15-08-2018, 09:10 PM
|
#3
|
إحصائية
العضو |
|
|
أرجو الإيضاح
شكراً لسيادتكم على الاهتمام وسرعة الرد
وقد قرأت الكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2017 وكذلك سبق وقرأت التعديل الوارد بالقانون رقم 60 لسنة 2016
الذى يعمل به إعتبارا من 1/7/2016وأعرف أنه بذلك يكون الحد الأدني لفئات الاشتراك وفقا لقانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 ، وقانون التأمين الاجتماعي علي العاملين المصريين بالخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 ، كما يلي :
اعتبارا من 1/7/2017 = 0500.00 جنيه
اعتبارا من 1/7/2018 = 0625.00 جنيها
اعتبارا من 1/7/2019 = 0781.25 جنيه
اعتبارا من 1/7/2020 = 0976.56 جنيه
اعتبارا من 1/7/2021 = 1220.70 جنيه
اعتبارا من 1/7/2022 = 1242.77 جنيه
وفعلا من 1/7/2017 أصبح فئة الأجر 500 جنيه وبالرغم من عدم وجود أي عمالة قامت التأمينات بتحديد فئة الأجر كصاحب عمل ب 650 جنيه إعتباراً من 1/7/2018
فما السند القانوني في تحديد هذا المبلغ ؟ أليس من المفروض أن الزيادة 25% فقط .
وكيف يمكننى الإعتراض عليه ؟ وخاصة أن هذا التقدير سيتكرر كل عام .
برجاء التكرم بالإيضاح وشكراً لسيادتكم |
|
|
|