02-04-2012, 09:37 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
شرط المزاوله لصاحب العمل فى المنشأت الفرديه
تضمن القانون 108 لسنه 1976
تسرى أحكام هذا القانون على الفئات الآتية : 1- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون خدمات لحساب أنفسهم .
ونتسائل عن
1-هل المزاوله شرط للتامين على صاحب العمل بمعنى ان تاجير وتجهيز المكان للمزاوله لا يمكن الاعتداد بهما فى التامين على صاحب العمل ويجب التامين عليه من بدايه المزاوله الفعليه للنشاط
2- بعض المنشات الفرديه يرتبط نشاطها بشخص صاحب العمل مثل نشاط ترزى او خياط وبوفاته يتوقف النشاط عن المزاوله الفعليه فهل يتم التامين على الورثه اذا ما استمرت العين فى حيازتهم ولو لم تتم المزاوله
|
|
|
|