تضمنت المادة 44 من
قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
شروط استحقاق الأرملة :
1 - عقد الزواج موثق
2 - تاريخ الزواج قبل بلوغ صاحب المعاش سن الستين - ويستثني :
أ - حالة الأرملة التي كانت في عصمته قبل سن الستين وكان قد طلقها ثم أعادها بعد سن الستين
ب - حالة الأرملة التي يكون صاحب المعاش قد تزوجها بعد بلوغه سن الستين، بشرط ألا يكون لصاحب المعاش زوجة
أخرى أو مطلقة مستحقة طلقها رغم إرادتها بعد بلوغه سن الستين وكانت لا تزال على قيد الحياة. |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
26-01-2012 في 11:27 PM.
|