من المهم أن أشير في البداية أنك تعلم أن هناك كثير من الأمور
تطبق دون سند من قانون أو منطق
وهذا شئ مؤسف ؟
وليس معني التطبيق غير المنطقي لبعض الحالات ( ولعلك تذكر لنا بعض هذه الحالات بنفصيل أكثر )
أن نتردد في عرض التطبيق السليم والذي يتفق مع القانون والمنطق
وقد أوردت بعض الأسئلة في المداخلة 6 وأجبت عليها
وأود ممن لهم رأي مخالف أن يجيبوا عليها مع بيان السند
علي أي حال فان ما يطمئني ما أوردته
أولا : بالمداخلة 5 وهذا تعليقي عليه
1 - بالرغم من أننى مقتنع شخصياً برأى سيادتكم فى الحالة ( وهذا مهم - حيث من خلال موقعك حاليا يمكنك تصحيح وتأصيل كثير من الأمور - ولي أمل في ذلك )
2 - ولكن يوجد بالحالة منظور آخر ألا وهو أن تاريخ الوفاة 25/7/2012 وتاريخ ممارسة الإدارة هو 25/7/2012 أى أن التارخين واحد وحيث أننى أبحث الشروط فى ذات التاريخ وبصرف النظر عن سبب ممارسة الإدارة فى هذا التاريخ فالأحوط عند موظف التسوية هو عدم إستحقاق الإبن فى المعاش لتساوى التاريخين ،
وهذا المنظور الآخر ليس له محل من الإعراب حيث ممارسة الابن للادارة لم يحدث الا بعد وفاة الوالد سواء تم حسابها باليوم أو الساعة أو اللحظة
3 - وإبراءاً للذمة يقوم البعض بعرض الحالة على الشئون القانونية.
ولا أعتقد أن الشئون القانونية يكون لها رأي آخر - وان وجد فما هو مبرره ؟
ثانيا : بالمداخلة 7 وهذا تعليقي عليه
1 - وعشان كده أنا مقتنع ( وهذا مهم - حيث من خلال موقعك حاليا يمكنك تصحيح وتأصيل كثير من الأمور - ولي أمل في ذلك )
2 - ولكن المشكلة أنه قد تعرض بعض المناطق حالات مماثلة على الشئون القانونية أو الوزارة وقد يأتى الرأى مخالف لما سبق أن تم الإجتهاد عليه ، وقد حدث ذلك أكثر من مرة وقد يتم الحساب على هذا الإجتهاد ، ولذلك فعلاً كما ذكرت سيادتكم توجد أراء عديدة بوفاة أحد المستحين بعد لحظة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش وتم إعتباره ضمن المستفيدين.(وآخرهم رأى من حوالى شهر).
ياريت نعرف الرأي المخالف وسنده
ملاحظة هامة :
تضمنت منشورات وزارة التأمينات
الموجودة ضمن التشريعات بالموقع
منشور عام رقم (4)
صادر في 15/7/1984
بشــأن
المستحقون في المعاش
أولاً:- فئات المستحقين.
وشروط الإستحقاق
وأنصبتهم في المعاش
1- الشروط العامة لإستحقاق المعاش:-
أ -وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
الوفاة قد تكون حقيقية وتثبت بشهادة الوفاة أو المستند الرسمى الذى يحل محلها.
وقد تكون حكمية وتثبت بحكم من المحكمة أو بقرار من السلطة المختصة قانوناً.
وقد تكون إفتراضية حيث يفترض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش في حالة الفقد ويصرف للمستحقين المعاش تحت إسم إعانة فقد إلى أن تثبت الوفاة الحقيقية أو يصدر بها حكم أو قرار أو أن تمضى أربع سنوات على الفقد.
ب - ثبوت حياة المستحق لحظة وفاة المورث.
(ويعتبر في حكم ذلك الحمل المستكن إذا إنفصل حياً).
جـ- ألا يكون المستحق قد قام بقتل مورثه عمداً، أو تسبب عمداً في قتله فى غير حالات الدفاع الشرعى.
|
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
13-11-2012 في 11:41 PM.
|