2- 2011/1/1 تمت اصابته فى العمل وتم اتخاذ كافة الاجراءات لاثبات اصابة العمل وتم العرض على اللجنة الطبية واقرت بان الحالة تمثل عجز جزئى اصابى مستديم بنسبة 60٪ ولا يوجد عمل اخر واستحق معاش عجز جزئى اصابي منهى للخدمة واستحق 1200 جنية .
يراعي ان هذا المعاش ليس كله إصابي ( جزء إصابي وجزء مستحق وفقا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة )
وجهة نظرى انه يستحق صرف 1200 جنية كمعاش عن نفسه ويتم تطبيق حدود الجمع مع معاش والده ( الاسبق فى الوفاة ) باستحقاق 2/3 بقيمة 1000 ولا يستحق المعاش ويتم تطبيق حدود الجمع على معاش والدته 2/3 المعاش بقيمة 2000 يستحق منهم الفارق 800 جنية مع ايقاف صرف تعويض البطالة لاستحقاق معاش اخر قيمته اعلى منه .
لا يستحق في معاش والده
يستحق من معاش والدته 1800 جنيه ( يخصم 200 باقي معاشه عن نفسه من معاش والدته )
راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread...DA%C7%D4%C7%CA
وعنوانه
تطبيق حدودالجمع بين المعاش عن الوالدين والمعاش عن الزوج-وفاةالزوج ثم الوالدةثم الوالد
8- الغرض من هذا المثال هو ان المشرع عندما استخدم لفظ ( بدون حدود ) فى القانون فى مادتى 71 و 112 لم يقصد الاستخدام المطلق لللفظ بمعنى انه يتم الجمع بدون حدود فى حالة توافر الميزتين فقط دون غيرهما سواء فى المادة 71 او المادة 112 ولا يجوز استخدام اللفظ مطلقا كما يحدث عمليا فى حالة استحقاق معاش عن الوالدين فجمع المعاشين فقط فى حالة عدم استحقاق اي ميزة اخرى واذا توافر معاش اخر فهنا لابد من الرجوع للأصل وهى المادة 110
يراعي ما تضمنته
مادة (71)
يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أوالمستحقون بين المعاشات المقررة فى تأمين إصابات العمل وبين الأجر أو بين الحقوق الأخرى المقررة بهذا القانون وفقاً لما يأتى :
1- يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وبين أجره بدون حدود.
2- يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وتعويض البطالة عند توافر شروط استحقاقه بدون حدود.
3- يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون بين معاش الإصابة والمعاش المنصوص عليه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه وذلك بدون حد أقصى. ( )( )
4- يجمع صاحب المعاش وفقاً لقوانين التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بين معاشه الأساسي و الإضافي وفقاً لهذه القوانين وبين معاش الإصابة عن الأجر الأساسي والأجر المتغير المشار إليه فى البند السابق وذلك بدون حد أقصى.( )( )
مادة (96)
يسقط الحق فى صرف تعويض البطالة فى الحالات الآتية :
1- إذا رفض المؤمن عليه الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة المختص مناسباً له ويعتبر العمل مناسباً إذا توافرت فيه الشروط الآتية :
أ - أن يكون أجره يعادل على الأقل 75% من الأجر الذى يؤدى على أساسه تعويض البطالة.
ب - أن يكون العمل متفقا مع مؤهلات المؤمن عليه وخبرته وقدراته المهنية والبدنية.
ج - ان يكون العمل المرشح له فى دائرة المحافظة التى كان يعمل بها وقت تعطله.
2- إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص.
3- إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يساوى قيمة التعويض أو يزيد عليه.
4- إذا استحق المؤمن عليه معاشا يساوى قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه وذلك مع عدم الإخلال بحكم البند (2) من المادة (71).( )
5- إذا هاجر المؤمن عليه أو غادر البلاد نهائيا.
6- إذا بلغ المؤمن عليه سن الستين. |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
23-03-2017 في 01:43 PM.
|