العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 21-01-2017, 01:05 PM   #1
شعبان على
عضو نشيط
إحصائية العضو







شعبان على غير متواجد حالياً

 

افتراضي سؤال-نسب الإشتراك في القطاع الخاص العامل 14% و صاحب العمل 26% من الاجر الاساسى

ما هو النص التشريعى الذى يفيد بأن العامل يتحمل 14% ويتحمل صاحب العمل 26% من الاجر الاساسى







    رد مع اقتباس
قديم 21-01-2017, 01:56 PM   #2
شعبان على
عضو نشيط
إحصائية العضو







شعبان على غير متواجد حالياً

 

افتراضي سؤال

ما هو النص التشريعى الذى يفيد بأن يتحمل العامل 14% وصاحب العمل 26% من اجر الاشترك الاساسى







    رد مع اقتباس
قديم 21-01-2017, 03:21 PM   #3
محمد حمدان احمد
عضو فضي
إحصائية العضو







محمد حمدان احمد غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد علي الموضوع

السند هو قانو ن التامينات رقم 79 لسنة 75 والقرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007

والله اعلي واعلم






    رد مع اقتباس
قديم 21-01-2017, 03:52 PM   #4
شعبان على
عضو نشيط
إحصائية العضو







شعبان على غير متواجد حالياً

 

افتراضي س

المادة رقم كام فى القانون او فى القرار الوزارى







    رد مع اقتباس
قديم 21-01-2017, 11:43 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/legislation_11.htm
وعنوانه
قرارات وزير التأمينات
قرار رقم 554 لسنة 2007
بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

مادة (19)
تتحدد نسب الإشتراكات المستحقة وفقا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بما فى ذلك نظام المكافأة على النحو التالى :
1- تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة :
( أ ) حصة يلتزم بها صاحب العمل بواقع 15% من أجر الإشتراك للمؤمن عليهم لديه شهرياً.
(ب) حصة يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 10% من أجره شهرياً.

(جـ) حصة تلتزم بها الخزانة العامة بواقع 1% من الأجور الشهرية للمؤمن عليهم وتؤدى إلى الصندوق المختص فى أول الشهر التالى لشهر الإستحقاق.
مع مراعاة النسب الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 1981بشأن المزايا التأمينية للعاملين بالأعمال الصعبة بالصناعات التعدينية والإستخراجية.
2- المكافأة :
( أ ) حصة يلتزم بها صاحب العمل بواقع 2% من أجر الإشتراك الأساسى للمؤمن عليهم لديه شهرياً.
(ب) حصة يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 3% من أجر إشتراكه الأساسى شهرياً.


مادة (20)
يتحمل صاحب العمل الإشتراكات المستحقة عن تأمين إصابات العمل طبقاً للنسب الآتية :

1- 1% من أجر الإشتراك بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة.
2- 2% من أجر الإشتراك بالنسبة للمؤمن عليهم بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وتلتزم الجهات المشار إليها فى البندين السابقين بأداء تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال.
3- 3% من أجر الإشتراك بالنسبة لباقى المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة (1).
وتخفض نسب الإشتراكات المقررة بالبندين (1 و2) بواقع النصف كما تخفض النسبة المقررة بالبند (3) بواقع الثلث بالنسبة لأصحاب الأعمال الذين يتولون علاج المصاب لديهم ورعايته طبياً متى صرحت لهم الهيئة العامة للتأمين الصحى بذلك وفقاً للشروط والأوضاع التى يتضمنها قرار وزير الصحة الصادر فى هذا الشأن.
كما تخفض النسب المقررة بالبند (3) بواقع الثلث إذا ما رخص رئيس الصندوق المختص لأصحاب الأعمال فى القطاع الخاص بتحمل قيمة تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال وذلك بمراعاة توافر الشروط الآتية:
1- أن يكون عدد المؤمن عليهم لدى صاحب العمل بالمنشأة مائة عامل على الأقل ولا يدخل فى هذا العدد المؤمن عليهم المشار إليهم بالبنود(1،2،3،4،5 ) من المادة (59).
2- أن يكون صاحب العمل منتظماً فى أداء إلتزاماته التأمينية قبل الصندوق المختص طبقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975،
3- أن يلتزم صاحب العمل بتقديم بيان شهرى للهيئة بأسماء المصابين وأجورهم وتعويض الأجر المدفوع.
على أن يكون الترخيص لمدة عام ويجدد سنوياً بمراعاة توافر الشروط السابقة.
ويعفى أصحاب الأعمال من أداء الإشتراكات عن المؤمن عليهم المشار إليهم بالبنود (1،2،3،4) من المادة رقم (59) إذا كانوا لا يتقاضون أجراً.

مادة (21)
تتحدد نسب الإشتراكات المستحقة وفقا لتأمين المرض على النحو التالى :

1- حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتى :
( أ ) 3% من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية ، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال المنصوص عليها فى هذا الفصل.
(ب) 4% من الأجور بالنسبة لباقى المؤمن عليهم توزع على الوجه الآتى :
1) 3% للعلاج والرعاية الطبية.
2) 1% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال.

وفى حالة تصريح الهيئة العامة للتأمين الصحى لصاحب العمل بعلاج المريض لديه ورعايته طبيا يراعى ما يلى :
• تخفض نسبة الإشتراكات إلى 1% من أجور المؤمن عليهم.
• يلتزم صاحب العمل بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم بقيمة تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال.
ويسرى هذا التخفيض إعتباراً من أول الشهر التالى لصدور قرار الهيئة العامة للتأمين الصحى.
2- حصة بواقع 1% من الأجر أو المعاش يلتزم بها المؤمن عليه أو صاحب المعاش وذلك للعلاج والرعاية الطبية.
3- 2% من معاش الأرملة المنتفعة بأحكام العلاج والرعاية الطبية وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1981 ، وتقوم الجهة الملتزمة بالمعاش بتوريدها إلى فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى المختص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الخصم.
4- 0.5% من قيمة الأجر أو المعاش بحسب الأحوال عن كل فرد من أفراد أسرة المؤمن عليه أو صاحب المعاش بمحافظة الإسكندرية المنتفعين بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 1981.

مادة ( 22 )
يتحمل صاحب العمل إشتراكات تأمين البطالة بواقع 2% من أجور المؤمن عليهم بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص
ممن تسرى عليهم أحكام هذا التأمين.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تدرج الاجر الاساسي-احكام ضم العلاوات الخاصة الى الاجر الاساسى-أجر التسوية (المخفض) اسلام السيسي مستشارك التأميني 1 25-09-2015 05:59 PM
بخصوص قانون 32 لسنة 1975-على الاجر الاساسى فقط ام على الاجر الاساسى والمتغير hamoza مستشارك التأميني 2 30-08-2015 04:45 PM
ال 11 % نسبة الموءمن عليه في التامينات على الاجر الاساسي , لماذا الاجر الاساسي 11 % و احمد عمارة مستشارك التأميني 3 23-08-2015 11:31 PM
العمل نصف الوقت-يؤدى صاحب العمل فى القطاع الخاص الإشتراكات كاملةإذاكان عقدالعمل موقوف mahmoud48 مستشارك التأميني 3 07-03-2015 03:21 PM
اجازةخاصةبدون اجر-لم يتضمن قانون العمل ما يلزم صاحب العمل في القطاع الخاص منح العامل بدر مستشارك التأميني 7 12-11-2012 11:18 PM

الساعة الآن 10:44 AM.