العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 24-10-2018, 03:32 PM   #1
oyoun
عضو حديث
إحصائية العضو







oyoun غير متواجد حالياً

 

افتراضي تقبلوا التحية-إذا نشأ نزاع فردي بين صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق احكام هذا القانون

تم تعيينى فى أحد المصالح الحكومية بقرار مجلس إدارة المصلحة، بشهادة من جامعة أجنبية تنطبق عليها شروط المعادلة، وتم كتابة تقرير قانونى بشأنها من المصلحة بأسباب تقنينها وأسباب صلاحيتها للتعامل بها، وتم إتمام كافة المسوغات للتعيين وإرسال كعب العمل إلى مكتب العمل به البيانات الوظيفية والمرتب المربوط والرقم التأمينى وخاتم المصلحة وتوقيع المسؤل عن التوقيعات على كعب العمل، وتم كتابة إسمى بكشوف المرتبات ووقعت على عقد العمل دون أن أتسلمه، على أن يتم توقيعى عليه ثم رئيس مجلس المصلحة، وقبل صرف الراتب تم إرسال خطاب للمجلس الأعلى للجامعات لبيان ما إذا كانت الشهادة معادلة من عدمه أفادوا أنه لم يتم التعامل عليها من قبل، وأن صاحب الشهادة فقط هو الذى يتقدم لمعادلتها، واستفسارى، ما هو التصرف وقد تم ذلك الإجراء منذ سنوات، ولا أتقاضى مرتب وأوقع بكشوف الحضور والانصراف، ولم يتم تقييدى بمكتب التأمينات، ولطن تم إخطار مكتب العمل بالموقف الوظيفى، والتقرير القانونى الخاص بالشهادة هو نفسه أسباب المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات، حيث توثيق المستشار الثقافى المصرى ووزارة التعليم العالى فى بلد الجامعة والخارجية المصرية ووزارة التعليم العالىلا المصرية، وتم توثيقها فى محكمة شمال القاهرة الابتدائية، جهة اختصاص للترجمة بشرط كل تلك التوثيقات، ويبررون وقف التعيين بسبب هذا الخطاب، وسألتهم لماذا لم تقومون بذلك فى حينه، كان الرد بأن أحد المسؤلين قام بهذا التصرف من تلقاء نفسه بعد إتمام الإجراءات وإرسال كعب العمل وتسجيله، مع العلم أنه تم اجتياز مدة طويلة قاربت الثلاثة سنوات على إعادة كعب العمل إلى مكتب العمل، وبحسب ما قرأت على صفحتكم أن كعب العمل يتم إرساله بعد التأمين، إلا أننى لم أجد بيانات بطابعة التأمينات، أفيدونى أفادكم بالله بحسن التصرف فى هذا الموضوع







    رد مع اقتباس
 

الكلمات الدليلية
مكتب العمل- تأمينات


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
استفسار-تطبيق المادة128من القانون 79لا يستلزم توقيع صاحب العمل علي محضر الضبط العارف احمد عبدالرحمن مستشارك التأميني 6 16-05-2017 11:40 PM
أستفسار حول تطبيق احكام القانون 112لسنة1980 أم يتم تطبيق احكام القانون 108لسنة 1976 احمدعبدالعال مستشارك التأميني 3 12-02-2014 10:37 PM
إنقطاع عن العمل-إذانشأنزاع فردي بين صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق قانون العمل lolly136 مستشارك التأميني 1 16-07-2013 06:24 PM
الدقهليه-إذا نشأ نزاع فردي بين صاحب العمل والعامل-تحريراستمارة6بواسطةمكتب التأمينات السيدحافظ مستشارك التأميني 2 30-04-2013 02:02 PM
سوريا-إذاشأنزاع فردي بين صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق احكام قانون العمل أوأي من ال محمود دمراني مستشارك التأميني 1 01-12-2012 12:26 AM

الساعة الآن 10:04 PM.