخاذ الاجراءات قريبا من تاريخ وقوع الاصابة
كلما كان هناك اطمئنان لدي الباحث لملف الاصابة
وكلما كان هناك تأخير في اتخاذ هذه الاجراءات كلما كان هناك شك لدي الباحث في حقيقة الاصابة
ويتطلب الأمر عندئذ الكثير من الاثباتات التي تطمئن الباحث






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 06-11-2010 في 10:51 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 06-11-2010, 11:06 PM   #7
حكيم أبواحمد
عضو مميز
 
الصورة الرمزية حكيم أبواحمد
إحصائية العضو








حكيم أبواحمد غير متواجد حالياً

 

افتراضي الشكر الواجب

شكرا جزيللا لسيادتكم







التوقيع

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
    رد مع اقتباس
قديم 05-08-2012, 04:11 PM   #8
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المذكرة التاسعة عشر: تأمين إصابة العمل admin منتدي المذكرات 5 03-03-2021 10:54 PM
عالم التأمينات 1997 - اجراءات ومستندات الاصابة الصياد فيديوهات 0 09-09-2012 11:38 PM
تعويض اصابة عمل - إجراءات الإبلاغ عن الإصابة ومستندات ملف الاصابة-آثارمخالفتها كمال ارمانيوس مستشارك التأميني 3 17-11-2011 11:43 AM
أسئلة فى الإصابة و الأبن الملتحق بعمل قبل بلوغ سن القطع ehabs مستشارك التأميني 1 18-12-2010 02:25 PM
إصابة العمل samir مستشارك التأميني 3 11-11-2010 09:56 PM

الساعة الآن 10:39 AM.