29-06-2013, 12:53 AM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
الأجور الحكمية مقررة بموجب
قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
تحسب الإشتراكات التى يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر.
ويراعى فى حساب الأجر تحديد عدد أيام العمل فى الشهر بثلاثين يوماً بالنسبة لمن
لا يتقاضون أجورهم مشاهرة .
ولا تؤدى أية إشتراكات عن المدد التى لا يستحق عنها أجراً أو تعويضاً عنه.
ومع عدم الإخلال بالحد الأدنى لأجر الإشتراك الأساسى يكون لوزير التأمينات بقرار([2]) يصدره بناء على إقتراح مجلس الإدارة أن يحدد أجر الإشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر وطريقة حساب الإشتراكات وتاريخ بدء إنتفاعهم بنظام المكافأة.([3])
(1) مادة مستبدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1980(المادة الأولى ) وعدلت بالقانون رقم 61 لسنة 1981 (المادة الخامسة ) .
(2) قرار وزير المالية رقم ( 554 ) لسنة 2007 ( المواد من 198 : 253 ).
(3) فقرة مستبدلة بالقانون رقم 47 لسنة 1984( المادة الخامسة ) .
وبالتالي لا محل للدفع بالاجر الحقيقي وليس الحكمي
للفئات التي تضمنها القرار الوزاري المشار اليه
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|