26-08-2015, 11:13 PM
|
#3
|
إحصائية
العضو |
|
|
طبقاً لتعليمات 6 لسنة 2010 مادة(7) يعفى صاحب العمل من أداء الاشتراكات عن السائق الحكمي في الحالات الآتية :
بند 2 والذي ينص على :-
في حالة تسليم لوحات السيارة لإدارة المرور المختصة ويثبت ذلك بموجب شهادة صادرة من إدارة المرور .
وبند 4 والذي ينص على :-
في حالة عدم ترخيص السيارة ويثبت ذلك بخطاب صادر من إدارة المرور المختصة يثبت به عدم ضبطها مسيرة ويلغى الإعفاء في حالة ضبطها مسيرة .
وطبقاً لتعليمات 3 لسنة 2011 ملحق لتعليمات رقـم ( 6 ) لسنــة 2010 مادة 8 بعد التعديل لإنهاء الاشتراك :
بند 7 والذي يتضمن على :-
- تاريخ تسليم لوحات السيارة لإدارة المرور المختصة ويثبت ذلك بموجب شهادة صادرة من إدارة المرور .
- تاريخ نهاية آخر ترخيص للسيارة ويثبت ذلك بخطاب صادر من إدارة المرور المختصة بشرط عدم ضبطها .
وطبقاً لتعليمات 3 لسنة 2014 بشان معالجة بعض حالات المخاطبين بأحكام القرارالوزارى رقم 554/2007 من عمال النقل البرى :
والبند ثانيا نص على:-
فى حالة ضبط السيارة المنتهى ترخيصها او المسلم لوحاتها والمطبق عليها تعليمات 6 لسنة 2010 بالاعفاء مسيرة بدون ترخيص يعتبر تاريخ الضبط هو تاريخ انهاء النشاط وليس تاريخ تسليم اللوحات او تاريخ انتهاء الترخيص .
والبند رابعا نص على :-
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ صدورها ويلغى كل ما يخالفها من تعليمات.
وبناء على ماسبق ومن وجهة نظري :
أن يتم تحصيل اشتراكات صاحب عمل وسائق ابتداءاً من 2001 وهو تاريخ تسليم لوحات السيارة وحتى تاريخ ضبطها في 2014/5 من واقع خطاب المرور الذي أفاد ان السيارة تم ضبطها مسيرة + فوائد هذه الاشتراكات . ولا يتم اسقاط هذه الاشتراكات .
علمأ بأنه يرجى التأكد من وقف السيارة من حيث اعادة ترخيصها من عدمه بعد ضبطها مسيرة وذلك لتحديد عما اذا كانت المدة التى سيحصل عنها اشتراكات حتى تاريخ الضبط فقط أم حتى تاريخ انتهاء الضريبة الجديدة (بإعتبار أن أُعيد ترخيص السيارة ).
هذا ما انتهى إليه رأيي وفي انتظار رأي أستاذنا الجليل |
|
|
|