العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 23-05-2014, 11:14 PM   #1
محمد أبو النصر
عضو حديث
 
الصورة الرمزية محمد أبو النصر
إحصائية العضو







محمد أبو النصر غير متواجد حالياً

 

افتراضي حساب المكافأة المشتراه باستمارة 10ج-قواعدخاصةبالمدةالمشتراةفي نظام المكافأة

عند احتساب المكافأة المشتراه باستمارة 10ج يتطلب الامر احتساب جميع العلاوات التى ضمت للاجر الاساسى مع مراعاة الحد الأقصى لكل علاوة فمثلا العلاوة التى قيمتها الفعلية 111ج ونسبتها 20% منسوبة لأجر الاشتراك فى 92 (250ج) يكون حدها الاقصى 50 ج وهكذا ثم يتم جمها وطرحها من متوسط الاجور الاساسية لتدرج اخر سنين والتى يحسب عليه المعاش فمثلا (مجموع العلاوات المضمومة 511ج ومتوسط اجور اخر سنتين أساسى 916ج يكون متوسط حساب المكافأة المشتراه هو 405ج ثم يتم ضرب هذا المتوسط فى المدة المشتراة )
والسؤال : ما الحكمة فى احتسابها بهذه الطريقة ولماذا لم تحسب على نفس متوسط احتساب المكافأة العادية ؟ وما هى التعليمات المنظمة لذلك؟







    رد مع اقتباس
قديم 24-05-2014, 12:31 AM   #2
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي جساب المكافاة عن المدة المشتراه

الزميل الفاضل السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك حياكما الله


ارجو من سيادتك الرجوع الي المذكرة العاشرة من مؤلفات استاذتنا وابحاثه ودراسته في نظام المكافاة الصادر بالقانون 47 لسنه 1984 المادة

30 بتعديل بعض احكام القانون 79 لسنه 1975 وخاصه صفحة رقم 15 والتي تتحدث علي طريقة جساب مكافاة نهاية الخدمه عن المدد المشتراة

ومتوسط حسابها من اول رابعا

رابعا: قواعد خاصة بمدة الاشتراك فى نظام المكافأة التي أدى المؤمن عليه تكلفتها بالكامل (المدة المشتراه في نظام المكافأة):
1- فى تطبيق قاعدة الحد الأدنى للمكافأة:
تستبعد المدة التي أدى المؤمن عليه تكلفتها بالكامل من مدة اشتراكه فى التأمين وتستحق المكافأة بمقدار الحد الأدنى عن مدة الاشتراك الفعلية فقط وتحسب المكافأة عن المدة التي أدى عنها التكلفة بالكامل وفقاً للقواعد الخاصة بها ويتحدد مقدار مجموع المكافأة المستحقة فى هذه الحالة بمجموع المبلغين ، أي الحد الأدنى عن مدة الاشتراPPpك الفعلية + مبلغ المكافأة عن المدة التي أدى المؤمن عليه تكلفتها بالكامل .

2- فى معدل حساب المكافأة:
فى حالات استحقاق المكافأة لغير بلوغ سن الشيخوخة أو الوفاة : تحسب المكافأة عن المدة المشار إليها بمعدل المعامل المنصوص عليه فى
جدول رقم 4 : تحديد المبالغ المستحقة لحساب المدة السابقة ضمن مدة الإشتراك.
ويتحدد المعامل على أساس سن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق صرف المكافأة
وتحدد المكافأة كما يلي:
أجر حساب المكافأة × المعامل المقابل لسن المؤمن عليه في تاريخ الاستحقاق من الجدول رقم (4) × 30% × المدة المشتراة في نظام المكافأة.

3- في متوسط حساب المكافأة عن المدة المشتراه:
يتم استبعاد اثر العلاوات الخاصة التي لم تدخل في تقدير تكلفة المدة المشتراه – بمعني أن يتم تحديد المتوسط دون أخذ هذه العلاوات في الاعتبار.
ولك تحياتي ولاستاذنا ومعلمنا محمود احمد اسيوط







    رد مع اقتباس
قديم 24-05-2014, 10:24 AM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا لمداخلتكم



تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (30)
يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات إستحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة.

وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الإشتراك فى نظام المكافأة ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجـر الأسـاسى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة (19).

ويكون الحد الأدنى للمكافأة أجرعشرة شهور محسوباً وفقاً للفقرة السابقة وذلك فى الحالات الآتية :
1- إنتهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت العجز الكامل أو الوفاة متى توافرت الشروط المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة (18).
2- إنتهاء إنتفاع المؤمن عليه بنظام المكافأة لبلوغه السن المنصوص عليها فى البند (1)من المادة (18) متى كان خاضعاً لهذا النظام فى 1/4/1984 وكانت مدة إشتراكه فى نظام الإدخار عشر سنوات على الأقل ، وإذا كانت هذه السن تقل عن الستين تتحمل الخزانة العامة بالفرق بين هذا الحد والمكافأة المستحقة عن المدة الفعلية ويسرى هذا الحكم فى شأن المادة الأولى من هذا القانون.( )
ولا ينتفع المؤمن عليه بالحد الأدنى للمكافأة إلا مرة واحدة طوال مدد إشتراكه فى التأمين.
ويراعى بالنسـبة إلـى المدد المحسوبة فى نظام المكافأة وفقا للمادة (34) ما يأتى:
1
- تحسب المكافأة عن هذه المدة وتضاف إلى الحد الأدنى المشار إليه.
2- تقدر المكافأة المستحقة عن هذه المدة طبقاً للجدول رقم (4) المرافق وعلى أساس سن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق الصرف وأجر حساب المكافأة المشار إليه وذلك فى حالات استحقاق الصرف لغير بلوغ السن المشار إليه فى البند (2) من الفقرة الثانية أو الوفاة .
3- تخصم من المكافأة القيمة الحالية لأقساط المدة المشار إليها وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الرابعة من المادة (144).

وفى حالة إستحقاق المكافأة لوفاة المؤمن عليه تصرف لمستحقى المعاش أوتعويض الدفعة الواحدة بحسب الأحوال فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل ، فإذا لم يوجد أى مستحق صرفت للورثة الشرعيين.( )


تضمن
قانون رقم 30 لسنة 1992
بزيادة المعاشات و تعديل

بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى
المادة الثالثة
يراعى فى شأن العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام 101 لسنة 1987 و 149 لسنة 1988 و 123 لسنة 1989 و 13 لسنة 1990 و 13 لسنة 1991 ، و العلاوة الخاصة المقررة اعتباراً من 1/7/1992 ما يلى :

1- تضاف إلى أجر الاشتراك الأساسى فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه و ذلك اعتباراً من التواريخ المحددة بالقانون الصادر سنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة و ضم العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية .
2- يزاد الحد الأقصى للأجر المشار إليه سنوياً بقيمة العلاوة الخاصة المقرر إضافتها، و ذلك بحد أقصى يساوى قيمة العلاوة منسوبة إليه.
3- تدخل قيمة العلاوة الخاصة التى تتم إضافتها فى أجر تسوية معاش الأجر الأساسى ، و ذلك بمراعاة حكم البند رقم 2.
4- يزاد الحد الأقصى الرقمى لمعاش الأجر الأساسى سنوياً بمقدار 80% من الزيادة فى الحد الأقصى لهذا الأجر .
5- يزاد الحد الأدنى الرقمى لمعاش الأجر الأساسى اعتباراً من أول يوليو 1992 حتى أول يوليو 1997 بمقدار خمسة جنيهات شهرياً كل سنة و ذلك بالنسبة للمؤمن عليهم المنتفعين بقوانين العلاوات الخاصة .
6- لا تستحق الزيادة المقررة بالقوانين أرقام 150 لسمة 1988 و 124 لسنة 1989 و14 لسنة 1990 و 14 لسنة 1991 و الزيادة المقررة بهذا القانون عن العلاوات الخاصة ، و ذلك بالنسبة لحالات استحقاق المعاش التى تنشا اعتباراً من تاريخ ضم العلاوة الخاصة المستحقة عنها الزيادة إلى الأجر الأساسى.
و يصدر وزير التأمينات قراراً بقواعد تنظيم الأحكام المشار إليها .
و تتحمل الخزانة العامة بقيمة الحقوق التأمينية الناتجة عن ضم العلاوات الخاصة إلى أجر الاشتراك الأساسى و تحسب هذه المبالغ وفقاً للجدول رقم 4 المرافق لقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه و على أساس سن المؤمن عليه فى تاريخ ضم العلاوة إلى أجره الأساسى و قيمة هذه العلاوة .


