العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 22-09-2012, 07:55 PM   #1
ابومحمد
عضو حديث
إحصائية العضو







ابومحمد غير متواجد حالياً

 

افتراضي استفسار-أثر فقد جنسية الموظف العام على حقوقه المالية هل يستحق معاش ؟

السلام عليكم استاذ محمد انا باحث في مجال الخدمة المدنية من غزة واقوم الان باعداد رسالة دكتوراه في أسباب انتهاء خدمة الموظف العام دراسة مقارنة واسوقفني موضوع أرجو من سيادتك أن تمد لي يد العون فيه وهو" أثر فقد جنسية الموظف العام على حقوقه المالية هل يستحق معاش وإذا كان الأمر كذلك كيفية حساب هذا المعاش ؟ ام تنطبق عليه الحالة الثالثة من حالات استحقاق معاش الشيخوخة والتي تنص على " انتهاء خدمة المؤمن عليه ولم تتوافر في شأنه أحد الأخطار المؤمن منها وكانت مدة إشتراكه في التأمين 240 شهرا على الأقل " وإذا كانت مدة اشتراكه في التأمين أقل 240 شهرهل يستحق مكافأة أم ماذا؟ أتمنى على سيادتك الرد إذا أمكن أو ترسل لي عبر الإيميل مادة أستند إليها وشكرأ لحضرتك سلفاً وتقبل مني فائق الإحترام والتقدير حازم حمدي غزة- فلسطين







    رد مع اقتباس
قديم 23-09-2012, 12:12 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة ( 2 )
تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية:
‌أ- العاملون المدنيون بالجهازالإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام.([2]) ([3])
‌ب- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية :
1- أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنه فأكثر.
2- أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويصدر وزير التأمينات قراراً بتحديد القواعد والشروط اللازمتوافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة ، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ.

ومع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصرالعربية يشترط لسريان أحكام هذا القانون على الأجانب الخاضعين لقانون العمل، ألا تقل مدة العقد عن سنة وأن توجد اتفاقية بالمعاملة بالمثل.
‌ج- المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتحديدهم قرارمن وزير التأمينات.



ولم يتضمن القانون المشار اليه أحكاما تتعلق بفقد الجنسية
وعلي ذلك فان فاقد الجنسية
1 - تعتبر مدة اشتراكه السابقة علي تاريخ فقد الجنسية صحيحة ويستحق عنها الحقوق المقررة بالقانون
2 - يخضع لقانون التأمين الاجتماعي المشار اليه اذا توافرت بشأنه شروط خضوع الأجانب






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 23-09-2012, 02:24 PM   #3
ابومحمد
عضو حديث
إحصائية العضو







ابومحمد غير متواجد حالياً

 

افتراضي شكر

شكرا لك استاذنا الكبير على الرد على رسالتي وتفضل بقبول فائق الاحترام والتقدير






    رد مع اقتباس
قديم 23-09-2012, 08:05 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مااحقيقةالمدعيةفى الحصول على معاش شيخوخةمبكرة-يستحق المعاش المبكرمن أول شهرالطلب ibr.saad مستشارك التأميني 3 11-09-2012 03:27 PM
استفسار بشأن معاش الغاء الوظيفه-تم الغاءسبب الاستحقاق هذا من 1/7/1994 احمد المصرى مستشارك التأميني 8 14-06-2012 12:40 AM
ما الاجراءات التي تتبعها الشركه لكي يحصل الموظف المتوفي علي معاش ويخرج من التأمينات رمضان عبد الرحمن مستشارك التأميني 1 14-12-2011 05:00 PM
حقيقه مقدار اموال التامينات لدى الماليه-المالية : أموال التأمينات آمنة والدين العام وليد حامد مستشارك التأميني 3 08-10-2011 11:56 PM
أثر عدم وجود الكشف الطبى الأولي عند طلب العرض علي اللجنة الطبية لتقدير العجز حنان مستشارك التأميني 2 28-03-2011 02:03 PM

الساعة الآن 01:40 AM.