السؤال الأول :هل هناك تحديد للأمراض التي تجاوز نسبة 50% أم يترك الأمر للجنة الطيبة ؟ وماذا لو كان العجز بنسبة أكبر أو أقل من 50% ؟
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد
بالعجزالمستديم: كل عجز يؤدى بصفة مستديمة إلي فقدان المؤمن عليه لقدرته على العمل كليا أوجزئيا فى مهنته الأصلية أوقدرته على الكسب بوجه عام ، وحالات الأمراض العقلية، وكذلك الأمراض المزمنة والمستعصية التى يصدر بها قرار من وزيرالتأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة.
بالعاجز عن الكسب كل شخص مصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العـمل أوينقص قدرته على العمل بواقع 50 % على الأقل ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أونتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين
راجع ايضا جدول رقم (2) المرفق بالقانون 79
القرار الوزارى 554 لسنه 2007
يقصد بكل من العجز الكامل المستديم والعجز الجزئى المستديم ما يلى :
كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولته مهنته الأصلية أو أية مهنة أو نشاط يتكسب منه ويعتبر فى حكم ذلك حالات الأمراض العقلية وكذلك الأمراض المزمنة والمستعصية المنصوص عليها بالمادة (104).
كل عجز بخلاف حالات العجز الكامل من شأنه أن يحول وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين عمله الأصلى.
معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009
تعتبر فى حكم العجز الكامل الأمراض المزمنة والمستعصية الآتى بيانها :
........................................
السؤال الثاني : هل يترك الأمر في تحديد القدرة علي العمل إلي اللجنة الطيبة ؟
تثبت حالات العجز المنصوص عليها فى هذا القانون بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحى يعين بياناتها قرار من وزير التأمينات بناء على إقتراح مجلس الإدارة.
ويكون للهيئة العامة للتأمين الصحى أن تفوض المجالس الطبية فى إثبات حالات العجز المشار إليها.
فقرة أخيرة مضافة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009
كما يكون للإبن أو الأخ أن يتقدم بطلب إعادة النظر فى قرار الجهة الطبية بعدم ثبوت عجزه عن الكسب ، وذلك خلال شهر من تاريخ علمه بعدم ثبوت العجز.
راجع ايضا المواد من (93) حتى (98 ) من ذات القرار .
راجع ايضا ضمن تعليمات الصندوق الحكومى
تعليمات رقم ( 22 ) لسنة 2007
إجراءات عرض الإبن أو الأخ العاجز عن الكسب
على اللجنة الطبية بالتأمين الصحي وتحديد تاريخ إستحقاق المعاش
تنفيذاً لأحكام قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007
تعليمات رقم ( 8 ) لسنة 2010
تنظيم إجراءات إعادة عرض الإبن أو الأخ العاجز عن الكسب
على اللجنة الطبية بالتأمين الصحي وتحديد تاريخ إعادة صرف المعاش
تعليمات رقم (21) لسنة 2010
تنظيم إجراءات إعادة عرض الإبن أو الأخ العاجز عن الكسب
على اللجنة الطبية بالتأمين الصحي بعد بلوغه سن الستين