تضمن
قـرار وزير التأمينات
رقم 64 لسنة 1992
بشأن
قواعد تنظيم ضم العلاوات الخاصة
إلي أجر الاشتراك الأساسى

مادة 4 : تدخل العلاوة التى تم إضافتها إلي أجر الاشتراك الأساسى ضمن فترة المتوسط الشهرى للأجور التى أديت على أساسها الاشتراكات إعتباراً من تاريخ إضافتها الأجر المشار إليه وذلك فى تحديد الحقوق الآتية : ـ
ـ المعاش المبكر .
ـ تعويض الدفعة الواحدة المستحق وفقاً للمواد أرقام 26 , 27 , 28 من قانون التأمين الإجتماعي المشار إليه والمادة رقم 99 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه .
ـ المكافأة وذلك بمراعاة استبعاد العلاوة من أجر حساب المكافأة عن المدة المحسوبة وفقاً للمادة 34 من قانون التأمين الإجتماعي المشار إليه إذا لم يكن أجر حساب المبالغ المطلوبة عنها قد تضمن قيمة العلاوة .
ـ معاش العجز أو الوفاة نتيجة إصابة عمل .
ـ تعويض العجز نتيجة إصابة عمل .
ـ التعويض الإضافى .
كما يسرى حكم هذه المادة علي حالات الإستحقاق المنصوص عليها فى المادة (3) إذا لم يكن المؤمن عليه مشتركاً عن العلاوة الخاصة فى تاريخ إنتهاء خدمته .



تضمنت قرارات وزير التأمينات
القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
مادة (129)

يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه بحسب الأحوال مكافأة متى توافرت إحدى حالات إستحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الإشتراك المحسوبة فى نظام المكافأة ، ويقدر أجر حساب المكافأة بالأجر المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة (119) ويكون الحد الأدنى للمكافأة أجر عشرة شهور فى حالتى إنتهاء الخدمة للعجز الكامل أو الوفاة.
ويراعى عند حساب المدة المحسوبة فى المكافأة طبقاً لأحكام المادة 34 من قانون التأمين الإجتماعى ما يلى :
1- تحسب المكافأة المستحقة عن هذه المدة لحالات بلوغ السن أو الوفاة وفقاً لما ورد بالفقرة الأولى وبالنسبة لحالات الإستحقاق الأخرى تحسب طبقاً للجدول رقم (4) المرفق بقانون التأمين الاجتماعى وعلى أساس سن المؤمن عليه فى تاريخ إستحقاق الصرف.
وفى جميع الأحوال يراعى إستبعاد العلاوة الخاصة من أجر حساب المكافأة عن المدة المحسوبة إذا لم يكن أجر حساب المبالغ المطلوبة عنها قد تضمن قيمة العلاوة.
2- تضاف قيمة المكافأة المحسوبة وفقاً للبند (1) إلى قيمة المكافأة المستحقة بما فى ذلك الحد الأدنى.
3- تخصم من المكافأة القيمة الحالية لأقساط المدة المشار إليها وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الرابعة من المادة (144) من قانون التأمين الإجتماعى.



