الهدف من التأمين الاجتماعي
تعويض المؤمن عليه أو أسرته ( في حالة الوفاة )
عن الدخل الذي ينقطع
نتيجة الشيخوخة أو العجز أو الوفاة
ومن مبادئ التأمين
ضرورة أن يتناسب التعويض مع الخسارة
لذلك يجب أن يتم الاشتراك علي أساس فئة دخل
تتناسب مع الدخل الفعلي للمؤمن عليه
ويتم اختيار فئة الدخل
من الجدول رقم ( 1 )
المرفق بقانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1076
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
وتبدأ فئات الدخل المشار اليها
من 125 جنيها حتي 1000 جنيه شهري
ويؤدي عنها نسبة اشتراك شهري 15% منها
ويراعي في اختيار فئة الدخل
الضوابط التي تضمنها القانون المشار اليه
يؤدى المؤمن عليه الاشتراكات على أساس دخل الاشتراك الذي يختاره من بين الدخول الواردة بالجدول رقم (1) المرفق ، ويراعى فى تحديده ما يأتى :
1 ـ ألا يقل عن أكبر أجر اشتراك شهرى مسدد على أساسه اشتراكات العاملين لديه المنتفعين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
2 ـ ألا يقل عن أجر اشتراكه الأخير إذا كان قد سبق التأمين عليه وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه .
3 ـ ألا يقل دخل اشتراكه الشهرى عن المتوسط الشهرى لدخله السنوى المتخذ أساسًا لربط الضريبة عن السنة السابقة .
ويحدد وزير التأمينات والشئون الاجتماعية بقرار يصدره،الشروط والأوضاع التى تتبع فى تحصيل وأداء الاشتراكات المستحقة وفقا لهذا القانون |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
07-01-2014 في 02:19 PM.
|