ملاحظة :
الحكمة من إستبعاد العلاوة الخاصة من أجر حساب المكافأة عن المدة المحسوبة إذا لم يكن أجر حساب المبالغ المطلوبة عنها قد تضمن قيمة العلاوة
مراعاة التوازن بين ايرادات ومصروفات نظام التأمين الاجتماعي
والتي تقوم علي اساس العديد من المعايير
منها معدل الزيادة السنوية في الأجور ( مقياس تدرج الأجور )
وحيث ان الطفرات في الأجور نتيجة ضم العلاوات الخاصة إلي الأجر الأساسي تؤدي الي زيادة الأجور بمعدل يزيد كثيرا عن المعدل الذي أخذ في الاعتبار عند تحديد الاشتراكات
لذلك فقد كان من الضروري وضع ضابط هذا الاستبعاد حتي لا يحدث خلال بالنظام
علما بأنه يجوز للمؤمن عليه الذي اشتري مدة في نظام المكافأة
أن يطلب اداء التكافة عن العلاوات الخاصة التي تم ضمها بعد تاريخ الشراء
وفي هذه الحالة تحسب المكافاة عن المدة المشتراة علي أساس متوسط الأجر الأساسي متضمنا كافة العلاوات التي أديت عنها تكلفة الشراء

لمزيد من التفاصيل
راجع الي جانب المذكرة المشار اليها بالمداخلة السابقة
ضمن المؤلفات بالموقع والمنتديات
الكتاب الخامس

نظام المكافأة


المحاضرة الثانية
النواحي الفنية والتمويلية
في نظم التأمين الإجتماعي






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 24-05-2014 في 10:26 AM.
    رد مع اقتباس
قديم 24-05-2014, 10:38 PM   #4
محمد أبو النصر
عضو حديث
 
الصورة الرمزية محمد أبو النصر
إحصائية العضو







محمد أبو النصر غير متواجد حالياً

 

افتراضي حساب المكافأة المشتراة باستمارة 10ج

عند حساب المكافأة المشتراه باستمارة 10ج يتم تجميع العلاوات التى ضمت للأجر الاساسى مع مراعاة الحد الاقصى لكل علاوة بحيث أن العلاوة التى قمتها الفعلية مثلاً120ج ونسبتها 20% يكون حدها الاقصى 50ج والعلاوة التى قمتها الفعلية 89 ج ونسبتها 15% يكون حدها الاقصى 5ر37 ج وهكذا ثم تجمع قيم العلاوات المضمومة وتطرح من متوسط الاجور الاساسية لآخر سنتين المحسوب عليها المعاش والمكافاة العادية فمثلاً مجموع العلاوات بعد مراعاة الحد الاقصى 511 ج ومتوسط الاجور الاساسية لآخر عامين هو960 ج فيكون متوسط المكافأة المشتراه هو (960 ـ 511 = 449 ج ) .

سؤالى ما الحكمة فى هذا الحساب وما السند القانونى على ذلك ؟







    رد مع اقتباس
قديم 03-10-2014, 04:04 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع المداخلة 2 و 3







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الشراء فى المكافاة-قواعد حساب مبلغ المكافأة عن المدة المشتراة بنظام المكافأة باسم عبد العزيز محمد مستشارك التأميني 7 25-10-2013 05:06 PM
مكافاة المدة المشتراة-كيفية حساب مبلغ المكافأة عن المدة المشتراة في نظام المكافأة moatz67 مستشارك التأميني 4 18-03-2013 11:55 PM
بخصوص حساب تحويل احتياطي ادخار-حساب مدة في نظام المكافأة بالمبالغ المدخرة محمد_ مستشارك التأميني 16 05-12-2012 11:02 PM
المكافأة التي تصرف بجانب المعاش للقطاع الخاص-نظام المكافأة-فقد المستندات دسوقى مستشارك التأميني 1 28-08-2012 03:00 PM
الحد الأدنى للمكافأة - وكيفية حساب مبلغ المكافأة عن المدة المشتراة في نظام المكافأة cbn179c مستشارك التأميني 5 19-07-2011 03:12 PM

الساعة الآن 05:39 AM.